⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8797 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-6-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 152 من القانون المدني على أن: "لا يرتب العقد إلتزاما في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقوقاً" في ضوء ما جاء بالإعمال التحضيرية, وما نصت عليه المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 المقابلة لنص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 أن الإلتزامات الناشئة عن العقود عامة بما في ذلك عقد الإيجار لا تقع إلا على عاتق طرفيه, وإن كان لهما بإتفاقهما أن يرتبا حقوق للغير, ومن طبيعة عقد إيجار المساكن أنه عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته أو غيرهم ممن يترائى له إسكانهم, إما على سبيل التسامح المحض أو وفاء لإلتزامات مصدرها علاقة أخرى غير الإيجار كإلتزام الزوج بسكنى زوجته والأب لصغاره, والمخدوم بسكنى خدمه, وأما لحاجة الصغير الذي امتد له العقد أو المرأة للحماية والرعاية من أحد ذويها, فهؤلاء وغيرهم ليسوا مستأجرين أصليين, ولا يعد المستأجر نائبا عنهم, وإن كان لهم حق الإنتفاع بالعين تبعا لقيام حق المستأجر, وتعتبر إقامتهم في العين من قبيل استعمال المستأجر فلا يستطيعون مزاحمته فيها إستنادا لعقد الإيجار, ويستقل المستأجر وحده بوضع ضوابط علاقته بالمؤجر, ولا يستطيع المؤجر أن يقيم دعوى يطلب فيها إخلاء أحد هؤلاء أو طرده من العين المؤجرة ما لم تكن العلاقة الإيجارية الأصلية قد إنقضت, فإذا أقام المؤجر الدعوى على أحد هؤلاء الشاغلين للعين بطلب إخلائها أو طرده منها تأسيسا على أن العلاقة الإيجارية التي تربطه بالمستأجر الأصلي غير قائمة, كان للمدعى عليه أن يتمسك بأن عقد الإيجار سنده في شغل العين لا زال قائما بإعتبار أن عقد الإيجار وبقاؤه وإنتهاءه بالنسبة لشاغل العين رغم أنه ليس طرفا فيه يعتبر واقعة قانونية, له أن يتمسك بقيامها طالما أن المدعى يحتج عليه بإنتهائه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني قد تمسك بأنه يقيم بشقة النزاع مع إبنة شقيقه المستأجر الأصلي والتي يمتد لها عقد إيجار الشقة بعد وفاة أبيها, فيكون حق المطعون ضده الثاني في الإنتفاع بالشقة ليس لأنه مستأجر لكنه تبعا لقيام حق ابنة أخيه كمستأجرة لها, وهى وحدها التي تقدر حاجتها لإقامة عمها معها لحمايتها والعناية بها سواء كان وصيا عليها أو بلغت سن الرشد, وتكون دعوى الطاعن بطلب طرده غير مقبولة, وإذ انتهى الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والتناقض والقصور في التسبيب لأخذه بدفاع الطاعن بأن المطعون ضده الثاني لم يكن يقيم بشقة النزاع مع شقيقه المستأجر الأصلي أو والدتهما حتى وفاتهما ورفض إمتداد عقد الإيجار له, وفى نفس الوقت رفض طرده على أنه وصى على ابنة المستأجر الأصلي رغم بلوغها سن الرشد أثناء نظر الدعوى ووجود مسكن آخر له يمكنه رعايتها فيه, يكون على غير أساس خليقا برفضه.