الطعن رقم 1973 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-6-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتد بالأجرة الواردة بعقدي الإيجار المؤرخين 1/6/1987 وكان الطاعن قد نازع في مطابقة هذه الأجرة للأجرة القانونية لعين النزاع بعد إضافة الزيادات المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 إليها تأسيسا على أن إنشاء وإعداد محلى النزاع للإستعمال لم يتم إلا في غضون عام 1987 فلا يستحق الزيادة في الأجرة إلا بنسبة 10 % فقط المقررة بالقانون الأخير وليس بواقع خمسة أمثال الأجرة المطالب بها في الدعوى الراهنة وأن البين من تقرير الخبير المنتدب من محكمة الإستئناف أن العقار الكائن به عين النزاع قد أنشئ في سنة 1960 بقرية الكردي التي خضعت لأحكام القانون 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون 136 لسنة 1981 بموجب القرار الوزاري رقم 48 لسنة 1982 بما لازمه ألا يكون لهذا القرار أثر على الأجرة المتعاقد عليها قبل صدوره فإن لم تكن هذه الأماكن قد تم التعاقد على استئجارها وقت صدور القرار أو كانت قد تم التعاقد على استئجارها ولكن دون تحديد أجرة فعندئذ لا تخضع الأجرة لتقدير لجنة تحديد الأجرة وتكون الأجرة الإتفاقية هي الأجرة القانونية, وفى كل الأحوال تطبق قوانين الزيادة والتخفيض في الأجرة اللاحقة على تاريخ صدور القرار المشار إليه, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على دفاع الطاعن بشأن تحديد الزيادة القانونية في الأجرة بعد التحقق من تاريخ إنشاء وحدتي النزاع رغم أنه جوهري ومن شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقد حجبه ذلك عن حسم النزاع على حقيقة الأجرة القانونية وبالتالي مدى صحة التأخير في الوفاء بالأجرة والزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 بحسبانها مسالة أولية لازمة للفصل في الدعوى الراهنة فإنه يكون معيبا.