⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1009 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-5-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان من غير المتصور أن يسند إلى اللجان تقدير أجرة غرفة مقتطعة من شقة سكنية في مبنى منشأ سنة 1952 حولها المؤجر سنة 1981 إلى دكان كي تقوم اللجنة بتقدير قيمة أرض البناء وقيمة الأساسات والتوصيلات والمباني للبناء كله, ثم تحسب قيمة كل ذلك وتوزعه على الوحدات لتحدد قيمة أجرة هذا الدكان مقدرة أجرة باقي المبنى الذي احتسب على أسس أخرى والتي تغيرت بتغير الغرض من الإجارة أو إدخال تحسينات, والأولى أن يقاس هذا التعديل الجوهري على التحسينات فيحترم اتفاق الطرفين بخصومها ما لم يتصور التحايل على قواعد النظام العام فتقوم المحكمة بإنقاصها إلى أجرة المثل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المواد 12, 13, 14, 15, 16 من قانون إيجار الأماكن وما يقابلها من نصوص القوانين 46 لسنة 1962, 52 لسنة 1969 يوحى في ظاهره بأن اللجان المبينة بنصوصه باتت هي المختصة بتقدير أجرة الأماكن التي تخضع لأحكامه, إلا أن التفسير الصحيح لهذه النصوص, بإعتبارها إستثناء من القواعد العامة يحد من ولاية المحاكم وتنقلها إلى اللجان الإدارية ويوجب إعمال هذه النصوص في نطاق الهدف منها وهو محدد فيها صراحة بأنه يستهدف المباني التي تنشأ على أراضى فضاء أو المباني التي تستحدث عن طريق التعلية, وحرصا على تحقيق هذا الهدف الخاص عنى المشرع بوضع قواعد لتقدير قيمة الأرض ومتى يعاد تقديرها وحالة شغل كل المساحة أو بعضها وحالات التعلية ثم وضع قواعد لتقدير قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وتقدير قيمة الأساسات والتوصيلات الخارجية والمرافق العامة في حالة البناء على كل المساحة أو بعضها وإستيفاء قيود الإرتفاع, ثم أوجب حساب كل ذلك جملة وتوزيعه على الوحدات تمهيدا لحساب أجرة كل وحدة بمراعاة مساحتها منسوبة للمساحة الكلية للمبنى وموقعها منه والغرض من استعمالها وصقعها وكافة الظروف التي تؤدى إلى تمييز وحدة عن غيرها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الطعن على قرار لجنة تحديد الأجرة بشأن العقار المستحدث يستوجب أن يعتبر كل مستأجري العقار خصوما في الطعن واعتبار الخصومة في هذا الشأن لا تقبل للتجزئة, وهذا لا يتصور إلا في حالة إنشاء المباني المستحدثة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا شأن للجان في تحديد مقابل الترميم المنصوص عليه في المادة 61 من القانون 49 لسنة 1977 وكذلك ما نصت عليه المادة 45 من القانون 49 لسنة 1977 من زيادة أجرة الوحدة بنسبة تبلغ 400% حين التأجير مفروشا أو المادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 من زيادة الأجرة عند تغيير الغرض من الإستعمال, فكل هذه التعديلات التي تلحق أجرة جزء من المبنى بسبب التحسين أو الترميم أو تغيير الغرض لا ينبغي أن تؤثر على أجرة المبنى الكلى ولا يتعلق به حق سائر مستأجريه, حرصا على استقرار المعاملات ولإنتفاء مظنة الإستغلال لعموم المؤجرين, ومن ثم فلا محل لسلب ولاية المحاكم وإقحام لجان تحديد الأجرة المحكومة بقواعد صارمة التقدير.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مفاد نص البند السابع من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 أنه لا يوجد ما يحول دون إقامة منشآت جديدة في مبنى قديم بحيث يعتبر مكاناً جديداً لا يخضع لقانون إيجار الأماكن الذي كان يخضع له من قبل طالما أن ذلك وليد تغييرات مادية جوهرية في الأجزاء الأساسية من المبنى الأصلي والتي يترتب عليها قانوناً اعتبار العين في حكم المنشأة حديثاً فيسري على تحديد أجرتها القانون الذي استجدت التعديلات في ظله.