الطعن رقم 7052 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-11-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن علي غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / إدوارد غلاب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أسامة يوسف شلبي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جودة أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلاً .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضده أقام أمام المحكمة التأديبية بطنطا الطعن التأديبي رقم 412 لسنة 27ق ضد محافظ الغربية بصفته أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/1/1999 طالبا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وذكر شارحاً لطعنه أنه يعمل مدرسا بمدرسة محلة سيد الإعدادية من الدرجة الثالثة وأنه بتاريخ صدر قرار وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية بمجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه وحرمانه من أعمال الإمتحانات لمدة خمس سنوات لما نسب إليه من مشاركته في أعمال الإمتحانات عن عامي 95 - 1996، 96 - 1997 للصفين الأول والثاني على رغم من علمه بوجود أقارب له في هذين الصفين مخالفا بذلك أحكام قرار وزير التربية والتعليم رقم 193 لسنة 192، وبجلسة 29/5/1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه حيث شيدت قضاءها على أنه ليس ثمة تعليمات أو قرارات تنص بعدم جواز اشتراك المدرسين الذين لهم أقارب من التلاميذ المتقدمين لأداء الإمتحانات وأن أحكام قرار وزير التربية والتعليم رقم 113 لسنة 1992 لم تتضمن هذا المنع صراحة ومن حيث أن مبني الطعن الماثل أن المطعون ضده قد اشترك في أعمال امتحانات الصفين الثاني والثالث الإعدادي بمدرسة محلة سيد الإعدادية في العامين الدراسيين 95- 1996, 96 ـ 1997 علي رغم من علمه بوجود أقارب له متقدمين لهذه الامتحانات وهما ابني خاله الطالبين / إيهاب عطية محمد علام , وهشام محمد محمد علام مما يشكل في حقه مخالفة تأديبية يتعين مساءلته عنها هذا فضلاً عن أعمال أحكام قرار وزير التربية والتعليم رقم 113 لسنة 1992 في شأنه.
ومن حيث أن مخالفة العامل للوائح والقوانين وما توصيه التعليمات من أحكام واضحة وصريحة لا تحتمل التأويل إذ أن الأصل في العامل هو البراءة إلا إذا تثبت في حقه الذنب الإداري المتمثل في مخالفة القوانين واللوائح والتعليمات على نحو صريح. ومن حيث أن الأوراق قد أجدبت من ثمة ما يثبت وجود تعليمات واضحة بعدم مشاركة الموظف في أعمال الإمتحانات عند وجود أقارب له متقدمين لها كما أن ما ورد بقرار وزير التربية والتعليم رقم 113 لسنة 1992 من عدم مشاركة الموظف بأعمال الإمتحانات عن وجود مانع لديه لا ينصرف على نحو واضح إلى الموظف الذي لديه أقارب متقدمون للإمتحان المشارك فيه إذ أن هذا لا يعدو أن يكون تفسيراً على سبيل الإستنباط وهو ما لا يجوز عند معاقبة الموظف على ذنب اقترفه إذ يجب أن يكون الجزاء قائما على أسباب واضحة وليس مجرد استنباط أو تأويل يحتمل أكثر من تفسير.
وعلى هدى مما تقدم وإذ ثبت عدم وجدود تعليمات واضحة تمنع العامل من المشاركة في أعمال الإمتحانات عند وجدود أقارب له متقدمين لها ومن ثم فإن قرار الجهة الإدارية بمجازاة المطعون ضده وكذلك حرمانه من أعمال الإمتحانات لمدة خمسة أعوام يكونا غير قائمين على سبب صحيح مما يتعين إلغاؤهما وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة ومن ثم فإنه يكون قد صدر صحيحاً الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن الماثل.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم الخميس الموافق22 شوال 1426هـ والموافق 24/11/2005, بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 21/7 /1999 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبه عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل حيث قيد بجدولها تحت رقم 7052 لسنة 45ق ضد فتحي سعد إبراهيم الديب طعنا على حكم المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 29/5/1999 في الطعن التأديبي رقم 412 لسنة 27 ق المقام من المطعون ضده ضد الطاعن بصفته والقاضي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الطعين فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه وحرمانه من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات وطلب الطاعن بصفته في ختام تقرير الطعن وبناء على ما تضمنه من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الطعن التأديبي رقم 412 لسنة 27ق مع ما يترتب على ذلك من آثار وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبتعديل القرار المطعون عليه فيما تضمنه من حرمان المطعون ضده من أعمال الإمتحانات لمدة خمس سنوات ليصير حرمانه من أعمال الإمتحانات لمدة عام ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وتحددت جلسة 19/12/2001 لنظر الطعن أمام الدائرة السابعة فحص حيث تم تداول الطعن وفقا لما هو ثابت بالمحاضر وبجلسة 26/8/2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة موضوع وقد تم تداول الطعن بجلساتها على نحو ما هو ثابت بمحاضرها حيث قررت إحالة الطعن على الدائرة الثامنة موضوع للإختصاص حيث تحدد لنظره جلسة 6/1/2005 وبها نظر .
وبجلسة 13/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 17/11/2005 حيث تقرر مد أجل النطق بالحكم ليكون بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه لدى النطق به.