⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4768 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-12-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه قام بالوفاء بأجرة عين النزاع في مواعيد إستحقاقها في المدة من 1/3/1987 حتى 1/5/1990 ووجه اليمين الحاسمة على ذلك إلى المؤجر الذي ردها عليه فحلفها, وهو ما يترتب عليه حسم النزاع في هذا الخصوص, وكان التكليف بالوفاء قد تضمن المطالبة بإجرة المدة السالف بيانها, فإنه يكون قد وقع باطلا لتضمنه المطالبة بإجرة غير مستحقة, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وإعتد بهذا التكليف وقضى بالإخلاء إستنادا إليه, يكون قد خالف القانون.