⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10791 لسنة 47 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-10-23
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى إلغاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة "موضوع " برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمــــــــــــــود زكــــــــــى فر غلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمــة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد الشيــــــخ على أبو زيد، عبد المنعم أحمد عامر د/ سمير عبد الملاك منصور، أحمد منصور على منصور نواب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار د/ محمد جابر مفوض الدولة وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية . ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 30/1/1999 أقام الطاعن الدعوى رقم 3734 لسنه 53ق أمام محكمة القضاء الإداري - الدائرة التاسعة - طالبا الحكم أولا :- بإلغاء قرار رئيس جامعة الأزهر الصادر بتاريخ 1/10/1998 فيما تضمنه من إلغاء ترشيح المدعي ( الطاعن ) لشغل وظيفة مدرس آثار إسلامية وبرديات بقسم التاريخ والحضارة بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر ثانيا:- بأحقية المدعي ( الطاعن ) في التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت به من جراء القرار المطعون فيه وحفظ كافة حقوقة الأخري , وذلك على سند من أنه كان يعمل بجامعة الأزهر في وظيفة مدرس آثار إسلامية وبرديات بطريق الندب من المجلس الاعلي للآثار خلال العام الدراسي 97/1998 باعتباره حاصلا على درجة الدكتوراه في الآثار الإسلامية من كليه الآثار جامعه القاهرة عام 1994 بتقرير امتياز مع مرتبه الشرف , وبتاريخ 13/5/1998 تم تشكيل لجنه من جامعة الأزهر لبحث الإنتاج العلمي للمدعي للوقوف على مدي كفاءته للتعيين بصفه دائمة في وظيفة مدرس أثار إسلامية وبرديات بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر , وبتاريخ 14/6/1998 وافق رئيس جامعة الأزهر على السماح للمدعي بتأدية امتحان السنة التأهيلية للمواد الإسلامية دور مايو 1998 باعتبار أنه ليس من خريجي المعاهد والمدارس الأزهرية , وأثناء أداء المدعي للامتحان في مادة التفسير فوجئ بأحد المراقبين يضع يده في جيبه ويستخلص ورقه لا تمت بصله للامتحان , وقد أخبره المدعي أنه سيتركها له خارج اللجنة , إلا أن السيد الدكتور رئيس السنة التأهيلية إصر على تحريز هذه الورقة واعتبارها واقعة غش , وتم إلغاء نتيجة امتحان المدعي في المواد السابقة وحرمانه من أداء الامتحان في المواد اللاحقة , وإحالته إلى مجلس التأديب الذي قرر عدم أهليته لشغل الوظيفة المشرح لها , وقد اخطر الطاعن بذلك في 12/10/1998 , وتظلم من هذا القرار في 2/12/1998. وأضاف المدعي أن القرار الصادر من جامعة الأزهر بإلغاء ترشيحه بوظيفة مدرس آثار إسلامية وبرديات قد أصابه بأضرار مادية وأدبية بالغة وبصفه خاصة المساس باعتباره وسمعته في المجتمع كأحد البارزين المتخصصين في الآثار الإسلامية والبرديات العربية. وبجلسة 2/4/2001 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا , ورفضها موضوعا بشقيها , وألزمت المدعي المصروفات . وشيدت المحكمة قضاءها - بعد أن استعرضت أحكام المواد 149, 247,246,155 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنه 1961 بشان إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها على أساس أن القرار المطعون فيه قد استند إلى ما انتهت إليه لجنه تأديب الطلاب من إلغاء امتحان المدعي في السنة التأهيلية واعتباره راسبا لضبطه متلبسا بالغش في مادة التفسير وعلوم القرآن , وبالتالي يكون القرار الطعين قائما على سببه متفقا وصحيح حكم القانون , ذلك أن المدعي بمقتضي إلغاء امتحانه في السنة التأهيلية واعتباره راسبا فيها يكون قد انتفي بشأنه أحد الشروط اللازمة للتعيين والتي تضمنها الإعلان وهو شرط النجاح في إمتحان السنة التأهيلية للمواد الإسلامية بالإضافة إلى فقدان المدعي أحد الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنه 1961 بحسبان أن ضبطه متلبسا بإرتكاب واقعه الغش في الإمتحان إنما يعد من قبيل الأفعال التي تمس شرف عضو هيئة التدريس وتتعارض مع صفته كعالم يناط به شرف التدريس بجامعة الأزهر . وخلصت المحكمة إلى أن طلب إلغاء القرار المطعون فيه يكون غير قائم على سند خليقا بالرفض . وبالنسبة إلى طلب التعويض , فقد أسست المحكمة قضاءها برفض هذا الطلب على سند من أنه لما كان القرار المطعون فيه قد صدر متفقا مع صحيح حكم القانون , فإن ركن الخطأ يكون منتفيا وتنهار تبعا لذلك أركان المسئولية الموجبة للتعويض. ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخل بحق الدفاع , وذلك على سند من أن الحكم الطعين أسس قضاءه على قرار لجنه تأديب الطلاب الصادر بجلسة 19/9/1998 والمعتمد من رئيس جامعة الأزهر في 1/10/1998 رغم وضوح وثبوت بطلان قرار هذه اللجنة بطلانا مطلقا لصدوره بإجراءات باطلة تتنافي مع الحقيقة والواقع حيث لم يثبت قيام الطاعن بإرتكاب مخالفة الغش في الامتحان التأهيلي المنعقد له لأن الورقة المحرزة كدليل إثبات على إرتكاب الطاعن لهذه المخالفة لم تكن بيد الطاعن أو على طاولة الإختبار وإنما كانت في جيبه وهي ورقه مطوية بالحجم الكبير وليس لها أيه دلاله على صلتها بالاختبار , بل إن قيام المراقب بدس يده في جيب الطاعن هو إعتداء صارخ على الحرية الشخصية له التي حماها الدستور المصري , ومن ثم فإن كل الإجراءات التي تلت هذه الواقعة تعد باطله بطلانا مطلقا لأن ما بني على باطل فهو باطل . وأضاف الطاعن في تقرير طعنه أن الحكم الطعين لم يعرض لدفاع الطاعن رغم أنه دفاع جوهري من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى وعلى وجه الخصوص عدم ثبوت واقعة الغش التي تدور معها الدعوى وجودا وعدما مما يجعل الحكم الطعين مشوبا بالقصور ومخلا بحق الدفاع . ومن حيث إن المادة (56) من القانون رقم 103 لسنه 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها تنص على أن ( أعضاء هيئة التدريس في الجامعة هم :- أ- الأساتذة ب - الأساتذة المساعدون ج- المدرسون وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط تعيينهم ونقلهم وندبهم 000000000 " وتنص المادة (149) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه على أن " يكون التعيين في وظائف هيئة التدريس والمعيدين بناء على إعلان في صحيفتين يوميتين في السنة وفقا للنظام الذي يصفه المجلس الأعلي للأزهر بناء على اقتراح مجلس الجامعة 0000000 ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد يعد أخذ رأي مجلس القسم المختص أن يضمن الإعلان فيما عدا وظائف الأساتذة شروط معينه وذلك بالإضافة إلى الشروط العامة المبينة في القانون وهذه اللائحة 00000000 " وتنص المادة 155 من اللائحة المذكورة على أنه " يشترط فيمن يعين عضوا بهيئة التدريس 1- أن يكون مسلما محمود السيرة حسن السمعة وإلا يكون قد صدر منه فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو لا يلائم صفته كعالم أو يتعارض مع حقائق الإسلام 0 وتنص المادة 246 من اللائحة المشار إليها على أن " تعتبر على الأخص مخالفات تأديبية 1-000000000000000000 2-000000000000000000 3- كل إخلال بنظام الامتحان أو الهدوء الواجب له وكل غش في امتحان أو شروع فيه 00000 " وتنص المادة 247 من اللائحة سالفة الذكر على أن " كل طالب يرتكب غشا في امتحان أو شروعا فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من قاعه الامتحان , ويحرم الطالب من دخول الامتحان في باقي المواد , ويعتبر راسبا في جميع مواد هذا الامتحان , ويحال إلى لجنه التأديب . ومن حيث إن مؤدي النصوص المتقدمة أن المشرع في القانون رقم 103 لسنه 1961 قد أحال إلى اللائحة التنفيذية لبيان الشروط الواجب توافرها فيمن يعين عضوا بهيئة التدريس بجامعة الأزهر , ومن ضمن الشروط الجوهرية للتعيين التي تضمنتها اللائحة المذكورة شرط حسن السمعة , وألا يكون قد صدر من المرشح للتعيين أي فعل يزري بشرفه أو يتعارض مع صفته كعالم 0 وقد خول المشرع مجلس الجامعة سلطة إضافة شروط أخري غير المبينة بالقانون واللائحة وذلك بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد , وبعد أخذ رأي مجلس القسم المختص 0 وقد حددت اللائحة التنفيذية بعض المخالفات التأديبية التي يحال مرتكبها إلى لجنه التأديب ومن ضمنها الغش في الإمتحان والشروع فيه والذي يترتب عليه حرمان الطالب من دخول الامتحان في باقي المواد واعتباره راسبا في جميع مواد الامتحان مع إحالته للجنة التأديب . ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تقدم لشغل وظيفة مدرس آثار إسلامية وبرديات بقسم التاريخ والحضارة بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالقاهرة , ولما كان الطاعن من غير خريجي جامعة الأزهر , فقد وافق رئيس جامعة الأزهر على السماح للطاعن بدخول امتحان السنة التأهيلية - دور يوليو 1998 - التي تنظمها الجامعة وفقا للشروط التي وضعها المجلس الأعلي لجامعة الأزهر والتي تتطلب لشغل إحدى الوظائف بجامعة الأزهر اجتياز المرشح بنجاح للسنة التأهيلية للمواد الإسلامية , وأثناء تأدية الطاعن لامتحان مادة التفسير وعلوم القران تم ضبطه من قبل مراقب لجنة الامتحان ومعه أوراق بها معلومات عن مادة الاختبار , وتم إحالته إلى لجنة تأديب الطلاب التي قررت بجلسة 19/9/1998 :- أولا:- إلغاء امتحان الطالب المقيد بالسنة التأهيلية في العام الجامعي 97/1998 واعتباره راسبا في امتحان السنة التأهيلية لضبطه متلبسا بالغش في مادة التفسير وعلوم القرآن وفصله نهائيا . ثانيا :- وقف إجراءات تعيينه وإلغاء كل ما تم من إجراء بشأن تعيينه في وظيفة مدرس بقسم التاريخ والحضارة حيث رأت اللجنة عدم أهليته لشغل وظيفته مدرس بجامعة الأزهر. وبتاريخ 1/10/1998 وافق رئيس جامعة الأزهر على إلغاء ترشيح الطاعن لشغل وظيفة مدرس بقسم التاريخ والحضارة بكلية اللغة العربية , وهذا القرار الأخير هو الذي كان محلا للطعن عليه من قبل الطاعن أمام محكمة أول درجة . ومن حيث إنه لما كان الأمر كذلك , وكان الثابت أن القرار المطعون فيه قد استند إلى القرار الصادر من لجنة تأديب الطلاب بجلسة 19/9/1998 والذي انتهي إلى إلغاء امتحان الطاعن في السنة التأهيلية واعتباره راسبا لضبطه متلبسا بالغش في مادة التفسير وعلوم القرآن , ولما كانت أوراق الطعن قد خلت من أي دليل يفيد قيام الطاعن بالطعن على قرار لجنة التأديب سالف الذكر , ومن ثم يضحي هذا القرار حصينا من السحب والإلغاء ويظل منتجا لكافة أثارة لفوات مواعيد الطعن عليه , وجدير بالذكر أن قرار لجنة التأديب لا يعدو أن يكون حكما تأديبيا يتعين الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا وإلا اكتسب حجية نهائية فيما قضي به , وإذا كان مقتضي قرار لجنة التأديب أن الطاعن قد فصل نهائيا من السنة التأهيلية , فأضحي بذلك غير أهل للترشيح لوظائف أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر. ومن حيث إنه لا يسوغ للطاعن - وهو في مجال الطعن على قرار استبعاده من الترشيح - أن يستأنف النظر من جديد في واقعه ضبطه متلبسا بالغش في امتحان المواد الدينية , فمجال ذلك هو الطعن - على استقلال في قرار لحقه التأديب الذي دمغة بالغش على نحو يمس سمعته ونزاهته , وإذ لم يتم الطعن في هذا القرار وإلغاؤه , بطل القرار منتجا إثارة على النحو الذي يفقد الطاعن شرط حسن السمعة , ويجب على الجامعة استبعادة من الترشيح لأية وظيفة لاسيما لو كانت الوظيفة تقع في مدارج سلك التدريس بجامعة الأزهر . ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بإلغاء ترشيح الطاعن لشغل وظيفة مدرس أثار إسلامية وبرديات بقسم التاريخ والحضارة بكلية اللغة العربية قد استقام على سببه المبرر له في الواقع والقانون وبمنأي عن قضاء الإلغاء. ومن حيث إنه عن طلب التعويض , فإن أساس مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها وهو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع , وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر , وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر , فإذا كان القرار الإداري سليما مطابقا للقانون , فلا تسأل الإدارة عن نتيجته مهما بلغت جسامة الضرر الذي يلحق الفرد من تنفيذه. ومن حيث إنه لما كانت المحكمة قد انتهت إلى أن القرار المطعون فيه قد صدر متفقا مع صحيح أحكام القانون , وبالتالي لا يكون هناك ثمة خطأ يركن نسبته إلى الجامعة المطعون ضدها , وعلى ذلك يكون طلب الطاعن القضاء له بالتعويض غير قائم على أساس سليم من القانون خليقا بالرفض . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد قضي برفض طلبي الإلغاء والتعويض , فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون في قضائه , ومن ثم يتعين الحكم برفض الطعن . ومن حيث إن المصروفات يلزم بها من أصابه الخسر في الطعن عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلا , ورفضه موضوعا , وألزمت الطاعن المصروفات . صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الأحد الموافق 20 من رمضان 1426 هجرية الموافق 23/10/2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدر هذا الحكم. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجـــــــــــــــــــراءات في يوم السبت الموافق 18/8/2001 أودع الأستاذ / عبد الله أحمد نائبا عن الأستاذ / حسن بهجت حسن المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة التاسعة- بجلسة 2/4/2001 في الدعوى رقم 3734 لسنه 53ق والذي قضي بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا بشقيها وإلزام المدعي المصروفات ,وطلب في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا , وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بطلبات الطاعن أمام محكمة القضاء الإداري مع إلزام المطعون ضده المصروفات من درجتي التقاضي. وقد أعلن تقرير الطعن على الوجه الثابت بالأوراق . وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه للأسباب المبينة به - الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعن بالمصروفات . وقد نظرت المحكمة الطعن الماثل فحصا وموضوعا على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 20/2/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 5/6/2005 , ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة , وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.