⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 956 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-6-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الصادر من محكمة النقص بتاريخ .......... في الطعنين رقمي........ المرفوعين عن الحكم الصادر من محكمة الإستئناف بتاريخ ......... قد عرض للمسألة القانونية المتعلقة بتحديد وتوزيع أعباء ونفقات الترميم والصيانة بين المالك والمستأجرين وإلتزامهم بالحكم النهائي الصادر من القضاء المستعجل في الإستئنافين رقمي ....,..... مستأنف مستعجل الجيزة وخلص إلى أن حكم القضاء المستعجل حكم وقتي لا يقيد محكمة الموضوع في تقدير التكاليف والأعباء التي تقدر وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادتين 33 من القانون 49 لسنة 1977, 9 من القانون 136 لسنة 1981, ومن ثم يكون الحكم الناقض قد قطع بوجوب توزيع أعباء الترميم والصيانة الدورية ومنها مصروفات إزالة مخلفات الصرف الصحي بين المطعون ضده - المالك - وبين الطاعنين - المستأجرين لبعض وحداته - وفقا للنسب المحددة بالمادة التاسعة من القانون 136 لسنة 1981 بحسب تاريخ إنشاء المبنى مع تمتعهم بالإعفاء كلية منها خلال العشر سنوات التالية لإنشاء العقار وتحميلها للمالك ويتعين على محكمة الإحالة أن تتبع الحكم الناقض في هذه المسألة القانونية التي فصلت فيها محكمة النقض, وإذ استند الحكم المطعون فيه في تقدير مصروفات إزالة مخلفات الصرف الصحي لعقار التداعي وإلزام الطاعنين وباقي المستأجرين بها إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة الإستئناف والذي قدرها وفقا للأحكام المقررة في شان إستهلاك المياه دون الأحكام المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون 136 لسنة 1981 سالفة الذكر, فإنه قد خالف حجية الحكم الناقض مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه عن بحث دفاع الطاعنين بشأن وجوب التقييد بأحكامها وإعفائهم منها كلية خلال العشر سنوات التالية لإنشاء العقار لوقوع فترة المطالبة في الدعوى الماثلة خلالها, مما يعيبه.