الطعن رقم 3219 لسنة 65 قضائية
النقض المدني
2001-11-12
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - أسباب الاخلاء - الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - محل الوفاء بالأجرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى جلال، خالد يحيى دراز نائبي رئيس المحكمة, بليغ كمال ومجدي زين العابدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 40 من القانون المدني يدل على أن الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة إقامة فعلية على نحو من الاستقرار على وجه يتحقق به شرط الاعتياد ولو تخللها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة, ولذلك من الميسور أن يتعدد موطن الشخص ومن ثم فإن إفصاح المؤجر عن موطن له بالتكليف بالوفاء لا يمنع المستأجر من عرض الأجرة المطالب بها في موطن المؤجر الآخر المبين بعقد الإيجار بحيث ينتج العرض أثره في السداد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 يدل على أن الحكم بإخلاء المستأجر لتكرار تأخره عن الوفاء بالأجرة مشروط بثبوت تأخره بدعوى سابقة، وأن يكون سداده للأجرة المستحقة في دعوى الإخلاء التالية أثناء السير فيها - توقياً للحكم به - فإذا ما ثبت أن وفاء المستأجر للأجرة المستحقة كان قبل رفع هذه الدعوى الأخيرة والتي لا يشترط أن يسبقها تكليفاً بالوفاء - انتفت حالة التكرار.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن عرض الأجرة المطالب بها على المطعون ضدها بعنوانها المبين بعقد الإيجار بتاريخ 21/11/1993 وأودعها قبل إيداع صحيفة الدعوى الماثلة في 28/11/1993 فيكون الطاعن قد أوفى بالأجرة المستحقة في ذمته فعلا قبل رفع هذه الدعوى مما تنتفي معه حالة التكرار حتى لو كانت للمؤجرة موطن آخر أو كان الوفاء بعد مضي خمسة عشر يوما من التكليف بالوفاء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واشترط لقبول عرض الأجرة أن يتم في خلال الخمسة عشر يوما التالية للتكليف بالوفاء وأن يكون على موطن المطعون ضدها المبين به فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.