⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1613 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-12-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإيجار الصادر من حائز العقار حيازة قانونية هو إيجار صحيح نافذ في حق المالك الحقيقي متى كان المستأجر حسن النية وذلك لاعتبارات تستوجبها حماية حركة التعامل واستقرار الحقوق. وبالتالي فمن باب أولى تنفذ إجارة المالك تحت شرط فاسخ قبل تحققه متى أبرمها أثناء حيازته لأنه مالك وله أن ينتفع بملكه بجميع أوجه الانتفاع ومنها إجارة العين, واتساقا مع هذا الأصل نصت المادة 269 من القانون المدني على أنه: "1- يترتب على تحقيق الشرط الفاسخ زوال الإلتزام ويكون الدائن ملزما برد ما أخذه فإذا استحال الرد بسبب هو مسئول عنه وجب عليه التعويض، 2- على أن أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط".
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بنفاذ عقد الإيجار الصادر له من المطعون ضده الثاني في حق المطعون ضدها الأولى, وإن فسخ عقد البيع بين الأخيرين بموجب الحكم الصادر في الدعوى .... مدني .... لا يؤثر على سلامة عقد الإيجار الذي ابرم قبل تحقق الشرط الفاسخ, فاطرح الحكم المطعون فيه دفاعه بمقولة أن مقتضى الفسخ أن يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد, فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.