الطعن رقم 12408 لسنة 46 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-10-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة
برئاســـة السيد الأستـاذ المستشار / محمد احمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـــــس المحكمـــــــــة
وعضويــــــــــــة السادة المستشارين / غبريال جـــــاد عبد الملاك
د/ محمــــــد ماجـــــد محمود
/ على محمـــــــــد الششتاوى
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستــــــاذ المستشار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـــــــوض الدولـــــــــــة
وسكرتاريـــــــــــــــة الســــــــــــــيد / ســـــــيد سيــــــف محمـــــــــد سكرتير المحكمــــــــــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا 0
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في انه بتاريخ 2/11/1992 أقام المطعون ضده طعنه ابتداء أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدائرة العمالية وذلك بصحيفة أودعتها قلم كتاب المحكمة قيدت بجدولها تحت رقم 716 لسنة 1992 عمال كلي شمال القاهرة وطلب في ختامه الحكم بإلغاء القرار رقم 652 لسنة 1992 فيما تضمنه من مجازاته بعقوبة الخصم من راتبه وتقدير كفايته عن المدة من 1/1/1992 حتى 30/4/1992 بمرتبة ضعيف ، ورد جميع المبالغ التي خصمت من راتبه لهذا القرار وكذلك رد نصف الأجر الموقوف صرفه عن فترة إيقافه عن العمل مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقد شرح الطاعن طعنه بأنه يشغل وظيفة مدير إدارة التراخيص بالشركة ، وبتاريخ 2/4/1992 صدر القرار المطعون فيه ، ونعي على القرار انه جاء مجحفا به وشابه التعسف وإساءة استعمال السلطة نظرا لانعدام مسئوليته لأن ما نسب إليه من عدم قيامه بتنظيم إجراءات مراجعة ومتابعة أعمال المسئول عن التراخيص بفرع حلوان مما ترتب عليه تزوير إيصالات مخالفات المرور عن بعض السيارات بفرع حلوان خلال الأعوام من 1988 حتى 1991 غير سديد حيث أن العلاقة بين إدارة التراخيص والمركز الرئيسي للشركة والتي يرأسها الطاعن والمنطقة الأولي وفروعها ليست سوي إشراف عام ، حيث أن كل منطقة مستقلة حاليا بفروعها ، وأن مسئولية إدارة التراخيص تنحصر في تسجيل رسوم السيارات وإعداد موافقة رئيس مجلس الإدارة بسداد قيمة المخالفات وإصدار القرار اللازم وليس من مسئولية الطاعن إجراء أي مراجعة أو تسوية مالية حقيقية وواقعية لأن ذلك هو اختصاص الفروع .
وأن ما نسب إليه من أنه قام بإعداد كراسة مصروفات تراخيص للعمل بها بالمركز الرئيسي لزيادة مبالغ في بنود خاصة بالتراخيص على غير الحقيقة مما ترتب عليه خسارة الشركة مبلغ 939.525 جنيه فهذا الاتهام لا أساس له من الصحة حيث أن إدارة التراخيص التي يرأسها الطاعن تتسلم مبالغ مالية شهرية لحساب تراخيص السيارات التابعة للمركز الرئيسي شهريا ويتم تسويتها بمعرفة القطاع المالي ولم يحدث خلال تلك الفترة أن قام القطاع المالي بالاعتراض علي أي تسوية أو رفضها مما يدل على سلامة تصرفاته وانه بالنسبة لما نسب إليه من أنه لم يقم بتنظيم العمل على الوجه الدقيق داخل إدارة التراخيص فيما يتعلق بسداد رسوم السيارات والدورة المستندية فيما الاتهام غير صحيح حيث أن الدورة المستندية فغيما يتعلق بسداد رسوم السيارات موضوعه سلفا بمعرفة القطاع المالي بالشركة منذ بدء الشركة عملها وقد جعلت هذه التعليمات من المناطق صاحبة الاختصاص في إدارة موضوعات سداد التراخيص والمخالفات والتي سار عليها الطاعن ولا يملك أن يغيرها بمفرده وعليه انتهي الطاعن بصفته إلي طلباته سالفة الذكر .
وبجلسة 27/3/1993 حكمت محكمة شمال القاهرة الابتدائية - الدائرة العمالية - بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الطعن وأحالته إلى محكمة القضاء الإداري ، وبجلسة 25/5/1998 حكمت المحكمة : أولا : بعدم اختصاصها نوعيا بالنسبة لطلب المدعي بإلغاء القرار رقم 652 لسنة 1992 فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه وعدم صرف نصف الأجر الموقوف صرفه وتحميله مع آخرين مبلغ وقدره 939.525 جنيها وأمرت بإحالة الطلب إلى المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة النقل للاختصاص ، ثانيا : بقبول الطلب الثاني شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار تقدير كفاية المدعي عن الفترة من 1/1/1992 حتى 30/4/1992 بمرتبة ضعيف مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الشركة المدعي عليها مصاريف هذا الطلب .
وقد أحيل الطعن إلى المحكمة التأديبية حيث حكمت بجلسة 30/7/2000 بحكمها المطعون فيه .
وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن تقاعس الشركة المطعون ضدها عن تقديم ما يفيد تاريخ علم الطاعن بالقرار وتظلمه من هذا القرار قبل رفع الطعن ، ومن ثم يكون الطعن قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا ، ولذلك فالدفع بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد يكون في غير محله .
ومن حيث الموضوع فان الثابت من التحقيقات التي أجرتها الشئون القانونية بالشركة أن الطاعن لم يقم بكشف المخالفات التي يقوم بها المندوب في فرع حلوان في الإيصالات الخاصة بسداد المخالفات على الرغم من مواجهته بأن مخالفة كسر الإشارة حرر عنها إيصال مائة جنيه على الرغم أن قيمتها معروفة للطاعن بأنها خمسين جنيها وعلى الرغم من انه لا يحل محل مرءوسيه إلا أنه كان يتعين عليه لدي رفع الأمر إلى رئيس الإدارة لاستصدار شيك بقيمة
المخالفة أن يتأكد من مطابقته ما هو معروض عليه لواقع الحال وهو ما لم يفعله وكذلك قيامه بإعداد كراسة مصروفات للتراخيص تزيد في بعض بنودها عن الكراسة المتبعة في جميع الفروع يشكل مخالفة في جانبه كذلك ولا يبررها ما أثاره من أن المندوبين يقومون بتقديم مبالغ للعاملين بالمرور لتسهيل الترخيص ، كما أن التحقيقات أثبتت وجود تخبط في تنظيم العمل بإدارة التراخيص بالمركز الرئيسي الأمر الذي ترتب عليه قيام بعض المندوبين بالتلاعب في إيصالات سداد المخالفات ، مما يجعل قرار مجازاته صحيحا وأنه بالنسبة لما تضمنه القرار المطعون فيه من تحميل الطاعن بمبلغ 234.8 جنيها فان المسئولية المدنية تتطلب توافر خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما ، وإذ ثبت في حقه الخطأ بإعداده كراسة مخالفته للتعليمات إلا أنه ثبت من التحقيق أن الطاعن لم يصرف أيا من هذه المبالغ وأن المندوبين الموجودين معه بالإدارة أقروا بذلك ، وعلى ذلك فليس هو السبب المباشر في تحمل الشركة هذه المبالغ ومن ثم يكون قرار تحميله غير صحيح .
وانه بالنسبة لما تضمنه القرار المطعون فيه من جزاء عدم صرف نصف الأجر الموقوف صرفه للطاعن إبان إيقافه عن العمل لمدة ثلاثة شهور احتياطيا فان ذلك كان ينبغي عرضه على المحكمة التأديبية ، وحيث أن الشركة المطعون ضدها لم تقدم ما يفيد عرض صرف نصف الأجر الموقوف صرفه على المحكمة التأديبية الأمر الذي يضحي معه عدم صرف نصف الأجر للطاعن خلال مدة الإيقاف مخالف للقانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه وصرف كامل الراتب للطاعن وانتهت المحكمة إلى قضائها سالف الذكر .
ومن حيث إن مبني الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله على سند أن مصير ما يكون قد أوقف صرفه من أجر العامل يتوقف على ما تسفر عنه نتيجة التحقيق فاما يسترد كاملا إذا صدر الحكم ببراءته أو إذ حفظ التحقيق أو جزاء حتى خمسة أيام وحيث انه جوزي بخصم خمسة عشر يوما فانه لا يجوز رد ما أوقف صرفه من راتبه .
ونعي على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والتناقض في الأسباب حيث ذهب الحكم إلى إلغاء القرار رقم 652 لسنة 1992 فيما تضمنه من تحميل الطاعن بمبلغ 235 جنيه على أساس أن المسئولية المدنية تتضمن توافر وجود عناصر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما وقد ثبت الخطأ في حق المطعون ضده إلا أن المحكمة لم تستظهر الضرر ، والرد على ذلك جاء في حيثيات الحكم ذاته من انه هو المسئول عن إعداد كراسة مخالفة للمتبع بالشركة إلا أنه لم يحصل على المبالغ التي حصل عليها المندوبين مما يوجد علاقة مباشرة بين الخطأ والضرر من انه هو المسئول المباشر عن الضرر لأن الكراسة التي أعدها ليست هي التي يعمل بها في الفروع .
ولما كان الحكم الطعين لم يضع هذه الاعتبارات والوقائع لدي قضائه مما يتعين معه إلغاء الحكم .
يضاف إلى ذلك مخالفة الحكم الطعين للثابت بالأوراق حيث أن الحكم استند في قضائه بقبول الطعن شكلا إلى تقاعس الشركة عن تقديم ما يفيد تاريخ علم الطاعن بالقرار المطعون فيه وتظلمه منه قبل رفع الطعن ومن ثم يكون الطعن قد أقيم في الميعاد ، والرد على ذلك أن المحكمة أغفلت المستندات المقدمة من الشركة الطاعنة أمامها بجلسة 18/6/2000 والمستندات المقدمة أمام محكمة القضاء الإداري بجلسة 17/1/1994 ، 19/9/1994 حيث أن المستندات تدل على أن الطعن قد أقيم بعد الميعاد وأن جميع المستندات قدمت إليها وكان يجب عليها أن تقضي بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد.
وانتهت الشركة الطاعنة إلى طلباتها سالفة الذكر .
من حيث انه عن وجه الطعن الخاص بعدم قبول الطعن التأديبي شكلا لرفعه بعد الميعاد .
كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 2/4/1992 وأن الطاعن أقام طعنه ابتداء أمام محكمة شمال القاهرة بتاريخ 2/11/1992 ، وانه بمراجعة حوافظ المستندات التي أشارت إليها الشركة الطاعنة في طعنها وهي بتواريخ 18/6/2000 ، 19/9/1994 ، 17/1/1994 يبين منها أن المطعون ضده تظلم من القرار بتاريخ 1/9/1993 ولم يثبت تاريخ علمه اليقيني بالقرار بل أن الثابت من الأوراق أن ذلك كان مثار تعليق من الجهة ذاتها على القرار المطعون فيه ، يضاف إلي ذلك أن المنازعة في صرف نصف الأجر والتحميل هي منازعة في راتب لا تتقيد بمواعيد الإلغاء ، ومن ثم يكون هذا الوجه من الطعن غير قائم على أساس قانوني صحيح متعينا طرحه .
ومن حيث انه عن وجه الطعن الخاص بصرف نصف الأجر عن فترة الثلاثة شهور التي تم إيقاف الطاعن فيها فان المادة (86) من قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 تنص على انه " لرئيس مجلس الإدارة ، بقرار مسبب ، حفظ التحقيق وله أن يوقف العامل عن عمله احتياطيا إذ اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها . ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف الأجر ابتداء من تاريخ الوقف .
ويجب عرض الأمر فورا على المحكمة التأديبية لتقرير صرف أو عدم صرف الباقي من أجره فإذا لم يعرض الأمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف الأجر كاملا حتى تقرر المحكمة ما يتبع في شانه .
وعلى المحكمة التأديبية أن تصدر قرارها خلال عشرين يوما من تاريخ رفع الأمر إليها فإذا لم تصدر المحكمة قرارها في خلال هذه المدة بصرف الأجر كاملا ، فإذا برئ العامل أو حفظ التحقيق معه أو جوزي بجزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجره فان جوزي بجزاء أشد تقرر الجهة التي وقعت الجزاء ما يتبع في شانه الأجر الموقوف صرفه " .
ومن حيث أن المستقر عليه في شانه صرف نصف الأجر الموقوف انه لابد من عرض الأمر علي المحكمة التأديبية خلال عشرة من تاريخ الوقف عن العمل لتقرير ما يتبع في شانه صرف نصف الأجر الموقوف والإ فان الجزاء سيكون صرف الأجر كاملا حتى تقرر المحكمة ما يتبع في هذا الشأن .
ومن حيث انه لم يثبت من الأوراق قيام الشركة الطاعنة بعرض موضوع صرف نصف الأجر على المحكمة التأديبية المختصة خلال المواعيد القانونية ومن ثم يجب صرف الأجر كاملا إعمالا للنص المتقدم ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الطعن في غير محله واجب الرفض .
ومن حيث انه عن وجه الطعن الخاص بالتحميل ، فان المستقر عليه أن المسئولية المدنية قوامها وجود عناصر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما .
ومن حيث انه عن عنصر الخطأ فان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد خرج على مقتضي الواجب الوظيفي وذلك لتسببه بإهماله في المتابعة والإشراف على قيام المندوبين مرؤوسيه بصرف مبالغ لتسهيل الترخيص بإدارة المرور وذلك على خلاف ما يحدث في فروع الشركة بالنسبة لهذا الأمر . وقد صدر القرار المطعون فيه في جزء منه بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه لثبوت هذه المخالفات في حقه وهو ما ثبت لدي هذه المحكمة أيضا مما يتوافر معه ركن الخطأ في دعوى التحميل .
ومن حيث انه بالنسبة لركن الضرر فان الثابت من التحقيقات أن المطعون ضده لم يصرف أي من هذه المبالغ والبالغ قدرها (235) جنيها وأن المندوبين الموجودين معه بالإدارة قد أقروا جميعا بأنه لم يصرف ثمة مبالغ لنفسه وأنهم هم الذين قاموا بصرف هذه المبالغ لتسهيل الترخيص بإدارة المرور وإزاء ذلك لا يكون الطاعن هو السبب المباشر المنتج للمبالغ الني تحملتها الشركة وإنما يكون المسئول عن ذلك مندوبى التراخيص بإدارة التراخيص بالمركز الرئيسي ومن ثم يضحي القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميل المطعون ضده بمبلغ (235) جنيها تقريبا غير قائم على أسبابه مما يتعين معه إلغاؤه ومن ثم يضحي هذا الوجه من الطعن على الحكم في غير محله كذلك .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب ذلك المذهب فانه يكون قد صدر صحيحا مطابقا للقانون ويكون النعي عليه في جميع أجزائه في غير محله واجب الرفض .
فلهـــــــذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
صدر هذا الحكم وتلي علينا بجلسة يوم السبت الموافق سنة 1426 هـ والموافق 29/10/2005 بالهيئة المبينة بصدره
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجــــــــــــــــــراءات
بتاريخ 28/9/2000 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 12408 لسنة 46ق .ع في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالقاهرة دائرة الصحة وملحقاتها في الطعن رقم 239 لسنة 32ق بجلسة 30/7/2000 والقاضي بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 652 لسنة 1992 فيما تضمنه من تحميل الطاعن بمبلغ 235 جنيها مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلباته بالنسبة لهذا القرار وأحقية الطاعن في صرف كامل الأجر عن مدة إيقافه احتياطيا عن العمل .
وطلب الطاعن بصفته - للأسباب الواردة بتقرير طعنه - الحكم أولا : في الشكل بقبول هذا الطعن شكلا ، وثانيا : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في هذا الطعن مع إلزام المطعون ضده بمصروفاته هذا الطلب . ثالثا : وفى الموضوع القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به واعتباره كأن لم يكن والقضاء مجددا برفض طعن المطعون ضده أمام محكمة أول درجة مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه فيما قضي به بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 652 لسنة 1992 فيما تضمنه من تحميل الطاعن بمبلغ 235 جنيها مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات .
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الخامسة جلسة 24/7/2001 حيث أحالت الطعن للدائرة السابعة فحص للاختصاص حيث نظرت الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 27/8/2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة موضوع وحددت لنظره جلسة 24/11/2002 ، حيث قررت الدائرة إحالة الطعن للدائرة الخامسة موضوع للاختصاص حيث نظرت الطعن بجلساتها وبجلسة 25/6/2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 15/10/2005 وتم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة ، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .