الطعن رقم 9237 لسنة 47 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-9-28
ملخص / وقائع الدعوى:
بدل ضروف ومخاطر وظيفيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة - موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ادوارد غالب سيفين عبده ، حسونة إبراهيم حسونة
و / محمد الأدهم محمد حبيب ، وعبد العزيز احمد حسن محروس
" نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ احمد إبراهيم مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحى عبد الغنى جودة أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة و المداولة قانوناً.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وعن موضوع الطعن فإن عناصر المنازعة تخلص فى أن المدعين وآخرين ( المطعون ضدهم ) سبق وأن أقاموا الدعوى المطعون على حكمها طالبين الحكم بأحقيتهم فى الاستمرار فى تطبيق قرار وزير الأشغال العامة والموارد المائية رقم 180 لسنة 93 وذلك بمنحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25% من الراتب الأصلى وعشرة جنيهات شهريا كمقابل نقدى عن الوجبة الغذائية اعتبارا من 1/10/97 تاريخ إيقاف الصرف وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية أسوة بزملائهم العاملين بديوان عام المصلحة على سند من القول بأنهم من العاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء وقد قامت المصلحة بصرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة لهم بنسبة 25% من الأجر الأساسى وعشرة جنيهات مقابل نقدى عن وجبة غذائية طبقا للقرار الوزارى رقم 180 لسنة 93 وذلك فى الفترة من 1/7/89 حتى 30/9/97 طبقاً لحكم محكمة القضاء الإدارى إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن صرف هذا البدل بدعوى عدم توافر الاعتماد المالى .
وبجلسة 30/4/2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه .
وشيدت قضائها على سند من أن المدعيين من العاملين بديوان عام مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الأشغال العامة والموارد المائية ومن ثم فإنهم يستحقون صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25% من الأجر الأساسى لكل منهم بالإضافة إلى مبلغ عشرة جنيهات مقابل نقدى عن وجبة غذائية اعتباراً من 1/10/97 تاريخ توقف المصلحة عن الصرف طبقاً لأحكام القانون رقم 26/1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى وكذلك قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 955 ، 956 لسنة 1983 .
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك أن المطعون ضدهم من العاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء وليس لهم صلة بمياه الصرف الصحى أو مياه الشرب وبالتالى فإنهن ليسوا من المخاطبين بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 ويخرجون عن نطاق تطبيقه وكذلك قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 955 ، 956 لسنة 1983 إما استناد المطعون ضدهم لأحكام القرار الوزارى رقم 180 لسنة 1993 الصادر عن وزير الأشغال العامة والموارد المائية بمنحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة فان المحكمة الإدارية العليا قد قضت ببطلانه لمخالفته للقانون .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر- على أنه وفقا لنص المادة (42) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فان وزير الأشغال العامة والموارد المائية ليس سلطة مختصة فى حكم القانون فى إصدار قرار يتضمن تقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة أو أى من المزايا العينية كتقرير وجبة غذائية أو مقابلاً عنها للعاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 فى نطاق وزارته ومن ثم يغدو القرار رقم 180 لسنة 93 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء قرار غير مشروع لصدوره من غير مختص بإصداره ولاغتصابه سلطة رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن .. إلا أن قضاء هذه المحكمة قد استقر أيضاً على أن العاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء المشتغلين بالصرف الصحى من المخاطبين بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 وبما يتضمنه ذلك القانون من أحكام ما صدر أعمالاً وتنفيذاً له من قرارات لرئيس مجلس الوزراء باعتبار أنهم يستمدون الحق فى اقتضاء بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدى للوجبة الغذائية من القانون مباشرة دون ترخيص أو تقدير لجهة الإدارة فى المنح أو المنع أو فى تاريخ تحديد الاستحقاق أو تحديد فئات البدل والوجبة .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق - أن المطعون ضدهم يعملون بديوان عام مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابع لوزارة الأشغال العامة والموارد المائية ومن ثم فأنهن يستحقون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25% من الأجر الأساسى لكل منهم إعمالاً لحكم المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 والمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 وكذلك عشرة جنيهات كمقابل نقدى عن الوجبة الغذائية طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنة 1983 وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فانه يكون قد وافق صحيح حكم القانون ، ويضحى النعى عليه بالمخالفة للقانون فى غير محله ، مما يتعين القضاء برفض الطعن وإلزام خاسره المصروفات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الأربعاء 24 من شهر شعبان سنة 1426هجرية والموافق 28/9/2005 ميلادية ونطقت به الهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجراءات
فى يوم الأربعاء الموافق 27/6/2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل فى الحكم المشار إليه والقاضى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة لباقى المدعين وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25% من الأجر الأصلى لكل منهم وكذا عشرة جنيهات شهرياً كمقابل نقدى عن وجبة غذائية وذلك اعتباراً من 1/10/97 مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق مالية .
وطلب الطاعن بصفته فى ختام تقرير الطعن- ولما ورد به من أسباب- الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى .
وقد أعلن تقرير الطعن - وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ألتزمت فيه بالرأى .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 3/7/2004 أمام الدائرة الثامنة عليا فحص وبها نظر وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 12/12/2004 قررت الدائرة إحالة الطعن للدائرة الثامنة عليا موضوع ، وقد تحدد لنظره جلسة 17/3/2005 وبها نظر وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 30/6/2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .