⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 449 لسنة 21 قضائية

النقض المدني 1953-4-9 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اقامة الحكم على اساس يكفى لحملة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمود عياد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية ومن حيث ان واقعة الدعوى - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل فى ان المطعون عليهما اقاما الدعوى رقم 773 سنة 1948 على الطاعن طلبا فيها الحكم بالزامه بمبلغ 202 ج و 70 م وهو الباقى من مبالغ سحبها الطاعن بعد استنزال ثمن القطن الذى ورده اليهما ثم اقاما الطاعن الدعوى رقم 103 سنة 1949 ببا على المطعون عليهما وطلب فيها الحكم بالزامها متضامنين بمبلغ 936 ج و 820 م وهو باقى له من ثمن القطن الذى ورده لهما فى موسم 1946 - 1947 فقررت المحكمة ضم الدعويين احداهما الى الاخرى لتقضى فيهما بحكم واحد وفى 13 يناير سنة 1949 حكمت تمهيديا بندب مكتب الخبراء الحكوميين لتصفية الحساب بين طرفى الخصومة وبعد ان قدم تقريره واثبت فيه ان صافى ما للمطعون عليهما قبل الطاعن مبلغ 160 ج و 396 م قضت المحكمة فى 24 نوفمبر سنة 1949 فى الدعوى رقم 773 سنة 1948 ببا بالزام الطاعن باملبلغ المذكور وفى الدعوى الاخرى المرفوعة من الطاعن برفضها فاستانف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 47 سنة 1950 بنى سويف الابتدائية وفى 25 فبراير سنة 1951 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى موضوعه برفضه وبتاييد الحكم المستانف فقرر الطاعن الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض ومن حيث ان الطعن بنى على سبب واحد يتحصل فى ان الحكم اخطا فى تطبيق القانون ذلك انه بعد ان قرر انه ليس هناك خلاف بين طرفى الخصومة على المبالغ التى تسلمها الطاعن ومقدار الاقطان التى وردها الى المطعون عليهما وان الخلاف بينهما انحصر فى تحديد اليوم الذى كان يجب قطع السعر فيه استند فى قضائه بتعيين هذا اليوم الى خطاب الذى زعم المطعون عليهما انهما عليه تغطيته خلال ثلاثة ايام وان الطاعن قد رفض تسلم هذا الخطاب ووجه الخطا فى ذلك هو ان المستندات لا يحتج بها الا على الاشخاص الصادرة منهم او الذين يقرون بها ويعترفون بما ورد فيها وان الطاعن لم يصل اليه خطاب من المطعون عليهما كما انه لم يوقع على الخطاب برفضه او بانه يعرف مضمونه و من حيث ان النعى على الحكم فى هذا السبب غير منتج ذلك انه لم يقم قضاءه على الخطاب المرسل من المطعون عليهما الى الطاعن فحسب وهو موضوع نعى الطاعن بل اقام قصاءه على اساس اخر هو ان الثابت من الاتفاق المحرر بين طرفى الخصومة فى 10 اكتوبر سنة 1947 ان من حق المطعون عليهما تئمين الاقطان فى اى يوم دون اى اعتراض من البائع ولما كان الطاعن لم ينع عيبا على الاساس الاخير من الحكم وكان هذا الاساس يكفى وحده لحمله فانه يكون غير منتج البحث فى صحة او عدم صحة الاعلان الحاصل للطاعن بالخطاب الموصى عليه وهو ما قصر الطاعن نعيه عليه ومن حيث انه يبين مما تقدم ان الطعن على غير اساس ويتعين رفضه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم لم يقم قضاءه على الخطاب المرسل من المطعون عليهما إلى الطاعن فحسب، وهو موضوع نعى الطاعن، بل أقام قضاءه على أساس آخر هو أن الثابت من الاتفاق المحرر بين طرفي الخصومة أن من حق المطعون عليهما تثمين الأقطان التي باعها إليهما الطاعن في أي يوم دون أي اعتراض من البائع، وكان الطاعن لم ينع على الأساس الآخر من الحكم، وكان هذا الأساس يكفي وحده لحمله، فإنه يكون غير منتج البحث في صحة أو بطلان الإعلان الحاصل للطاعن بالخطاب الموصى عليه وهو ما قصر الطاعن نعيه عليه.