الطعن رقم 6258 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-11-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة- موضوع
برئاسة السيد المستشار / مــنــصــور حســن عــلـــى غربـى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / ادوارد غـــلاب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهــــم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفى عبد الــبــاقــي جوده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحى عبد الغني جوده أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الـــمــحكــــمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 2/1/1999 أقام المطعون ضده الطعن التأديبي رقم 337 لسنة 27ق . بإيداع عريضة قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا طالباً الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 235 لسنة 1998 فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه وما يترتب على ذلك من آثار .
وقال شرحاً لطعنه أنه يشغل وظيفة موجه تغذية بإدارة منوف التعليمية وقد فوجئ بصدور القرار رقم 235 لسنة 1998 بمجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه بزعم الإهمال في عدم التبليغ بنهاية العقد الخاص بالتغذية، ونعى الطــــــــاعن على القرار المطعون فيه مخالفته للواقع والقانون حيث تنحصر مهام وظيفته في الإشراف الفني على التغذية بالمدارس أثناء وجود التغذية وعند توقف التغذية أو انتهاء العقد الخاص بها فإن مقر عمله يكون بالإدارة التعليمية ولا علاقة له بالمدارس .
كما أن المدارس لا علاقة لها بالعقد الذي يبرم بين المديرية والمورد ولا اختصاص لها بتنفيذ العقد فضلاً عن أن مهمة الطاعن تنحصر في تبليغ التعليمات الخاصة بالتوريد والمنظمة لعمليات الاستلام والتسليم عن طريق اجتماع يعقد في بداية العام الدراسي ويحضره مديرو المدارس وأمناء التوريدات ومعاونو التغذية وعند التوريد تقوم المديرية بإخطار الإدارات التي تقوم بدورها بتبليغ مدارسها وبالتالي فليس هناك ما يوجب على الطاعن أن يقوم بإبلاغ المدارس بانتهاء العقد المبرم بين المديرية والمورد حيث لا وجود لأية علاقة للمدارس أو الطاعن في هذا الشأن بالمورد ، وقد استوفت جهة الإدارة حقها من المورد حيث قامت بتوقيع غرامات عدم توريد قدرها 40 ألف جنيه .
وبجلسة 8/5/1999 حكمت المحكمة التأديبية بطنطا بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وأقامت قضاءها على أن الطاعن بوصفه موجه التغذية بإدارة منوف التعليمية تقع عليه مسئولية إخطار المدارس ببداية ونهاية التعاقد مع موردي التغذية حتى يتحدد موقف المدرسة من استلام التغذية من المتعهدين فالطاعن يعد حلقة الوصل بين المديرية والمدارس وهو يعلم بانتهاء عقد التوريد وهو المسئول عن الإشراف على التغذية التي تورد للمدارس لمعرفة مدى صلاحيتها من عدمه وكيفية توزيعها وقد اعترف الطاعن بعدم إخطاره لمدرسة المشط الابتدائية بإنهاء التعاقد مع متعهد الأغذية ورفع مسئوليته بأن هذا من اختصاص المديرية ، ومن ثم يكون ما نسب إليه ثابت في حقه ويكون القرار المطعون فيه قائماً على صحيح سنده القانوني والواقعي وهو ما يتعين معه القضاء برفض طلب إلغائه . ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون في تأويله حيث انتهى إلى إلغاء القرار المطعون فيه رغم أنه أشار إلى ثبوت المخالفة المنسوبة للمطعون ضده في شأنه ومن ثم تكون أسبابه قد تعارضت مع منطوقه، ويكون خليقاً بالإلغاء .
ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات ، وعن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه ......
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن . "
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم وإذ كان الثابت بالأوراق أن عريضة الطعن أعلنت إلى وكيل المطعون ضده أمام المحكمة التأديبية، وقد تم تكليف الجهة الإدارية الطاعنة بإعلان تقرير الطعن لشخص المطعون ضده وذلك أثناء نظر الطعن أمام الدائرة السابعة ( فحص ) بيد أن جهة الإدارة لم تمتثل لتنفيذ قرار المحكمة وتخلفت عن تنفيذه وقد خلت محاضر الجلسات أثناء تداول الطعن أمام الدائرة السابعة ( فحصاً وموضوعاً) وأثناء تداوله أمام هذه الدائرة مما يفيد حضور المطعون ضده، ومتى كان ذلك فلا مندوحة والحالة هذه من إعمال حكم الفقرة الثانية من المادة 99 من قانون المرافعات سالف الإشارة إليها والقضاء بوقف الطعن جزاء لمدة شهر .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- بوقف الطعن لمدة شهر0
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 22 من شوال 1426هـ ، الموافق24/11/2005 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجـــراءات
في يوم الأربعاء الموافق 23/6/1999 أودعت هيئة الدولة - نيابة عن الطاعنين - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 6258 لسنة 45ق 0عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 8/5/1999 في الطعن رقم 337 لسنة 27ق .0والذي قضي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وطلب الطاعنان - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بتأييد قرار مجازاة المطعون ضده بخصم خمسة أيام من راتبه وبرفض الدعوى طلب الحكم بإلغاء ذلك القرار.
وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا .
ونظر الطعن أمام الدائرة السابعة عليا ( فحصاً وموضوعاً ) إلى أن أحيل إلى هذه المحكمة وتدوول أمامها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
وبجلسة 20/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .