⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 643 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1981-1-24 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاخلاء لعدم الوفاء بالاجرة
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ابراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية صبحى رزق داود وعبد العزيز عبد العاطى اسماعيل وجهدان حسين عبد الله ورابح لطفى جمعه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين أن المشرع و إن رتب للمؤجر الحق فى إخلاء المستأجر بمجرد إنقضاء خمسة عشر يوماً من تكليفه بوفاء الأجرة المستحقة دون الوفاء بها ، إلا أنه رغبة منه فى التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء بالأجرة المتأخرة ، حتى تاريخ قفل باب المرافعة فى الدعوى ، بحيث أصبح قيام المستأجر بوفاء الأجرة و ملحقاتها قبل قفل باب المرافعة يسقط حق المؤجر فى الإخلاء و يمنع المحكمة من الحكم . و إذ جاءت صياغة المادة 23 المشار إليها عامة مطلقة ، فإنه لا يجوز قصر نطاقها على قفل باب المرافعة أمام المحكمة الإبتدائية دون محكمة الإستئناف ، لأن ذلك يعتبر تقييداً لمطلق النص و تخصياصاً لعمومه بغير مخصص و هو ما لايجوز ، و متى كان النص صريحاً قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الإستهداء بالمراحل التشريعية التى سبقته أو بالحكمة التى أملته و قصد الشارع منه ، لأن محله عند غموض النص أو وجود لبس فيه . لما كان ذلك ، فإنه يجوز توفى طلب الإخلاء بأداء الأجرة و فوائدها و المصاريف الرسمية قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى أمام محكمة الإستئناف ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الأجرة التى خول المشرع المستأجر و الوفاء بها حتى إقفال باب المرافعة فى نص المادة 23-1 من القانون رقم 52 لسنة 1969 سالفة الذكر ، هى الأجرة المستحقة فى التكليف بالوفاء و فوائدها و المصاريف الرسمية بكافة أنواعها ، و كان البين من تكليف بالوفاء أنه تضمن التنبيه على المطعون عليه بسداد مبلغ 800 مليم و 244 جنيه قيمة الأجرة المستحقة من يولية سنة 1970 حتى يونية سنة 1974 و ما يستجد فحسب ، و لم يرد به تكليفه بسداد قيمة العوائد المستحقة عليه ، هذا إلى أن الأوراق إذ خلت مما يفيد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بمقدار العوائد المستحقة على المطعون عليه ، فإن ما أثاره الطاعن يكون سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .