⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3012 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-11-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثامنة موضوع برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن علي غربي نائب رئـــيس مجـلس الدولــــة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / إدوارد غلاب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أسامة يوسف شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفي عبد الباقي جودة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفوض الدولة وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جودة سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحــــكـــمــــــــــــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. ومن حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية. ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 21/7/1998 أقام المطعون ضده الطعن التأديبي رقم 970 لسنة 26ق، بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا طالباً الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار التحميل الصادر عنه إنذار الدفع المؤرخ 28/6/1998 المبِِِِِِِِّلغ له برقم 3997 بتاريخ 28/6/1998 فيما تضمنه من تحميله بمبلغ 2238 جنيه فوائد تأخير في القضية رقم 1458 لسنة 96، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال شرحاً لطعنه أنه يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة المكتبية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر وبتاريخ 30/6/1998 ورد إليه كتاب رئيس الوحدة المحلية رقم 3997 المؤرخ 28/6/1998 ينذره فيه بسرعة سداد مبلغ 2238 جنيه بمقولة أنه مستحق عليه قيمة فوائد التأخير في القضية رقم 1458 لسنة 96 رغم أن الطاعن لم يكن مديناً ومن ثم يكون قرار تحميله بالفوائد الموضحة بإنذار الدفع المشار إليه قائماً على غير سند من القانون مستوجباً الإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار. وبجلسة 2/1/1999 حكمت المحكمة التأديبية بطنطا بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار. وأقامت قضاءها على أن الجهة الإدارية قد أقرت بعدم وجود أي قرار خاص بالطاعن أو أي قرار خاص بالقضية التي تم تحميله بالمبلغ المشار إليه على أساسها ونكلت عن تقديم سبب قرار تحميل الطاعن ولم تودع التحقيقات التي أجريت مع الطاعن ومن ثم فإن ذلك يكون قرينة لصالح الطاعن مفادها براءة ذمته وسلامة ما أورده بصحيفة طعنه. ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله إذ شيد قضاءه على أساس قرينة الصحة المستمدة من نكول جهة الإدارة عن تقديم ما تحت يدها من أوراق وتحقيقات وهذا القول مردود بأن هذه القرينة هي قرينة قابلة لإثبات العكس وتسقط إذا ما وضع الأصل أمام المحكمة ممثلاً في المستندات والأوراق والتحقيقات. ومن حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلّ بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999 تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه............ ويحوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ." ومن حيث إنه على هدى ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن عريضة الطعن لم تعلن إلي المطعون ضده وإنما أعلنت إدارياً إلي وكيله أمام محكمة أول درجة، ونظر الطعن أمام الدائرة السابعة (فحصاً وموضوعاً) حيث كلفت المحكمة الجهة الإدارية الطاعنة بإخطار المطعون ضده بعريضة الطعن، بيد أن الجهة الإدارية لم تمتثل لقرار المحكمة وتخلفت عن تنفيذه أثناء تداول الطعن أمام هذه الدائرة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وقد خلت محاضر الجلسات مما يفيد حضور المطعون ضده أو وكيله أمام الدائرة السابعة (فحصاً وموضوعاً) أو أمام هذه الدائرة، ومتى كان ذلك فلا مندوحة والحال كذلك من أعمال حكم الفقرة الثانية من المادة 99 من قانون المرافعات سالف الإشارة إليها والقضاء بوقف الطعن جزاء لمدة شهر. فلهــــــــــذه الأسبــــــــاب حكمت المحكمة : بوقف الطعن لمدة شهر. صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 16 من شوال 1426هـ، والموافق 17/11/2005م بالهيئة المبينة بصدره. رئيس المحكمة سكرتير المحكمة
فقرة رقم -1
الإجـــــــــــــــراءات في يوم السبت الموافق 27/2/1999 أودعت هيئة قضايا الدولة - نيابة عن الطاعنين - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 3012 لسنة 45ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 2/1/1999 في الطعن رقم 970 لسنة 26ق، والذي قضي بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار. وطلب الطاعنان - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وتأييد القرار المطعون فيه ورفض طعن المطعون ضده الأصلي مع ما يترتب على ذلك من آثار. وأعلنت عريضة الطعن إدارياً إلي المحل المختار للمطعون ضده أمام المحكمة التأديبية. وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الطعن التأديبي رقم 970 لسنة 26ق. ونظر الطعن أمام الدائرة السابعة (فحصاً وموضوعاً) إلي أن أحيل إلي هذه الدائرة وتدوول أمامها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات. وبجلسة 13/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به.