الطعن رقم 653 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1981-3-31
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ الادعاء بالتزوير والحكم فيه
⚖️ الحراسة القضائية - الحارس القضائى
⚖️ بيانات الحكم - اسماء الخصوم
⚖️ اكتساب الملكية - تملك الحائز للعقار
⚖️ دعاوى الحيازة
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعاوى الحيازة
⚖️ نظر الدعوى - تكييف الدعوى
⚖️ دعوى الملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين رافع و محمد ابراهيم خليل وعلى السعدنى و أحمد شلبى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 178 من قانونا المرافعات ، إذ أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم و صفاتهم فقد قصدت بذلك التعريف بأشخاص و صفات من تتردد بينهم الخصومة فى الدعوى التى يصدر فيها الحكم تعريفاً نافياً للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه ، و إذ رتب هذه المادة البطلان على النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم و صفاتهم إنما عنت النقص أو الخطأ الذى يترتب عليه التجهيل بالخصم أو اللبس فى التعريف بشخصيته مما قد يؤدى إلى عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو إلى تغير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصومة فى الدعوى ، لما كان ذلك و كان إيراد أسماء الخصوم و منهم أسماء المورثين دون ورثتهم لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً يترتب عليه التجهيل بالخصوم فى الدعوى ، و من ثم فلا يترتب عليه بطلان الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحارس القضائى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يستمد سلطته من الحكم الذى يقيمه و تثبت له صفتة بمجرد صدور الحكم دون حاجة إلى أى إجراء آخر ، و يكون هو صاحب الصفة فى الأعمال التى نيطت به و فى الدعاوى المتعلقة بها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز للمدعى أن يجمع بين دعوى الحيازة و دعوى أصل الحق يستوى فى ذلك أن يطالب فى دعوى الحيازة ذاتها بموضوع الحق أو أن يرفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى الملكية ، و العبرة فى تكييف الدعوى هى بحقيقة المطلوب فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مؤدى نص المادة 44 من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن يكون الحكم بصحة المحرر أو برده و تزويره أو القضاء بسقوط الحق فى إثبات صحته سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر الذى قضى بتزويره من أن يقدم ما عسى أن يكون عليه من أدلة قانونية أخرى ، بإعتبار أن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً فى النزاع ، أما فى حالة عدم قبوله حيث يكون غير منتج فى موضوع الدعوى ، فليس من حكمة الفصل بين الحكم فى الإدعاء بالتزوير و الحكم فى الموضوع و من ثم فلا تثريب على المحكمة إن هى قضت بعدم قبول الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة و فى موضوع الإستئناف بحكم واحد .