الطعن رقم 6985 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-5-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عهد المشرع بتقدير أجرة العين القانونية إلى لجان إدارية كالشأن في قوانين إيجار الأماكن 46 لسنة 1962, 52 لسنة 1969, 49 لسنة 1977, ذلك أن بيان مقدار الأجرة الوارد في شأن دعوى إثبات العلاقة الإيجارية ينصرف إلى الأجرة الإتفاقية التي لا يقوم العقد إلا بها وليس مقدار الأجرة القانونية للعين, لأن الإتفاق على مقدار معين لها جائز طالما لم تتحدد الأجرة القانونية بعد, وبالتالي فإن الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية نظير مقدار معين من الأجرة تم الإتفاق عليه أو قدرته المحكمة إعمالا لنص المادة 562 من القانون المدني ليس من شأنه أن يمنع لجان الأجرة من القيام بواجبها أو الطعن على قراراتها أمام المحكمة المختصة وتعديل الأجرة الإتفاقية وصولا للأجرة القانونية زيادة أو نقصا عن المحكوم به في دعوى ثبوت العلاقة الإيجارية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قضى بثبوت العلاقة الإيجارية ثم امتنع عن بيان مقدار الأجرة التي يلتزم بها المستأجر بمقولة أن العين منشاة سنة 1980 - بعد هلاك العين الأصلية - فلا يجوز للمحاكم أن تتصدى لتقدير أجرتها ابتداء, وإنما تختص فقط بالطعن على قرارات اللجان, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه