⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4857 لسنة 46 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-11-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية - موضوع برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن علي غربي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / ادوارد غلاب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة والسيد الأستاذ المستشار / أسامه يوسف شلبي نائب رئيس مجلس الدولة والسيد الأستاذ المستشار / محمد لطفي عبد الباقي جودة نائب رئيس مجلس الدولة والسيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز احمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفوض الدولة وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جوده أمين سر المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . ومن حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية . ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 15/10/1998 أقامت المطعون ضدها الطعن التأديبي رقم 23 لسنة 33ق بإيداع عرضته قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة التعليم وملحقاتها طالبة الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 752 لسنة 1998 فيما تضمنه من مجازاتها بخصم شهر من راتبها مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة وقالت شرحا لطعنها أنها تشغل وظيفة مديرة بمدرسة يوسف السباعي الثانوية بنات التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية وبتاريخ 14/6/1998 صدر قرار وزير التعليم رقم 752 لسنة 1998 بمجازاتها بخصم شهر من راتبها لما نسب إليها من استدعائها للعاملين بمدرسة يوسف السباعي الثانوية بنات والاستعانة بهم بلجنة الامتحانات المنعقدة بمدرسة عابدين الثانوية بنات رقم 96 ونعت الطاعنة علي القرار المطعون فيه صدوره فاقدا أسبابه السائغة قانونا ومفتقدا الحقيقة والواقع كما صدر قبل استكمال التحقيقات ولم يلحق بالمرفق ثمة ضرر من إجراء ما نسب إليها، وقد استهدفت الطاعنة مواجهة حالة الضرورة الناشئة عن غياب عدد كبير من المنتدبين لأعمال الملاحظة باللجنة التي تتولي الإشراف عليها وقامت بإخطار الإدارة العامة للامتحانات بأسماء المتغيبين وأسماء من حلوا محلهم . وبجلسة 14/2/2000 حكمت المحكمة التأديبية لوزارة التعليم وملحقاتها بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بخصم شهر من راتبها إلي مجازاتها بعقوبة الإنذار مع ما يترتب علي ذلك من آثار . وأقامت قضاءها علي أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعنة ثابتة في حقها ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون إلا أنه جاء مشوبا بالغلو وعدم التناسب بين المخالفة المنسوبة إليها وبين الجزاء الموقع عليها سيما وانه لم يقم دليل من الأوراق علي أن الطاعنة عمدت إلى تحقيق غاية غير مشروعة من وراء المخالفة التي ارتكبتها بل أن ظروف الحال تنبئ عن أنها قصدت تحقيق المصلحة العامة والمحافظة علي حسن سير الامتحان باللجنة التي ترأسها. ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن الثابت بالأوراق والتحقيقات أن المخالفة المنسوبة للمطعون ضدها ثابتة في حقها علي وجة القطع واليقين وهو ما أقره الحكم المطعون فيعه ومن ثم يكون قرار مجازاتها بخصم شهر من راتبها قد صدر مستخلصا من أصول ثابتة في الأوراق ومؤدية إلي النتيجة التي إليها وهو ما يتعين معه تأييده ورفض الطعن التأديبي . ومن حيث إن المادة 99 من القانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13/1968 المعدل بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 تنص علي أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه . ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم علي المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعي عليه . وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة واعتبارا الدعوى كأن لم تكن " ومن حيث إنه عن هدي ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن عريضة الطعن لم تعلن إلي المطعون ضدها ونظر الطعن أمام الدائرة الرابعة فحص حيث كلفت المحكمة بجلسة 14/11/2001 الجهة الإدارية الطاعنة بإعلان المطعون ضدها بعريضة الطعن بيد أن جهة الإدارة لم تمتثل لقرار المحكمة وتخلفت عن تنفيذه رغم تداول الطعن أمام الدائرة السابعة وأمام هذه الدائرة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات. وقد خلت محاضر الجلسات مما يفيد حضور المطعون ضدها أو وكيلها أمام الدائرة الرابعة أو الدائرة السابعة أو أمام هذه الدائرة ومتي كان ذلك فلا مندوحة والحال كذلك من إعمال حكم الفقرة الثانية من المادة 99 من قانون المرافعات سالفة الإشارة إليها والقضاء بوقف الطعن جزاءً لمدة شهر. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بوقف الطعن لمدة شهر . صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الخميس الموافق 14 من شوال سنة 1426 هجرية والموافق 17/11/2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجراءات في يوم الثلاثاء الموافق 4/4/2000 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 4857 لسنة 46ق عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التعليم وملحقاتها بجلسة 14/2/2000 في الطعن رقم 23 لسنة 33ق والذي قضي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بخصم شهر من راتبها إلي مجازاتها بعقوبة الإنذار مع ما يترتب علي ذلك من آثار . وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الطعن التأديبي رقم 23 لسنة 33ق مع ما يترتب علي ذلك من آثار ولم تعلن عريضة الطعن إلي المطعون ضدها. وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا . ونظر الطعن أمام الدائرة الرابعة " فحص " والدائرة السابعة " فحصا وموضوعا " إلي أن أحيل إلي هذه الدائرة وتدوول أمامها وذلك علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 13/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به .