⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2032 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-12-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في الفقرة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977, وفى المادتين الرابعة والخامسة منه أنه من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير وبيع الأماكن - يشترط حتى يستفيد الورثة المشار إليهم في النص من مزية الإمتداد القانوني لعقد إيجار المكان المؤجر لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي بعد وفاة مستأجره أن يمارسوا ذات النشاط الذي كان يمارسه مورثهم, فإمتداد العقد طبقا لهذا النص لم يعد حقا مطلقا لجميع ورثة المستأجر بعد وفاته كما كان الحال إبان العمل بحكم الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 قبل تعديلها, وإنما قصره المشرع على بعض الورثة ووضع له ضابطا وهو إستعمال العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد حال حياته, ولازم أعمال هذا الضابط ومؤداه, أنه إذا استعمل العين بعد وفاة مستأجرها بعض ورثته ممن بينهم النص إستمرت الإجارة بقوة القانون لصالحهم وحدهم دون غيرهم من الورثة الذين لم يشاركوا إستعمالها, أما إن تخلى جميع هؤلاء الورثة عن إستعمال العين فإن عقد إيجارهم لا يمتد إلى أيهم وينتهي بموت المستأجر، وهذا المعنى الذي تفيده بوضوح وجلاء عبارة النص يتفق أيضا مع قصد الشارع من تقرير هذا الحكم المستحدث وهو - على ما يفهم مما أوردته المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 6 لسنة 1997 - الحفاظ على الرواج الإقتصادي وحماية مصالح ورثة المستأجر التي قد تكون مرتبطة بالعين بوصفها مصدر رزقهم, ولما كان عدم إستمرار الورثة في إستعمال العين بعد وفاة مستأجرها لا يساعد على رواج الحالة الإقتصادية, ويفصح عن أن ضرورة شغلها بالنسبة لهم غير قائمة فإن علة تقرير مبدأ الإمتداد القانوني لعقد الإيجار تكون منفية, وإذ كانت الأحكام القانونية تدور مع عللها وجودا وعدما ولا يجوز أن تجاوز دواعيها, فإن عقد إيجار المكان المؤجر لمزاولة أحد الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية ينتهي - في هذه الحالة - بوفاة المستأجر ولا يمتد إلى أي من ورثته. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم النظر المتقدم وقضى بإنتهاء عقد إيجار عين النزاع بعد أن أثبت أن ورثة مستأجرها لم يستعملوها منذ وفاته في عام 1986 وحتى رفع الدعوى في عام 1998, فإنه يكون قد طبق القانون صحيحا ويضحى النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.