الطعن رقم 208 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-10-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تدخل بعض من لم يختصم من الورثة في مرحلة الاستئناف ليتمسكوا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى كامل صفة وينضموا إلى المستأنفين في طلب رفض الدعوى, ليس من شانه أن يصحح إجراءات رفع الدعوى أمام محكمة أول درجة والا كان ذلك تفويتا لدرجة من درجات التقاضي وبدءا لدعوى جديدة أمام محاكم الاستئناف, بما يخالف مبدأ التقاضي على درجتين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الدعوى الماثلة قد رفعت بطلب الإخلاء من مخبز النزاع لتأجيره من الباطن دون إذن من المالك, وكان عقد الإيجار الذي يحتج به المطعون ضدهما الأولين مبرم بينهما وبين مورث الطاعنين وقد رفعت الدعوى بعد وفاته دون اختصام جميع ورثته الذين امتد أليهم عقد الإيجار وتضمنهم إعلام الوراثة, فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي بإخلاء الطاعنين من مخبز النزاع دون اختصام باقي هؤلاء الورثة ولم يعرض لما دفع به الطاعنون من عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي كامل صفة على الرغم من انه دفع متعلق بالنظام العام, فإنه يكون قد خالف القانون.