الطعن رقم 10021 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-7-10
ملخص / وقائع الدعوى:
القانون الأصلح للمتهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وكان قد صدر بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ونص في مادته الثانية علي أن تلغي عقوبة الأشغال الشاقة، أينما وردت في قانون العقوبات أو أي قانون أو نص عقابي أخر ويستعاض عنها بعقوبة "السجن المؤبد" إذا كانت مؤبدة وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة وهو ما يتحقق به معني القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ذلك، فإن يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقضي بها بالنسبة للطاعن " السجن المشدد" لذات المدة المقضي بها عليه.