الطعن رقم 4047 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-2-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان المشرع قد وضع قاعدة عامة مستحدثة بالمادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981 هي ضرورة صدور حكم قضائي نهائي لإثبات الاستعمال الضار بسلامة المبنى كسبب للإخلاء, وقد إستهدف من ذلك تضييق حالات الإخلاء للضرر وحصرها في الحالات التي يصدر فيها حكم نهائي وأقام على ذلك قرينة قضائية على حدوث الضرر, فلا تملك محكمة الموضوع سلطة تقدير الضرر, وليس للخصوم إثباته أو نفيه وهو ما ينسحب أيضا على حالة تغيير المستأجر إستعمال المكان المؤجر إلى غير أغراض السكنى المنصوص عليها في المادة 19 من القانون سالف الذكر متى ترتب على تغيير الإستعمال كليا أو جزئيا إلحاق ضرر بالعين المؤجرة لإتحاد العلة في الحالتين, وللمؤجر طلب الإخلاء في هذه الحالة متى حصل على حكم قضائي نهائي يثبت فيه أن تغيير المستأجر إستعمال العين المؤجرة الحق ضررا بالمبنى, ولا ينال من ذلك قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 144 لسنة 20ق دستورية بتاريخ 4/3/2000 بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما إنطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عند استعمال العين إلى غير غرض السكنى, لعدم صلاحية ذلك القضاء في حد ذاته لترتيب الإخلاء كجزاء على عدم حصول المستأجر على تلك الموافقة قبل التغيير مستحدثا سببا جديدا لأسباب الإخلاء التي وردت على سبيل الحصر.