الطعن رقم 2331 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-6-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كانت اللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 الصادر بقرار رئيس الجمهورية 237 لسنة 1997 والمعمول بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها بالجريدة الرسمية في 19/7/1997 بعد أن أفردت بابا كاملا لتحديد الأجرة القانونية وزيادتها طبقا للقانون نصت في المادة 17 منها على أن "على كل من المؤجرين والمستأجرين تعديل أوضاعهم وفقا لجميع الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة, وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل بها "لا يصبح هذا النص - سببا لتعطيل أحكام القانون 6 لسنة 1997 - ولا تعديل تاريخ نفاذه منذ اليوم التالي لتاريخ نشره في 26/3/1997 لأن المادة 144 من الدستور تنص على أن "يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها" وهو ما يعدم كل قيمة تشريعية لنص المادة 17 سالفة الذكر, إلا أنه يتبقى فيه أنه أشار إلى حقيقة واقعية وبديهية حاصلها أن صدور القانون 6 لسنة 1997 بتعديل الأجرة بالزيادة على النحو الوارد بنص المادة الثالثة منه من شأنه أن يحدث إرتباكا للمستأجر تقتضيه أن يبحث عن تاريخ إنشاء المبنى, ومقدار أجرته القانونية, وما لحقها من تعديل بالقوانين المتعاقبة ثم يقوم بحساب مقدار الأجرة الجديدة وتدبير ما طرأ على إلتزامه من تعديل, وهى أمور من شأنها بطبيعتها أن تجعل المستأجر متى تخلف عن أداء الأجرة وزيادتها في مواعيدها لمدة معقولة ألاَّ يعتبر مسوفا هذا أمر على المحاكم إعتباره إحتراما لما يقتضيه العقل - بصرف النظر عن بطلان النصوص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ صدر القانون 6 لسنة 1997 بتعديل الأجرة بالزيادة علي النحو الوارد بنص المادة الثالثة منه من شأنه أن يحدث ارتباكا للمستأجر تقتضيه أن يبحث عن تاريخ إنشاء المبني ومقدار أجرته القانونية وما لحقها من تعديل بالقوانين المتعاقبة ثم يقوم بحساب مقدار الأجرة الجديدة وتدبير ما طرأ علي إلتزامه من تعديل، وهي أمور من شأنها بطبيعتها أن تجعل المستأجر متى تخلف عن أداء الأجرة وزيادتها في مواعيدها لمدة معقولة ألا يعتبر مسوفاً وهذا أمر علي المحاكم إعتباره إحتراما لما يقتضيه العقل.