الطعن رقم 549 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1981-2-18
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ريع
⚖️ حيازة الشريك للمال الشائع
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى صالح سليم و محمد زغلول عبد الحميد و منصور وجيه وعلى عمرو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المالك على الشيوع إذا وضع يده على جزء مفرز من العقار يوازى حصته الحق فى حماية وضع يده ، و ليس من حق أحد الشركاء أن ينتزع منه هذا القدر بل كل ما له أن يطلب قسمة العقار أو يرجع على واضع اليد بما يقابل الإنتفاع بكافة الثمار التى تنتج من المال الشائع أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعاً بنسبة حصة كل منهم ، و للشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد على حصتهم كل بقدر نصيبه فى هذه الزيادة .