الطعن رقم 638 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1981-5-16
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الاعلان
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ شروط قبول الدعوى - المصلحة فى الدعوى
⚖️ شروط قبول الطعن - المصلحة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى قرطام و جلال الدين أنسى و أحمد كمال سالم و هاشم قراعة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه ، مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون ، و كان الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل ، و كان مناطه المصلحة فى الطعن أن يكون الطاعن طرفاً فى الحكم و ألزمه الحكم بشىء و إذ حكم على الطاعن فى الطعن الأول بإخلائه من العين المؤجرة له من الباطن من المستأجر الأصلى ، فقد توافرت مصلحته فى الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل فى إعلان أورا ق المحضرين - حسب ما تقضى به المادة 10 من قانون المرافعات - أن تسليم الورقة المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه فإن لم يجد المحضر فى هذا الموطن وجب عليه أن يسلمه إلى من يقرر أنه وكيله أو يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج و الأقارب و الأصهار ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الطاعن الثانى لم يحضر أمام محكمة الإستئناف ، و كان يبين من الصورة الرسمية لأصل إعلان الإستئناف أن المحضر إذا إتجه إلى موطن المستأجر الأصلى سلم صورة الإعلان للمستأجر من الباطن دون أن يثبت عدم وجود الأول و من غير أن يذكر صفة من تسلم صورة الإعلان و أنه يقيم معه و كان إغفال المحضر لهذين البيانين الجوهريين فى محضره مخالفاً لما نصت عليه المادة 10 من قانون المرافعات ، فإن إعلان المستأجر الأصلى بالإستئناف يكون قد وقع باطلاً عملاً بالمادة 19 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد المادة 1/21 من قانون المرافعات أن الحق فى التمسك ببطلان إعلان أوراق المحضرين يقتصر على من شرع البطلان لمصلحته ، فلا يكون لغيرنه التمسك به و لا يجوز لمن صح إعلانهم من الخصوم التمسك ببطلان إعلان غيرهم ، إلا أنه إذ كان الموضوع غير قابل للتجزئة فإن لمن صح إعلانهم من الخصوم الإفادة من هذا البطلان إذا تمسك به من تعيب إعلانه وقضت به المحكمة .