الطعن رقم 739 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-3-24
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان مفاد نص المادة 558 من القانون المدني أن تعيين مدة الإجارة أي مدة الإنتفاع بالشيء هي وحدها من أركان عقد الإيجار, أما تحديد مدة سائر الشروط في عقد الإيجار فليست ركنا, فالشروط والأركان من مكونات الإلتزامات, ولكن الركن جزء من حقيقة العقد كما عرفه المشرع, أما الشرط فهو وصف يلحق الإلتزامات, قد يتعلق بسببه فيتوقف عليه وجوده أو انقضاؤه مثل الشرط الواقف أو الفاسخ, وقد يعدل من نطاق الإلتزام أو محله مثل سائر الشروط المتعارف عليها في العقود التي تنظم العلاقة بين طرفي التعاقد.. فتعجل الأجرة أو تؤخرها, أو تسمح للمستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار أو استعمال العين في غرض معين, فكل ذلك لا تعدو أن تكون أوصافا تلحق عقد الإيجار وتتبعه وجودا وعدما فتنقضي بإنقضائه, ومن ثم فلا محل لإلزام الطرفين بتعيين مدتها, مما مفاده أن تعيين مدة الإجارة هي جزء من حقيقة عقد الإيجار ذاته، لكن لا وجه لتحديد مدة الإذن بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار, ولا مجال لإعمال نص المادة 563 مدني - المنظمة لمدة العقد ذاته - على الشروط الواردة فيه والتي ترك المشرع لأطراف العقد حرية تنظيمها, كما انه لا محل لإعمالها على مدة العقد متى كان خاضعا لأحكام الإمتداد القانوني في قوانين إيجار الأماكن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أوجب على المتعاقدين تعيين مدة سريان شرط الإذن بالتأجير من الباطن واخضع هذا الشرط لأحكام المادة 563 من القانون المدني التي تنظم مدة الإجارة في العقود الخاضعة للقانون المدني دون الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن, وانتهى إلى إنقضاء اثر هذا الشرط ورتب على ذلك الحكم بإخلاء الطاعنة لمخالفتها حظر التأجير من الباطن بالمخالفة لإرادة المتعاقدين في تعليق تحديد مدة هذا الشرط على إرادة المستأجر, مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.