الطعن رقم 996 لسنة 46 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-9-28
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن تأديبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن على غربي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / ادوار غالب سيفين عبده - حسونة توفيق حسونة
ــ محمد الأدهم محمد حبيب- عبد العزيز أحمد حسن محروس
" نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد إبراهيم مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جوده أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق , وسماع المرافعات , وبعد المداولة قانونا 0
وحيث صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2/10/1999 , وأودع الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/11/1999 , فمن ثم يكون الطعن قد أقيم خلال الميعاد القانوني المحدد , وقد استوفي الإجراءات الشكلية المطلوبة , ومن ثم يكون مقبولا من حيث الشكل 0
وحيث تخلص واقعات الموضوع في أن المطعون ضدها سبق إن أقامت الطعن التأديبي رقم 766 لسنه 27ق بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا , وطلبت في ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 150 لسنه 1998 فيما قضي به من مجازاتها بخصم عشرة أيام من أجرها وما يترتب على ذلك من آثار
وذكرت الطاعنة , بيانا لدعواها أن القرار المطعون فيه صدر بمجازاتها لما نسب إليها من توجيه ألفاظ غير لائقة لمديرة مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية بقويسنا بالمخالفة للحقيقة لأن مديرة المدرسة هي التي قامت بسبها , ومن ثم ينتفي الخطأ في جانبها , وأضافت أنها علمت بالقرار المطعون فيه في 11/2/99 , وتظلمت منه في 4/3/99 , ثم أقامت دعواها الماثلة 0
وبجلسة 2/10/1999 , أصدرت المحكمة التأديبية بطنطا الحكم المطعون فيه بقبول الطعن شكلا , وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار 0
وأقامت المحكمة قضاءها على أن الجهة الإدارية لم تقدم أوراق التحقيق لتمكن المحكمة من مراقبة أسباب القرار والتحقق من سلامته , رغم طلب ذلك منها وتكرار التأجيل أكثر من مرة , الأمر الذي يكون معه إادعاء الطاعنة بمخالفة القانون وعدم قيام القرار على أساس سليم من القانون واردا دون رد جدي على هذا الطعن , ومن ثم تحكم المحكمة بإلغائه 0
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدي الطاعنين بصفتيهما , فقد أقاما الطعن الماثل على سند من القول بأن القرينة المستفاده من تأخر رد جهة الإدارة على الدعوى تنتفي بتقديم ملف التحقيق , ومنه يثبت صحة قرار الجزاء وقيامه على أسباب صحيحة , ولذا يطلبان الحكم بالطلبات سالفة الذكر0
وحيث إن الثابت من التحقيق الذي أجرته النيابة الإدارية , والمذكرة التي أعدتها النيابة في هذا الشأن ثبوت خطأ المطعون ضدها وإرتكابها أفعالا مؤثمة بتوجيه ألفاظ غير لائقة لمديرة المدرسة , وثبوت الخطأ في جانبهما معا لقيام كل منهما بسب الأخري وتوجيه ألفاظ غير لائقة , وأوصت النيابة الإدارية بمجازاتهما معا عن هذا الفعل , فمن ثم يكون قرار الجزاء المطعون فيه متفقا وأحكام القانون , وقائما على أسباب صحيحة مستخلصه استخلاصا سائغا من عيون الأوراق , ولذا يكون الطعن عليه غير قائم على سند صحيح وحري بالرفض 0
وحيث ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك , فإنه يكون غير متفق وأحكام القانون وغير قائم على أسباب صحيحة, مما يتعين معه الحكم بإلغائه 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا , وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , وبرفض الطعن التأديبي 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الأربعاء الموافق 24 من شعبان 1426هجرية والموافق 28/9/2005 ميلاديا ونطقت به الهيئة المبينة بصدره
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 20/11/1999 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم المشار إليه بعاليه , والقاضي في منطوقه :- بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه و ما يترتب علي ذلك من آثار 0
وطلب الطاعنان , للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلا, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , وتأييد القرار المطعون فيه , ورفض طعن المطعون ضدها الأصلي مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني , وارتأت فيه , لما قام عليه من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا ور فضة موضوعاً0
وقد أحيل الطعن إلى الدائرة السابعة " فحص " بالمحكمة الإدارية العليا , فنظرته على النحو الثابت بمحاضر جلساتها , حيث قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها رداً على تقرير هيئة مفوضي الدولة , وطلبت في ختامها الحكم بطلباتها الواردة بتقرير الطعن , كما قدمت حافظة مستندات طويت على صورة من تقرير الطعن موقعاً عليها بالاستلام من المطعون ضدها , ومذكرة مفوضي الدولة بمحافظة المنوفية برفض تظلم المطعون ضدها ٍ من القرار المطعون ضده , وصورة ضوئية من ملف التحقيق مع المطعون ضدها , ومذكرة النيابة الإدارية بشأن التحقيق 0
وبجلسة 4/6/2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة " موضوع " بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 7/12/2003 , ثم أحيل إلى هذه المحكمة للاختصاص فنظرته على النحو الثابت بمحاضر
الجلسات , وبجلسة 7/7/2005 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم , وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0