الطعن رقم 641 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1981-4-22
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
وصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية يوسف أبو زيد ومصطفى صالح سليم و درويش عبد المجيد و عزت حنورة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادة 37 من القانون رقم 71 لسنة 1946 بشأن الوصية أن المشرع جعل ثلث تركة المتوفى حد أقصى لنفاذ وصاياه دون حاجة إلى إجازة الورثة بحيث إذا لم يجيزوا الزيادة خلص لهم الثلثان الباقيان فلا تنفذ فى حقهما هذه الزيادة مما يقضى - فى حالة تعدد الوصايا - تحديد قيمتها جملة لمعرفة ماذا كان هذا الثلث يتسع لها فتنفذ جميعاً دون حاجة إلى إجازة وإلا قسم الثلث بين أصحاب الوصايا بالمحاصة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يدل النص فى المادة 65 من القانون رقم 71 لسنة 1946 بشأن الوصية على أنه إذا كانت الوصية بالمرتب من غلة عين من أعيان التركة مؤقتة - و من ذلك مدى حياة شخص - فإن الطريق الذى حدده القانون فى تقديرها هو أن تقدر هذه العين خالية من المرتب المحملة به بمقتضى الوصية و تقدير قيمتها و قد تعلق بها حق الموصى له بذلك المرتب ، و الفرق بين القيمتين يكون هو مقدار الموصى به .