الطعن رقم 591 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1981-3-18
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى - مسائل عامة
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان التنفيذ
⚖️ التنفيذ الجبرى
⚖️ تنفيذ عقارى
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ قرارات غير قابلة للطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى صالح سليم و منصور وجيه ودرويش عبد المجيد وعلى عمرو .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المواد 24 ، 25 ، 26 ، من القانون رقم 12 لسنة 1942 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1944 بشأن تسويه الديون العقارية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة -
أن المشرع منح لجنه تسوية الديون العقارية إختصاصاً نهائياً فى حصر ديون طالبى التسوية و تقدير قيمة العقارات التى يملكها و إعمال حكم القانون فى تخفيض بعض الديون و إستبعاد البعض الآخر و تقدير نسبة ما يختص به كل دائن من أصحاب الديون المخفضة فى التوزيع و شروط سدادها و القرارات التى تصدرها اللجنة فى ذلك لها حجيه تلزم المدين و الدائنين السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية فلا يجوز الطعن فيها أمام أية جهة من جهات القضاء إذ بالتسوية تحدد علاقة المدين بدائنية المذكورين تحديداً نهائياً ، و هذا الأثر الذى يترتب على التسوية فى علاقة المدين بدائنيه و الحجية التى تلحقها تسبغان على قرار اللجنة طبيعة الأحكام النهائية و يجعلان لها آثارها القانونية و كذلك فإن قرار هذه اللجنة يضفى على أموال المدين الحصانة لسائر الأموال التى تؤول ملكيتها إليه عقب التسويه مما يجعله يعفى من سبل إجراءات التنفيذ عليها بالديون السابقة على تاريخ تقديم طلب التسوية و التى لم يحدد لأصحابها نصيب فى التوزيع أياً كان طريق التنفيذ .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المشرع فى القانون ر قم 12 لسنة 1942 المعدل بالقانون 143 لسنة 1944 منح تسوية الديون العقارية إختصاصاً نهائياً فيما خصها بنظره من مسائل تتصل بتسوية الديون العقارية و أسبغ على قراراتها من الأثر و الحجية ما للأحكام النهائية من طبيعة و آثار قانونية ، مما يستتبع أن يكون لتلك القرارات أثر هذه الأحكام من إكتساب القوة التنفيذية فتدخل بهذا المعنى فى مدلول الأحكام التى عناها نص المادة 280 من قانون المرافعات و إعتبرها من السندات التنفيذية ، و من ثم يجب إرفاق قرار تلك اللجنة بقائمة شروط البيع إعمالاً بنص المادة 415 من قانون المرافعات و إلا ترتب على مخالفة ذلك جزاء البطلان المنصوص عليه فى المادة 420 من هذا القانون .