الطعن رقم 2276 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-6-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 18 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 قد نصت صراحة على أنه "لا يجوز إخلاء المكان المؤجر ولو إنتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: أ- .... ب- ...... ج-..... د- إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر إستعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة", وكان الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من ذلك القانون فيما إنطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك على تغيير المستأجر إستعمال العين إلى غير أغراض السكنى يقتصر أثره على إنعدام هذا النص ولا يجاوز ذلك إلى إستحداث قاعدة قانونية جديدة تجعل من مجرد تغيير استعمال العين سببا جديدا للإخلاء ... وإنما تبقى هذه الواقعة محكومة بما ورد في نص الفقرة (د) من المادة 18 سالفة البيان من شروط وضوابط, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على القضاء بعدم دستورية النص سالف الذكر وجوب الإخلاء لمجرد تغيير استعمال العين دون موافقة المؤجر رغم انه لا خلاف بين طرفي النزاع على عدم توافر شروط إعمال نص الفقرة (د) من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981, فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه.