⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2021 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-12-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت من قرار رئيس مجلس الوزراء 36 لسنة 1996 - سند المطعون ضده الأول - انه قد صدر بالموافقة على قيام الشركات المبينة به ومنها الشركة الطاعنة على تأجير أصولها الثابتة والمنقولة إلى وزارة التموين على أن يراعى الاحتفاظ بالعاملين وما يحصلون عليه من أجور وبدلات وأجازات وعلى أن تحدد الأجرة بالاتفاق بين وزير قطاع الأعمال ووزير الدولة للتنمية الإدارية ووزير الجارة والتموين ووزير شئون البيئة, وهو ما يدل على أن القائم بالتصرف ليست الشركة المستأجرة وإنما هو رئيس مجلس الوزراء, وان محل التصرف ليس هو الانتفاع بعين النزاع وإنما نحله هو الشركة المستأجرة ذاتها التي لا يوجد لها أدنى خيار حتى في تحديد أجرتها ذاتها, وان هدفه ليس تخليها عن الانتفاع بعين النزاع وإنما إعادة تنظيم صلتها بجهاز الدولة ممثلة في وزارة التموين , وإذ استخلص الحكم المطعون فيه من هذا القرار بمجرده واقعة التأجير من الباطن , فانه يكون قد خالف القانون وشابه الفساد في الاستدلال .