الطعن رقم 774 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-1-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نصوص المواد 9, 85 , 86 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 أن القواعد الموضوعية التي ينبغي مراعاتها في تحديد أجرة الأماكن تبقى خاضعة للقانون الذي أنشئ المكان في ظله, أما القواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن على قرارات تحديد الأجرة, ومنها نص المادة 20 من هذا القانون الذي لم يجز الطعن على أحكام المحاكم الإبتدائية بطريق الإستئناف إلا للخطأ في تطبيق القانون وجعل حكم محكمة الإستئناف غير قابل للطعن بأي طريق, فهذه القواعد تسرى على الدعاوى التي رفعت بعد العمل بقانون 49 لسنة 1977 بتاريخ 9/9/1977 ولو رفعت الدعوى بعد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 الذي سمح بالنقض على هذه الأحكام, لأن حكمه مقصور بصريح نص الفقرة الأولى على الأماكن التي تخضع لحكمه دون غيرها من المباني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الطعن بالنقض على أحكام محاكم الإستئناف الصادرة في الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة تكون جائزة في الأحوال التالية وحدها: (1) أن تكون الدعوى قد أقيمت قبل العمل بالقانون 49 لسنة 1977 وذلك إلتزاما بنص المادة 85 من هذا القانون. (2) أن تكون أجرة المكان تخضع في تحديدها لأحكام القانون 136 لسنة 1981 عملا بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون. (3) إذا كانت أجرة المكان لا تخضع في تحديدها للجان تقدير الأجرة ويكون ذلك في واحدة من أثنتين الأولى: أن يكون المكان لا يخضع أساسا لقوانين إيجار الأماكن لسبب أو لآخر، والثانية: أن يكون القانون قد حدد سبيلا آخر لتحديد الأجرة القانونية دون اللجوء للجان وهى حالات متعددة منها، أن يكون المبنى قد أنشئ قبل العمل بالقانون 168 لسنة 1961 عملا بصريح نص المادة الأولى من القانون 46 لسنة 1962، ومنها أيضا أن تكون أجرة المكان قد حددت بنسبة من الأجرة المتعاقد عليها بنص الفقرة الأولى من القانون 7 لسنة 1965، أو أن يكون المبنى قد أقيم في مكان لا يخضع لقانون إيجار الأماكن ثم صدر قرار من وزير الإسكان بمد نطاق سريان القانون إليه بعد أن تحدد أجرته بالعقد عملا بنص الفقرة الثانية من المادة الأولى للقانون 49 لسنة 1977، ففي هذه الحالات وأشباهها يكون الطعن بالنقض على أحكام محاكم الإستئناف الصادرة في طعون على قرارات اللجان جائزا، أما إذا كانت الدعوى تخضع للأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القانون 49 لسنة 1977 وكان كل ما يبغيه الطاعن لهذا القانون أو القانون 52 لسنة 1969 أو القانون 46 لسنة 1962، فإن الطعن بالنقض يكون غير جائز.