الطعن رقم 1581 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-10-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا ثار نزاع جدي في مقدار الأجرة بين المؤجر والمستأجر إستنادا للخلاف حول القانون الواجب التطبيق, تعين على محكمة الموضوع أن تقول كلمتها فيه بإعتباره مسالة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء لهذا السبب.