الطعن رقم 9721 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-7-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت بالأوراق صدور قرار بدمج بنك الإعتماد والتجارة الدولي - مصر- في بنك مصر وهو دمج تم بقرار صادر من البنك المركزي طبقا للقانون رقم 163 لسنة 1957 في شأن البنوك والإئتمان المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1992, ويترتب عليه حلول بنك مصر (البنك المدمج) محل بنك الإعتماد والتجارة الدولي - مصر - (البنك المندمج) حلولا قانونيا في كافة ما له من حقوق وما عليه من إلتزامات عملا بنص المادة 133 من القانون رقم 159 لسنة 1981 فلا ينطبق في شأنه أحكام التنازل أو الترك طبقا لقانون إيجار الأماكن لتخلف شرط قصد وإرادة التنازل أو الترك اللازم توافرهما طبقا لأحكام القانون الأخير, وإذ خلص الحكم المطعون فيه سائغا إلى أنه يترتب على الدمج حلول البنك المطعون ضده محل البنك المندمج المستأجر ولا يطبق في شأنه أحكام بيع الجدك أو التنازل عن الإيجار فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون.