الطعن رقم 299 لسنة 43 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-11-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن علي غربي نائــــب رئـــيس مجــلس الدولــــة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستـاذ المستشار / إدوارد غلاب سيفين عبده نائب رئـــيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستـاذ المستشار / أسامة يوسف شلبي نائب رئـــيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستـاذ المستشار / محمد لطفي عبد الباقي جودة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستـاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفوض الدولة
وسكـــرتارية السيد / صبحي عبد الغني جودة سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحـكــمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن قد استوفي أركانه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإنه يخلص في أنه بتاريخ 12/12/1995 أقام الطاعن الطعن التأديبي رقم 140 لسنة 24ق طالباً الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 1194 لسنة 1995 فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه بالإضافة إلي مبلغ عشرة جنيهات قيمة عجز بعهدته وما يترتب على ذلك من آثار وذكر الطاعن شرحا لطعنه أنه يعمل بمجلس مدينة شبرا الخيمة وأنه بتاريخ 26/8/1995 علم بصدور قرار الجهة الإدارية بمجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه وتحميله بمبلغ عشرة جنيهات قيمه الكتب القانونية التي فقدها والمسلمة إليه كعهده وذلك استنادا لتحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 855 لسنة 1994 (الاعتراض رقم 1 لسنة 1995) وأوضح الطاعن أنه تظلم من هذا القرار وإذ لم تجبه الجهة الإدارية فقد بادر بإقامة الطعن التأديبي ناعياً على القرار المطعون فيه صدوره بالمخالفة للقانون وبخلاف الحقيقة حيث أنه لم يتعد على رئيسه في العمل كما أنه ليس لديه عهده مسلمة إليه.
وقد تم تداول الطعن على نحو ما هو ثابت بمحاضر جلسات المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها وبجلسة 25/5/1996 أصدرت المحكمة التأديبية حكمها سابق الإشارة إليه حيث شيدت قضائها على أساس ثبوت الواقعة في حق الطعن وفقاً لشهادة الشهود في تحقيقات النيابة الإدارية ومن ثم قضت بقبول الطعن التأديبي شكلاً ورفضه موضوعاً.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد جاء مخالفاً للقانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية قد أسندت إلي الطاعن وفقاً لما ورد بمذكرتها في القضية رقم 855 لسنة 1994 الاعتراض 1 لسنة 1995 تعديه باللفظ الخارج والضرب على رئيسه في العمل رجب فريد محمد وإهماله في الحفاظ على عهدته المسلمة إليه وهي عبارة عن أربعة قوانين واللوائح الخاصة بهم يقدر قيمتها بعشرة جنيهات.
ومن حيث إن ما أسند إلي الطاعن من تعديه بالفظ والضرب على رئيسه رجب فريد محمد ثابت في حقه على وجه اليقين وذلك وفقاً لما ورد بأقوال الشهود في تحقيقات النيابة الإدارية في القضية سابق الإشارة إليها الأمر الذي يتعين مجازاته عنها .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تسلم عدد سبعة قوانين ولوائح بالاستمارة رقم 111 ع. ح في 15/9/1992 وهي القوانين أرقام 127، 157 لسنة 1981 (1) لسنة 1980، 9 لسنة 1983، 43 لسنة 1979 ولائحة المخازن والسفر وأن هذه القوانين قد فقدت حال كونها في عهدته ومن ثم فإنه يتعين تحميله بقيمتها حيث قدر ثمنها بعشرة جنيهاً.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه قد قضي بمجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه وتحميله بمبلغ عشرة جنيهات يكون قد صدر وفقاً لصحيح القانون ومن ثم يكون الطعن فيه مستوجباً الرفض، ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد قضي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً يكون قد صدر متفقاً مع حكم القانون ومن ثم يكون الطعن الماثل جدير بالرفض.
فلهــــــــــذه الأسبــــــــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 16 من شوال 1426هـ، والموافق 17/11/2005م بالهيئة المبينة بصدره.
رئيس المحكمة سكرتير المحكمة
فقرة رقم -1
الإجـــــــــــــــراءات
بتاريخ 20/10/1996 أودع الطاعن تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طالباً الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وبتاريخ 23/10/1996 أعلن الطعن إلي المطعون ضدهما كما تم تحضير الطعن أمام هيئة مفوضي الدولة التي أودعت تقريراً بالرأي القانوني انتهي إلي قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد تم تداول الطعن بدائرة فحصي الطعون بالدائرة السابعة عليا على نحو ما هو ثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 2/8/2001 قررت المحكمة إحالة الطعن إلي الدائرة السابعة عليا موضوع والتي نظرت الطعن إلي أن تم إحالته إلي الدائرة الثامنة عليا موضوع وبعد تداول الطعن بهذه الدائرة قررت بجلسة 23/10/2005 حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على منطوقة لدي النطق به.