الطعن رقم 4154 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-1-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 144 لسنة 20ق " دستورية " بتاريخ 4/3/2000 بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن فيما إنطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك على تغيير المستأجر إستعمال العين إلى غير أغراض السكنى - والمنشور بالجريدة الرسمية في 20/3/2000 العدد (11) - مما مؤداه الرجوع إلى أحكام القانون المدني لخلو أحكام القانون الخاص من تنظيم مثل هذه الحالة.