الطعن رقم 1300 لسنة 46 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-9-28
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن تاديبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن علي غربي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمــة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين / ادوار غالب سيفين عبده, حسونة توفيق حسونة
محمد لطفي عبد الباقي جوده , عبد العزيز أحمد حسن محروس
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / احمد إبراهيم مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جوده أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا
ومن حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
وعن موضوع الطعن فان عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضده " الطاعن في الطعن التأديبي رقم 861 لسنة 27 ق " سبق وأن أقام طعنه المشار إليه طالبا الحكم بإلغاء القرار رقم 3088 لسنه 98 بخصم خمسة عشر يوما من راتبه , علي سند من القول بأن القرار المطعون عليه صدر استنادا لما نسب إليه من إهماله في الإشراف اليومي علي المدرسة وقيام أحد الطلبة بالاعتداء علي زميله وقد جاء القرار مخالفا للقانون لأن الاعتداء حصل خارج نطاق المكان الذي يشرف عليه وكان الطالبان يتمازحان ,.
وبجلسة 30/10/99 صدر الحكم المطعون عليه وشيدت قضاءها علي سند من أن الجهة الإدارية قد نكلت عن تقديم الأوراق والمستندات اللازمة للفصل في الطعن ومن ثم يكون ادعاء الطاعن وارد دون رد جدي علي طعنه ويكون القرار المطعون عليه غير قائم علي أساس سليم من القانون متعين الحكم بإلغائه.
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطا في تطبيق القانون وتأويله لأن المطعون ضده لم يؤد العمل المنوط به بدقه وذلك بأن أهمل في الإشراف علي اليوم الدراسي بالمدرسة مما ترتب عليه نشوب مشاحنات بين الطلبة.
وأن جهة الإدارة بصدد تقديم المستندات وملف التحقيق في مرحلة نظر الطعن الأمر الذي تنهار معه قرينة الإثبات السلبية المفترضة لصالح العامل.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق والتحقيقات أن ما نسب للمطعون ضده وهو يعمل مدرس بمدرسة المساعي الثانوية بشبين الكوم أنه أهمل في الإشراف علي فناء المدرسة يوم 21/10/1998 مما ترتب عليه قيام الطالب احمد خالد عبد البر بالتعدي بالضرب علي زميله احمد بدر جابر وأصابته.
ومن حيث إن المطعون ضده دفع ما نسب إليه بأنه كان خارج نطاق الفناء الذي يشرف عليه كما اقر الطالب المعتدي عليه بمحضر تحقيق الشرطة رقم 4 أحوال قسم شرطة شبين الكوم في 13/10/1998 انه لم يحدث اعتداء بقطر علي الشاكي كما أقر والد الطالب بذلك وأن ما قرره كان وشاية من بعض الزملاء وان حقيقة الأمر أن ألإصابة نتجت عن دفع الطالب المتهم بالاعتداء للمجني عليه نتيجة هزار مماادي إلي سقوطه علي زجاجة مكسورة بحوش المدرسة نتج عنها جرح سطحي بالظهر.
وقد تصالح والد المجني عليه بمحضر صلح موثق بخصوص هذه الواقعة.
ومن ثم فان ما نسب للمطعون ضده من إهماله في الإشراف اليومي علي فناء المدرسة مما ادي إلي تشاجر احد الطلبة مع زميله وضربه بقطر مماادي إلي إصابته محل شك مع ما قرره الطالب المجني عليه ووالده بمحضر تحقيق الشرطة أحوال وما دفع به المطعون ضده بان ماتم كان خارج نطاق فناء المدرسة ومن ثم فان ما نسب للمطعون ضده لا يصادف واقعا مما تنتفي معه تهمه الإهمال في الإشراف علي اليوم المدرسى.
ويضحي القرار المطعون عليه والصادر بمجازاة المطعون ضده بخصم خمسة عشر يوما من راتبه غير قائم علي سند صحيح من الواقع والقانوني متعين الإلغاء ومن ثم فان الحكم المطعون عليه قد أصاب صحيح حكم القانون فيما انتهي إليه من نتيجة فقط محمولا علي ألأسباب المذكورة سلفا مما تقضي معه المحكمة برفض الطعن مع ما يترتب علي ذلك من آثار
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة الأربعاء الموافق الرابع والعشرون من شهر شعبان لعام 1426 هجرية الموافق 28/9/2005 ونطقت به الهيئة المبينة بصدره
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 15/12/99 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار
وطلب الطاعنان في ختام تقرير الطعن ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بتأييد القرار المطعون فيه وبرفض الطعن التأديبي.
وقد أعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالراي القانوني التزمت فيه الرأي .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 20/11/2002 أمام الدائرة السابعة عليا فحص وبها نظر وما تلاها من جلسات علي النحو الملبين بمحاضرها وبجلسة 16/4/2003 قررت الدائرة إحالة الطعن للدائرة السابعة عليا موضوع وقد تحدد لنظره جلسة 22/6/2003 وبها نظر وما تلاها من جلسات علي النحو المبين بمحاضرها وقد أحيل الطعن للدائرة الثامنة عليها موضوع للاختصاص وقد تحدد لنظره جلسة 3/3/2005 وبها نظر وما تلاها من جلسات علي النحو المبين بمحاضرها
وبجلسة 23/6/2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به