⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5764 لسنة 48 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-11-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثامنة موضوع برئاسة السيد الأستاذ / منصور حسن على غربي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ إدوار غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أسامة يوسف شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفي عبد الباقي جوده نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفوض الدولة وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جوده أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا . من حيث إن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية فانه يغدو مقبولا شكلا . ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تخلص في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 6310 لسنه 35ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري دائرة التسويات والجزاءات بتاريخ 28/4/1999 طلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من الأجر الأصلي شهريا ومقابل نقدي عن الوجبة الغذائية بواقع 15 جنية شهريا باعتبارهم من العاملين بمرفق الصحة ببني سويف ويشغلون وظيفة مراقب صحي وتتضمن واجبات الوظيفة قيامهم بالإشراف على عمليات المياه وأخذ عينات من المياه المعالجة بالكلور والإشراف على تطهير وغسيل شبكات المياه . وبجلسة 29/1/2002 قضت المحكمة المذكورة برفض الدعوى وشيدت قضاءها على أن المدعين طبقا لبيانات الوظيفة المقدمة منهم لا يعملون في المعمل الإقليمي لمياه الشرب وإنما في مكاتب الصحة ومكاتب مراقبه الأغذية مما ينتفي مناط استحقاقهم لبدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدي عن الوجبة الغذائية . ومن حيث إن الطعن في الحكم يقوم على أن المحكمة قد خالفت القانون رقم 26 لسنه 1983 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 في شأن العاملين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب والذي سري بعد تعديله على العاملين بوحدات الحكم المحلي المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب وهو ما أيدته المحكمة الإدارية العليا في أحكام عديدة طالما أن العاملين بالوحدة المحلية يشتغلون في أعمال تتصل بمجالات الصرف الصحي ومياه الشرب وهو ما ينطبق على حالة الطاعنين طبقا للبيانات المعتمدة من جهة عملهم . ومن حيث إن المادة الأولي من القانون رقم 26 لسنه 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي والمعدلة بالقانون رقم 16 لسنه 1985 تنص على أنه " تسري أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب". وتنص المادة (2) من ذات القانون على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر بحد أقصي 60 % من الأجر الأصلي تبعا لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل وفقا للقواعد والوظائف وبالنسبة التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء ". وتنص المادة (3) من القانون على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد وللوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء". ونفاذا لأحكام المادتين (2،3) من القانون المشار إليه أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 711 لسنه 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن وجبه غذائية للعاملين بمياه الشرب وحدد نسبة 50% من الأجر الأصلي للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي في مجالات - تطهير السرندات - نقل وتركيب وصيانة أجهزة الكلور 0 كما حدد نسبة 40% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي في مجالات :- أ- تشغيل وصيانة الروافع من المآخذ والبيارات. ب- تشغيل وصيانة طلمبات رفع المياه العكرة. ج - تشغيل وصيانة أحواض الترويق والترسيب والترشيح والتعقيم وخزانات وروافع المياه النقية . ء - تشغيل وصيانة ناقلات المياه إلى السفن . هـ - تعتيق وتستيف الكيماويات . و - إعمال الشبكات وصيانتها . ز- صيانة أجهزة ومعالجة المياه في جميع مراحلها . ص - العمل بالمعامل الكيماوية. ط- تشغيل وصيانة الآبار الارتوازية التي تستخدم الكلور في معالجة المياه. كما قرر منح هذا البدل للملاحظين والمشرفين إشرافا مباشرا الذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد المستمر بصفه دائمة في المجالات المشار إليها في البندين أ ، ب من هذه المادة . وقرر في مادته الرابعة مقابل نقدي عن الوجبة الغذائية للعاملين الذين يتطلب عملهم التواجد في مواقع العمل بواقع عشرة جنيهات لمن يتعرض منهم لظروف أو مخاطر يستحق عنها البدل بنسبة 40% أو 30%. ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع في القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 حدد المستفيدين بأحكامه وهم القائمين بالأعمال التي يصدر بها قرارات رئيس مجلس الوزراء إذا كانوا من بين العاملين بإحدي الجهات التي حددتها المادة الأولي من القانون المشار إليه وتشمل الأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي طالما كانوا من المشتغلين بأعمال تتصل بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب سواء كانت تلك الجهات قائمه بالعمل في هذه المجالات أو تتصل بهذه الأعمال بحكم ما لها من إشراف وقائي وصحي ذلك أن المشرع أورد الوصف منسوبا إلى العاملين وبالتالي فليس بشرط للإفادة من أحكامه أن تكون الجهة ذاتها قائمة على تلك الأعمال على سبيل الإنفراد والتخصص بل يكتفي اشتغالهم على وجه تتحقق منه العلة من إيثار العاملين بالمزايا التي قررها والرعاية التي أوجبها بالنظر إلى ما تنطوي عليه طبيعة أعمالهم من مخاطر يستحقون عنها البدل بحسب نوع العمل القائمين به طبقا للشهادات المقدمة من جهة عملهم. ومن حيث إنه على مقتضي ما تقدم وكان الثابت من البيانات الوظيفية المقدمة من جهة عمل الطاعنين أنهم يشتغلون وظيفة ( مراقب صحي ) وتشمل اختصاصات الوظيفة قيامهم بأخذ عينات من عمليات المياه المعالجة بالكلوركما يقومون بالإشراف على غسيل وتطهير صهاريج خزانات المياه وقياس نسبة الكلور ومراقبة تشغيل أجهزة الكلور بعمليات المياه وأن طبيعة عملهم تتطلب التواجد المستمر في مواقع العمل وفي غير الأوقات الرسمية وهم بذلك يكونون من المشتغلين بالوظائف التي حدد لها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 البدل بنسبة 40% من أجرهما الأصلي شهريا كما يستحقان صرف بدل نقدي عن وجبه غذائية قدره عشرة جنيهات شهريا على أن تصرف الفروق المالية عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر في تطبيق أحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 والمعدل بالقانون 16 لسنه 1985 فإنه يكون مستوجبا القضاء بإلغائه والقضاء بأحقية الطاعنين في بدل ظروف ومخاطر الوظيفة على النحو المشار إليه مع إلزام الجهة المطعون ضدها بالمصروفات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعنين في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من أجرهم الأصلي ومقابل نقدي عن وجبه غذائية مقداره عشرة جنيهات شهريا وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية على النحو الموضح بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الخميس الموافق 22 من شوال 1426 هجريا والموافق 24/11/2005 ميلاديا بالهيئة المبينة بصدره . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجـــــــــــــــــــراءات في يوم الخميس الموافق 28/3/2002 أودع الأستاذ / أحمد على أحمد سعد المحامي أمام محكمة النقض ووكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والذي قضي بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وإلزام المدعين المصروفات. ويطلب الطاعنون للأسباب الواردة بصحيفة الطعن بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الطعن إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيه مجددا بهيئة أخري وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات . وقد أعلن الطعن للجهة الإدارية وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني فيه انتهت إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعنين في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من الأجر الأصلي وخمسة عشر جنيها مقابل نقدي عن الوجبة الغذائية شهريا مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقد نظر الطعن أمام هذه المحكمة فحصا وموضوعا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 20/10/2005 إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.