الطعن رقم 12663 لسنة 48 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-10-16
ملخص / وقائع الدعوى:
معاشات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكــي فــرغلي نائب رئيس مجلس الدولة رئيسا
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ على أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمـــــد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور محمد على نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد جميل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أنه عن الدفع المبدي من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بحسبان أن صاحب الصفة الأصلية هو وزير المالية لتحمل الخزانة العامة بفروق حساب المعاشات ، فأن قضاء هذه المحكمة قد جري على أنه ولئن كان مفاد نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 أن الخزانة العامة هي التي تتحمل بالفروق الناجمة عن إعادة تسوية معاش المؤمن عليه ، إلا أن أداء الخزانة العامة لهذه الفروق لا يكون لصاحب المعاش مباشرة وإنما تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بأداء الفروق الذي تلتزم بأدائه للخزانة العامة ويكون للهيئة بعد ذلك أن ترجع على الخزانة بهذا الفرق ، ومن ثم فإن المشرع لم ينشئ علاقة مباشرة بين صاحب المعاش والخزانة العامة بالنسبة لاقتضاء الفرق الذي تلتزم به وإنما جعل العلاقة مقصورة على صاحب المعاش والهيئة ، ومن ثم فليس هناك ما يلزم صاحب الشأن بأن يختصم وزارة المالية في الدعوى التي يرفعها للمطالبة بحقوقه ، وإنه في اختصام الهيئة ما يكفي للحصول على حقوقه ، الأمر الذي يغدو معه الدفع الماثل غير قائم على سند صحيح من القانون خليقا بالرفض.
ومن حيث أنه عن الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد المقرر بنص المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعي، فإن الحكم الصادر من دائرة توحيد المبادئ بجلسة 11/6/2005 في الطعن رقم 2879 لسنة 48 ق . عليا ، قد انتهي إلى أنه لما كان ما يصدر عن المحكمة الدستورية العليا من قرارات تفسيرية تصدر باسم الشعب وتلزم جميع سلطات الدولة ولا يجوز الطعن عليها ، ومن ثم فهي بمنزلة التشريع وتضحي واجبة التطبيق وتحوز ما للأحكام النهائية حجية، ومن ثم يترتب على صدور قرار التفسير رقم (3) لسنة 8 ق حتمية تسوية معاشات أعضاء الهيئات القضائية على أساسه، فإذا امتنعت هيئة التأمين الاجتماعي عن إجراء التسوية كان لصاحب الشأن الحق في المطالبة بها دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة (142) من قانون التأمين الاجتماعي .
ومن حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
ومن حيث أن واقعات الطعن تخلص في أن الطاعن ذكر في عريضة دعواه أنه كان يشغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة حتى انتهاء خدمته لبلوغ سن الإحالة إلى المعاش في 1/8/1990 ، وقد قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتسوية معاشة عن الأجرين الأساسي والمتغير وتعويض الدفعة الواحدة ومكافأة نهاية الخدمة على نحو مخالف للقانون ومن ثم أقام طعنه الماثل طالبا إعادة تسوية معاشة على نحو يتفق وأحكام القانون .
ومن حيث أن مؤدي أحكام المادتين 19 ، 20 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 أن الأجر الذي يسوى طبقا له المعاش الأساسي للمؤمن عليهم المعاملين بقانون التأمين الاجتماعي المخاطبين بأحكام هذه النصوص هو المتوسط الشهري لأجر المؤمن عليه التي أديت طبقا لها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين هي مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك وبواقع جزء من خمسة وأربعين جزاء من الأجر المنصوص عليه مضروبا في مدة الاشتراك في التأمين ، ويتم ربط المعاش بحد أقصي قدره 80% من الأجر المشار إليه وبحيث المعاشات التي تقتضي القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في هذا القانون ويتم ربطها بحد أقصي قدره 100% من أجر الاشتراك الأخير ، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحد الأقصى السابق الإشارة إليه .
ومن حيث أن المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي تنص على:
" يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للعاملين بكادرات خاصة " .
ومن حيث إن مؤدي هذا النص أن المزايا المنصوص عليها في قوانين المعاملين بكادرات خاصة في شأن تسوية معاشاتهم تظل سارية ويعاملون على مقتضاها بعد صدور قانون التأمين الاجتماعي .
ومن حيث إن قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972 من قوانين المعاملين بكادرات خاصة في تطبيق ما قضت به المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي السالف الإشارة إليها ومن ثم فإن الأحكام المنصوص عليها في المادة (124) منه بعد استبدالها بالقانون رقم (17) لسنة 1976 وهو تعديل لاحق على صدور قانون التأمين الاجتماعي رقم (79) لسنة 1975 تكون هي الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش عضو مجلس الدولة ويكون ما جري عليه نص المادة (124) من قانون مجلس الدولة من أنه " وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو أو مكافأته على أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح " .... هو الواجب التطبيق في هذا الشأن ، الأمر الذي يتعين معه تسوية معاش عضو مجلس الدولة - بحسبانه من المعاملين بنظام وظيفي خاص على أساس أخر مربوط الوظيفة التي يشغلها أو أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح به بحد أقصي 100% من أجر اشتراكه الأخير.
ومن حيث إنه ولئن كان ما سبق هو الأصل بالنسبة لتسوية معاش أعضاء مجلس الدولة بوجه عام ، إلا أن منهم من يشغل وظيفة هي بحكم درجة الوزير ، وقد انتهت المحكمة الدستورية في طلب التفسير رقم (3) لسنة 8 ق دستورية
في 3/3/1990 إلى أنه في تطبيق أحكام المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير ، ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل في الحالتين أعمالا لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم (17) لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية.
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد عين بمجلس الدولة وتدرج في وظائفه حتى شغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة والتي تعتبر في حكم درجة نائب رئيس محكمة النقض ، وظل شاغلا لها حتى إحالته إلى المعاش اعتبارا من 1/8/1990 لبلوغه السن المقرر المقررة قانونا لترك الخدمة وبلغ راتبه راتب رئيس مجلس الدولة ومن ثم يحق له تسوية معاشة عن الأجر الأساسي على أساس أخر مرتب كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة بحد أقصي 100% من أجر الاشتراك الأخير وما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير ، فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه في تطبيق حكم المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي يحسب المعاش عن كل من الأجر الأساسي والمتغير وفقا لها أو وفقا للقواعد العامة أيهما أفضل .
وإذ نصت المادة (31) المشار إليها على أن يسوى معاش المؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس أخر أجر يتقاضاه ، ومن ثم يتعين التقيد بهذا النص وذلك بحساب معاش الأجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر إما على أساس أخر أجر متغير كان يتقاضاه عملا بنص تلك المادة أو على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملا بحكم المادة الأولي من القانون رقم (107) لسنة 1982 متي توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة وبحد أقصي قدره 80 % من أجر التسوية شريطة ألا يزيد الناتج الكلي للمعاش عن 100% من مجموع الآخرين الأساسي والمتغير للمؤمن عليه بحسبانه هو السقف الذي يحكم العلاقة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمؤمن عليه.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم ولما كان الطاعن يعتبر في حكم الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق له عن الأجر الأساسي والمتغير ، فإنه يتعين تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس المتوسط لأجوره المتغيرة أو على أساس أخر أجر متغير كان يتقاضاه عند إحالته إلى المعاش أيهما أفضل له .
ومن حيث إنه عن طلب تسوية مكافأة نهاية الخدمة فإنه لما كانت المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعي قد جرى نصها على أن يستحق المؤمن عليه مكافأة متي توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي.
ولما كان ذلك وكانت تسوية معاش عضو مجلس الدولة تتم على أساس أخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة ، ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطاعن على أساس أخر أجر أساسي كان يتقاضاه ومن حيث إنه عن طلب تعويض الدفعة الواحدة فقد جري قضاء هذه المحكمة على أنه يتعين الرجوع إلى أحكام المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي بحسبانه القانون العام الذي يحكم هذا النظام لخلو قانون مجلس الدولة من نص يتعلق بتعويض الدفعة الواحدة ، ومن ثم يتعين تسوية حق الطاعن في التعويض المذكور على أساس 15% من الأجر
السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة طبقا لحكم المادة (26) المشار إليها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع :
أولا: بأحقية الطالب في إعادة تسوية معاشة عن الأجر الأساسي اعتباراً من 1/8/1990 على أساس أخر أجر كان يتقاضاه بحد أقصي مقداره (100%) من أجر الاشتراك الأخير مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ثانيا: بأحقية الطالب في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتباراً من 1/8/1990 على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه ، أو طبقا للقواعد العامة أيهما أفضل له ، على ألا يزيد المعاش عن 80 % ولا يقل عن 50% من أجر التسوية شريطة ألا تجاوز قيمة المعاش النهائي 100% من قيمة الاشتراك عن هذا الأجر على التفصيل الوارد بالأسباب .
ثالثا : بأحقية الطالب في إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس أخر أجر أساس كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الإضافية .
رابعاً : بأحقية الطالب في تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة الأحد من شهر رمضان لعام 1426 هجرية الموافق 16 أكتوبر 2005 ونطقت به الهيئة المبنية بصدوره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجــــــــــراءات
في يوم السبت الموافق 17/8/2002 أودع الأستاذ / غبريال إبراهيم غبريال المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل طلب في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بأحقيته في تسوية معاشه على الوجه الآتي :-
أ- عن الأجر الأساسي :-
على الأساس المقرر لمعاش الوزير أو على أساس أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه وبحد أقصي 100% من هذا الأجر دون نقصان ودون التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك مضافا إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانونا أيهما أصلح له وذلك اعتباراً من تاريخ الإحالة للمعاش .
ب- عن الأجر المتغير :-
على أساس أخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقا للقواعد العامة أيهما أفضل وذلك اعتبارا من تاريخ الإحالة إلى المعاش
جـ- ما يترتب على ما تقدم من آثار ومن بينها مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة مع صرف الفروق المالية عن المدة السابقة على إعادة التسوية .
وتم إعلان تقرير الطعن على الوجه المبين بالأوراق .
وجري تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة حيث قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بجلسة 26/11/2002 مذكرة دفاع طلبت في ختامها الحكم : أصليا :
1- عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لأن صاحب الصفة الأصلية هو " وزير المالية " .
2- عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر بالمادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي .
واحتياطياً : رفض الطلبات موضوعا لقيامها على غير سند من القانون .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه- لأسبابه- الحكم :
أولا: بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتباراً من 1/8/1990 على أساس أخر مرتب أساسي كان يتقاضها على أن يربط المعاش بحد أقصي 100% من أجر الاشتراك الأخير ويضاف للمعاش الزيادات المقررة قانونا مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ثانيا : أحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتباراً من 1/8/1990 طبقا للمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي على أساس أخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقا للقواعد العامة أيهما أفضل له على ألا يزيد المعاش عند 80 % من أجر التسوية فأن قل عن 50% من هذا الأجر رفع إلى هذا القدر شريطة ألا يتجاوز المعاش 100% من أجر الاشتراك عن هذا الأجر على النحو المبين بالأسباب .
ثالثا : بأحقية الطاعن في تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس المتوسط الشهري لأجور الطاعن الأساسية خلال السنتين الأخيرتين .
رابعاً : بأحقية الطاعن في تسوية تعويض الدفعة الواحدة بواقع 15% من الأجر السنوي الأساسي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة.
وبجلسة19/6 /2005قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 16/10/2005 مع التصريح بالإطلاع ومذكرات خلال ثلاثة أسابيع وقد انقضي هذ الأجل دون تقديم أية مذكرات ، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .