الطعن رقم 10225 لسنة 49 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-9-4
ملخص / وقائع الدعوى:
تظلمات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد الشيخ على أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور محمد على نائب رئيس مجلس الدولة
حضور السيد الأستاذ المستشــار/ ايهاب السعدنى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن واقعات الطعن الماثل تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أن الطاعن حصل على ليسانس الحقوق فى دور مايو 1991 بتقدير جيد من كلية الحقوق جامعة المنصورة وحصل على دبلوم القانون الجنائى دور أكتوبر 1997 بتقدير جيد،ودبلوم القانون العام دور اكتوبر 1998 بتقدير جيد وأن هذين الدبلومين يعادلان درجة الماجستير ، وتقدم بطلب للتعيين فى وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة بناء على إعلان الهيئة عن تعيين دفعات 1995 وما قبلها .وبكتاب الهيئة رقم 2445 بتاريخ 15/4/1999 تم دعوته لحضور مقابلة لجنة الاختبار الشخصي يوم الأربعاء الموافق 21/4/1999 ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 43 لسنة 2003 بتاريخ 22/2/2003 متضمنا تعيين 75 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة من دفعات 1995 وما قبلها ولم يتضمن أسم الطاعن الذى تظلم من هذا القرار إلى السيد المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة بتاريخ 27/2/2003 ثم تقدم الطاعن بالتظلم رقم 32 لسنة 2003 بتاريخ 5/4/2003 إلى لجنة التوفيق فى المنازعات وزارة العدل حيث أوصت اللجنة برفض الطلب بناء على رد هيئة قضايا الدولة بأن الطاعن أخفق فى المقابلة الشخصية التى أجريت للمرشحين فأقام الطاعن طعنه الماثل ناعيا على قرار
رئيس الجمهورية المطعون فيه بأنه صدر مشوبا بعيب مخالفة القانون حيث تضمن تعيين كل من ياسر شعبان إسماعيل ، وجهاد محمد نبيه دون حصولهما على درجة الماجستير ، كما تم تعيين من هم أقل من مرتبة فى الحصول على الماجستير والليسانس وأن القرار صدر مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة وانعدام ركن السبب وقدم الطاعن عدة حوافظ مستندات أثناء تحضير الدعوى ومنها الحافظة المقدمة بجلسة 3/1/2004 التى انطوت على صورة كتاب السيد المستشار/ أمين عام هيئة قضايا الدولة رقم 1653 بتاريخ 1/7/2003 الذى يفيد أن القواعد التى تقررت للقبول من دفعة 1995 وما قبلها والصادر بشأنها القرار المطعون فيه يستلزم أن يكون المرشح للتعيين حاصلا على الماجستير وتقديره جيد فى الليسانس ...". وبجلسة 26/6/2005 قدم الطاعن للمحكمة مذكرة دفاع وحافظة مستندات طويت على كتاب كلية الحقوق جامعة القاهرة يفيد أن البين من سجلات ونتائج الكلية أن السيد/ محمد إسماعيل محمود على تخرج من الكلية فى دور مايو 1989 بتقدير مقبول بنسبة 7ر52 % وأن السنة الأولى 81/82/83 والسنة الثانية 83/84 والسنة الثالثة 84 إلى 87 والسنة الرابعة 87 إلى 89 وقرر الطاعن فى مذكرة دفاعه أن السيد المذكور تم تعيينه بالقرار المطعون فيه تحت رقم (74) على الرغم من حصوله على ليسانس الحقوق فى تسع سنوات وغير حاصل على درجة المجاستير فى القانون مما يعيب القرار المطعون فيه بعيب اساءة استعمال السلطة ومخالفة شروط القبول وإهدار جهة الإدارة للمصلحة العامة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ردا على الطعن أفادت بأن المقابلة التى تمت مع الطاعن ضمن مقابلات يوم الأربعاء الموافق 21/4/1999 المرفقة لم يتم اجتيازه لها ، وأن مداولات المجلس الأعلى للهيئة سرية طبقا للمادة 4 مكررا من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 معدلا بالقانون رقم 10 لسنة 1986 وتصدر قراراته دون أسباب ومن ثم فإنه لا يمكن تحديد سبب لاستبعاد مرشح بعينه من التعيين غير ما رآه المجلس من عدم توافر شروط الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة " دائرة توحيد المبادىء قد جرى على أن اجتياز مقابلة اللجنة المشكلة لمقابلة المتقدمين للتعيين بالوظيفة القضائية يكون شرطا لازما يضاف إلى شروط التعيين المنصوص عليها فى القانون والتى تنحصر فى التمتع بجنسية جمهورية مصر العربية والحصول على إجازة الحقوق ، وعدم صدور أحكام من المحاكم أو مجالس التأديب فى أمر محل بالشرف ولو تم رد الاعتبار ، وحسن السمعة وطيب السيرة وأن تلك اللجنة غير مقيدة فى اختيار المتقدمين سوى بمدى توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة القضائية المتقدمين إليها ، فهى لا تتقيد بأى اختبارات سابقة تتعلق بالقدرات والعناصر الدالة على توافر أو عدم توافر تلك الأهلية وأن سلطتها فى الأختيار تكون سلطة تقديرية لا يحدها سوى استهداف المصلحة العامة لأن ممارسة السلطة التقديرية فى مجال التعيين فى الوظائف القضائية سيظل على وجه الدوام واجبا يبتغى الصالح العام باختيار أكفأ العناصر وانسبها وهو أمر سيبقى محاطا بإطار المشروعية التى تتحقق باستهداف المصلحة العامة دون سواها وذلك بالتمسك بضرورة توافر ضمانات شغل الوظيفة والقدرة على مباشرة مهامها فى إرساء العدالة دون ميل أو هوى وأن تلك السلطة التقديرية هى وحدها التى تقيم الميزان بين كل من توافرت فيه الشروط العامة المنصوص عليها فى القانون فى شغل الوظائف القضائية وبين فاعلية مرفق القضاء وحسن تسييره فلا يتقلد وظائفه الا من توافرت له الشروط العامة وحاز بالإضافة اليها الصفات والقدرات الخاصة التى تؤهله لممارسة العمل القضائى على الوجه الأكمل ، ومن ثم فإنه إذا أتيحت للمتقدم فرصة مقابلة اللجنة المنوط بها استخلاص مدى أهليته فى تولى الوظيفة القضائية والمشكلة من قمم الجهة القضائية التى تقدم لشغل وظائفها فإنه لا يكون أمامه إن أراد الطعن فى القرار الصادر بتخطيه فى التعيين سوى التمسك بعيب الانحراف عن المصلحة العامة وعندئذ يقع على عاتقه عبء إثبات هذا العيب ولايجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل اللجنة فى إعمال معايير وضوابط استخلاص الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة وإلا ترتب على ذلك إهدار كل قيمة لعمل لجان المقابلة وحلول المحكمة محلها بناء على ضوابط يصنعها القاضى ليحدد على أساسها مدى توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة وتلك نتيجة يأباها التنظيم القضائى .
ومن حيث إنه لا مندوحة من أن يتركك لاعضاء تلك اللجان بما أوتوا من حكمة السنين التى رقت بهم الوظائف القضائية حتى بلغت منتهاها وأضحوا شيوخا لرجال القضاء والهيئات القضائية أن يسبروا أغوار شخصية كل متقدم لشغل الوظيفة القضائية لاستخلاص مدى توافر الشروط التى يتعذر على الأوراق والشهادات أن تثبتها أو تشير إليها لاختيار أفضل العناصر لتولى الوظيفة القضائية التى تتطلب فى شاغلها فضلا عن الكفاءة العلمية أعلى قدر من الحيدة والنزاهة والتعفف والاستقامة والبعد عن الميل والهوى والترفع عن الدنايا والمشتبهات والقدرة على مجاهدة النفس
الأمارة بالسوء فى ظل ظروف الحياة الصعبة وضغوطها التى تجعل من النفوس الضعيفة فريسة للأهواء والنزوات وتسخير المناصب القضائية الحساسة لتحقيق أهدافها والانحراف بها عن جادة الصالح العام .
فلا مناص من أن توضع مسئولية اختيار العناصر المناسبة لشغل تلك الوظائف أمانه فى عنق شيوخ رجال القضاء والهيئات القضائية يتحملونها أمام الله وأمام ضمائرهم فيكون لهم حق استبعاد الأشخاص الذين لا علم لهم بالحق ولا قدرة لهم على الصدع به ولا يتمكنون من ضبط أنفسهم ولا كبح جماحها ومنعها من الميل إلى الهوى ، فتلك أمانه وإنها بحق يوم القيامة خزى وندامة الا من أخذها بحقها وأدى الذى عليه فيها ولا معقب عليهم فى ذلك من القضاء ما لم يقم الدليل صراحة على الانحراف بالسلطة أو التعسف فى استعمالها تحقيقا لأهداف خاصة .
وإذ كانت سلطة اللجنة المشاراليها قد أضحت أمرا سليما غير منكورا بحيث لا يسوغ الخوض فيما رخض لها من تقدير أو تعلق بأعناق أعضائها من أمانه أمام اللة وأمام التاريخ ، أو فرض أى رقابة قضائية على قدرة تلك اللجان فى اصطفاء أفضل العناصر المناسبة لشغل الوظيفة القضائية فيما تقدم لها من مرشحين إلا أن مقتضى ذلك ولازمه أن يقدم لها المرشحون المستوفون للاشتراطات العامة التى تقتضيها الوظيفة طبقا للقوانين واللوائح وما تفصح عنه الجهة الإدارية من اشتراطات يتم اختيار المشرحين على أساسها قبل أن يقدموا إلى اللجنة المشار إليها لاختيار أفضلهم لشغل الوظيفة المعلن عنها ، ولا ريب فى أن استيفاء المرشحين للاشتراطات العامة للوظيفة هى مسألة قانونية تخضع لرقابة القضاء للتأكد من مراعاة الجهة الإدارية للتطبيق السليم للقانون واحترامها لتعهداتها واشتراطاتها التى وضعتها بنفسها لنفسها وأفصحت عنها لجميع المتقدمين احتراما لمبدأ المساواة أمام الوظائف العامة ، فإذا ما أفصحت الجهة الإدارية عن إرادتها فى شغل إحدى الوظائف القضائية ، ووضعت لها شروطا محددة وجب عليها أن تلتزم بالقواعد التى وضعتها وأعلنت جميع المواطنين بها فلا تقدم للجنة المشار إليها إلا من توافرت فى حقه الاشتراطات التى أعلنت عنها ، وإلا تكون قد أوقعت اللجنة فى غلط يؤثر فى تكوينها لعقيدتها ، وتفقد القرارات الصادر منها ركنا من أركانه هو ركن الإرادة ، وإذ كان للإدارة - فى شتى مجالاتها - سلطة تقديرية واسعة فى وضع الشروط التى تراها مناسبة لشغل الوظيفة القضائية فإن إعلانها للتك الشروط يفرغ سلطتها التقديرية فى قاعدة تنظيمية تتيح لكل من استوفى الشروط المعلن عها أن يتقدم لشغل الوظيفة ، ويحظر على من افتقدها أو أخطأها التقدم لها ، وتكون سلطة الإدارة فى هذا الشأن سلطة مقيدة لا تملك فى شأنها تقديرا أو تترخص فيه بأى تجاوز أو استثناء فإذا تجاهلت الإدارة تلك الشروط أو أغفلت إحداها عند قبول المرشحين أو النظر فى تعيينهم أضحى قرارها مخالفا للقانون خليقا بالإلغاء .
ومن حيث إنه على هدى الأصول المتقدمة ، فإن القواعد التى أقرتها وأفصحت عنها الهيئة للمتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة يستلزم حسبما - ورد فى كتاب السيد المستشار الأمين العام للهيئة - أن يكون المرشح للتعيين حاصلا على تقرير جيد على الأقل فى درجة الليسانس فضلا عن درجة الماجستير أو ما يعادلها دبلومى الدراسات العليا فى القانون وأن يكون من دفعة 1995 وما قبلها وكان الثابت من استعراض قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه أنه قد تضمن تعيين عدد من المرشحين غير المستوفين للاشتراطات المعلن عنها ، وكانت أكثر الحالات طرافة وأشدها جسامة وإمعانا فى مخالفة القانون ما اشتمل عليه القرار المطعون فيه من تعيين الأستاذ/ محمد إسماعيل محمود على الذى يتصح من الإفادة الرسمية الصادرة عن كلية الحقوق جامعة القاهرة أنه التحق بها عام 1981 وتخرج فيها فى عام 1989 بتقدير مقبول 7ر52 % وأمضى فى السنة الأولى الأعوام 81، 82، 1983 والسنة الثانية من عام 83/1984 والسنة الثالثة من 84/1987 والسنة الرابعة 87 إلى 1989 أى تبلغ قدرته فى التحصيل القانونى 7ر52 % على مدار تسع سنوات تقريبا ، وتلك مخالفة صارخة لا يجبها أو تهون من خطورتها تسترها وراء موافقة اللجنة المشكلة لاختيار المرشحين وما لها من سلطة تقديريه واسعة ، أو تدثرها بما تسميه الهيئة بسريه المداولات فى المجلس الأعلى بها ، فتلك حجة داحضة .. لاتقوم لها قائمة إلا إذا راعت الهيئة توافر الشروط العامة التى وضعتها لجميع المرشحين قبل أن تقدم أيا منهم لحضور المقابلة التى تجريها اللجنة المشار إليها ، فإذاا ما أدخلت على اللجنة عددا من المرشحين رغم تدنى مستواهم العلمى وفقدانهم القدرة على التحصيل وحجب باقى العناصر المتميزة عنها فإن قرار المجلس الأعلى ومن بعده القرار المطعون فيه لا يكون مشوبا بعيب فى التقدير وإنما يكون مشوبا بعيب مخالفة القانون لمخالفة الإدارة للاشتراطات الأساسية التى يتعين عليها مراعاتها قبل عرض الأمر على اللجنة مما يجعل قرار اللجنة بما تضمنه تقريرا قائما على غير محل لعدم اكتمال العناصر الشرعية التى بنى عليها الاختيار الأمر الذى يوجب على الإدارة إعادة الحال إلى ما كانت عليه وعرض الأمر على اللجنة المشكلة للاختيار بعد تنقيه قوائم المرشحين واستبعاد من لا يتوفر على الاشتراطات التى أفصحت عنها ، وإذا كانت المحكمة لا تملك إجراء المفاضلة بين الطاعن والمطعون ضدهم لاتصال ذلك بتقدير اللجنة المشكلة لهذا الغرض فقد غدا من المتعين إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تعيين غير المتوفرين على الشروط العامة للوظيفة وبصفة خاصة الحصول على تقدير جيد على الأقل لإزالة المخالفة القانونية التى تصم القرار بعدم المشروعية لتسترد الجهة الإدارية سلطتها التقديرية فى اختيار المرشحين المتوفرين على متطلبات الوظيفة على أسس قانونية سليمة من آخر إجراء صحيح قانونا .
ومن حيث إن المحكمة وهى تقضى بذلك تدرك الصعوبات التى تواجه الإدارة عند تنفيذ حكمها إلا إنها تؤكد أنه لا مناص للهيئة بعد أن تكشف لها الحق أن ترجع إليه فإن الحق قديم لا يبطله شيىء والرجوع إلى الحق خير من التمادي فى الباطل ، ولا يمنعن الهيئة من ذلك خشيتها على ما استقر من مراكز قانونية لأعضائها ، فما دام الطعن قد رفع فى الميعاد المقرر قانونا فقد أورد القرار الطعين وما تضمنه من مراكز قانونية موارد الزعزعة وعدم الاستقرار حتى يصدر حكم القضاء ، وإذا كانت العدالة البطيئة أقرب إلى الظلم ، فإن الظلم عينه أن تحيد عن الحق بعد أن تقصدت الحقيقة وأن يطوى القضاء جناحيه على كل قرار غير مشروع حفاظا على كل ما استقر بطلانا وظلما ، من أجل ذلك حق على القضاء أن يقضى بما تكشف له من الحق وعلى السلطة المختصة أن تسارع الى تنفيذ مقتضاه مهما كلفها ذلك من عناء فبلوغ الحق أغلى من كل عناء .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 43 لسنة 2003 فيما تضمنه من تعيين الحاصلين على تقدير مقبول فى درجة الليسانس فى وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الأحد الموافق من سنة 1426 هجرية والموافق الأحد الموافق 4/9/2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجراءات :
فى يوم السبت الموافق 14/6/2003 أودع الأستاذ / أحمد شوقى عمر أبو خطوة المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 10225 لسنة 49 ق.ع طالبا فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 43 لسنة 2003 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى التعيين فى وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة .
وقد تم إعلان تقرير الطعن على الوجه المقرر قانونا .
وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
وقد نظر هذا الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 3/7/2005 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .