⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1689 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-5-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ لم يتضمن قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 في مادته التاسعة الإبقاء على المادة 40/2 من القانون 52 لسنة 1969 التي كانت تجعل المنازعات الايجارية الناشئة عن تطبيق أحكامه من اختصاص المحكمة الكائن بدائرتها العقار الذي يشمل عين النزاع, كما خلا القانون 49 لسنة 1977 والقانون 136 لسنة 1981 من نص خاص ينظم قواعد الاختصاص المحلى لهذه المنازعات, فيحكم الاختصاص بها نص المادتين 52 , 62 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة دفعت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم اختصاص محكمة أول درجة محليا بنظر الدعوى, وكان طرفا الدعوى قد اتفقا في البند التاسع من عقد إيجار المخزن على اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بنظر ما قد ينشا بينهما من منازعات, وهو ذات المحكمة التي يقع بدائرتها مركز إدارة الشركة, فتكون تلك المحكمة مختصة محليا بنظر النزاع, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه الوجهة ورفض هذا الدفع بزعم أن المنازعات الايجارية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن من اختصاص المحكمة الكائن بدائرتها العقار بالمخالفة للقواعد المنظمة للاختصاص المحلى بقانون المرافعات, فانه يكون قد خالف القانون.