⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7142 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-10-9
ملخص / وقائع الدعوى: معاشات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكـى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمــة وعضوية السادة الأساتذه المستشارين / محمد الشيخ على أبو زيد، عبد المنعم أحمد عامر د/ سمير عبد الملاك منصور، أحمد منصور على منصور نواب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد جميل مفوض الدولة وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة . ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم بالطلبات سالفة الذكر والموضحة تفصيلا بصدر هذا الحكم. ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على ذي صفه بالنسبة لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي فإنه لما كانت الهيئة المذكورة هي المنوط بها تسوية معاشات العاملين بالحكومة وصرف مستحقاتهم التأمينية , وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة هو المختص بتمثيل الهيئة أمام القضاء ومن ثم تكون له صفه قانونية في هذه الدعوى ولا محاجة بأن وزير المالية هو المختص قانونا في المنازعة الماثلة بحسبان أن الخزانة العامة هي التي تتولي صرف الفروق المالية المستحقة نتيجة إعادة تسوية المعاش على النحو الذي يطالب به المدعي ذلك أن الخزانة العامة تتولي صرف الفروق المالية المشار إليها إلى الهيئة المدعي عليها والتي تقوم بدورها بصرفها إلى المدعي , أي أنه لا توجد خصومة بين المدعي وبين وزير المالية وبالتالي فإن طلب اختصامه في هذا النزاع يكون غير مقبول . ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية . ومن حيث إن المستفاد من حكم المادة (20) من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 أن معاش المؤمن عليه الخاضع لأحكام هذا القانون يتم تسويته وفقا للأجر المشار إليه في هذه المادة وبحد أقصي مقداره (80%) من هذا الأجر , ويستثني من هذا الحد الأقصي ثلاث حالات منها حالة المعاشات التي تنص القوانين أو القرارت الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير هذا الأجر المنصوص عليه في قانون التأمين الإجتماعي فيكون حدها الأقصي (100%) من أجر الإشتراك الأخير المؤمن عليه , وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوي السابقة. ومن حيث إن مؤدي نص المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الإجتماعي المشار إليه إن المزايا المنصوص عليها في قوانين العاملين بكادرات خاصة في شأن تسوية معاشاتهم تظل سارية ويعاملون على مقتضاها بعد صدور قانون التأمين الإجتماعي . ومن حيث إن قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 وهو من قوانين المعاملين بكادرات خاصة في تطبيق ما قضت به المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الإجتماعي , فإن الأحكام المنصوص عليها في المادة (70) منه بعد استبدالها بالقانون رقم 17 لسنه 1976 وهو تعديل لاحق على صدور قانون التأمين الإجتماعي - تكون هي الواجبة التطبيق بالنسبة لعضو الهيئة القضائية , ويكون ما جري عليه نص المادة (70) من قانون السلطة القضائية من أنه "00000000 وفي جميع حالات إنتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافأته على أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له 0000000 " وهو المطبق في هذا الشأن، , فعضو الهيئة القضائية بحسبانه من المعاملين بنظام وظيفي خاص يسوى معاشة على أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له , بحد أقصي مقداره (100%) من أجر أشتراكه الأخير. ومن حيث إن المادة الأولي من القانون رقم 89/1973 - بشأن بعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة - تنص على أن " تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء هيئة قضايا الدولة وفقا للجدول الملحق بهذا القانون وتسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخري , وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام المقررة والتي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية ". ومن حيث إنه ولئن كان ما سبق هو الأصل العام بالنسبة لتسوية معاش عضو الهيئة القضائية بوجه عام إلا أن منهم من يشغل وظيفة في حكم الوزير , وفي شأن المعاش المستحق للوزير عن الأجر الأساسي فقد قضت المادة (31) من قانون التأمين الإجتماعي بعد تعديلها بالقانون رقم 47 لسنه 1984 بأن يسوى معاش المؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير على أساس أخر أجر كان يتقاضاه على أن يستحق الوزير معاشا مقداره (150 جنيها ) شهريا إذا بلغت مدة خدمته عشرين سنه وكان قد قضي سنه متصلة في منصب الوزير أو نائبة أو فيهما معا , أما المدة الزائدة على هذا القدر فيسوى له المعاش المستحق عنها على أساس أخر أجر كان يتقاضاه عند الإحالة إلى المعاش دون التقييد بالحد الأقصي المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة بالمادة (20) من قانون التأمين الإجتماعي . ومن حيث إن المستفاد من أحكام القانون رقم 30/1992 الصادر في 1/6/1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعد أحكام قانون التأمين الإجتماعي - أن العلاوات الخاصة التي تقرر ضمها إلي الأجر الأساسي اعتبارا من أول يوليو 1992 وحتى أخر يوليو 1997 إعمالا لأحكام القانون رقم 29/1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية أضحت - بإستثناء ذلك القدر الزائد عن الحد الذي عينه البند (2) من المادة (3) من القانون رقم 30/1992 جزءا من نسيج هذه الأجور , وبالتالي من أجر الإشتراك في تأمينها , كما يستفاد من هذا القانون أن الحد الأقصي الرقمي للمعاش المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (20) من قانون التأمين الإجتماعي لم يعد سقفا نهائيا للمعاش , وإنما استبدل به المشرع سقوفا أخري متحركة تستعصي على المزاوجة مع حد أقصي نسبي للمعاش واجب التطبيق على المعاملين بنظم وظيفية خاصة . ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد إنتهت في طلب التفسير رقم 3 لسنه 8 ق دستورية بتاريخ 3/3/1990 إلى انه في تطبيق أحكام المادة (31) من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقص ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق له عن الأجرين الأساسي والمتغير وذلك منذ بلوغ راتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض - كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق له عن الأجرين الأساسي والمتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل في الحالتين إعمالا لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 /1976 بتعديل بعض أحكام الهيئات القضائية . ومن حيث إنه وعلى هدي ما تقدم , ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي عند إحالته إلى المعاش في 1/2/1985 كان يشغل درجة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وقد بلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس الهيئة المذكورة , ومن ثم يحق له تسوية معاشة عن الأجر الأساسي على أساس أخر مرتب كان يتقاضاه بحد أقصي 100% من هذا الأجر , مضافا إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانونا اعتبارا من تاريخ إحالته إلى المعاش , وما يترتب على ذلك من آثار . ومن حيث إنه عن المعاش المستحق للمدعي عن الأجر المتغير , فإن البين من الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3/8 ق دستورية عليا سالف الإشارة إليه أن هذه المحكمة أوضحت الأساس الذي يتم طبقا له تسوية المعاش عن الأجر المتغير وهو إقامة المساواة التامة بين أعضاء الهيئات القضائية وبين الوزراء ومن في حكمهم وذلك طبقا للنظام الذي أفرده الشارع بمقتضي المادة (31) من قانون التأمين الإجتماعي , وفي تطبيق هذه المادة يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير وفقا لها أو وفقا للقواعد العامة إيهما أفصل له , وإذ نصت المادة (31) المشار إليها على أن يسوى معاش المؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس أخر أجر تقاضاه , ومن ثم يتعين التقيد بهذا النص وذلك بحساب معاش الأجر المتغير الخاضع لنص المادة سالفة الذكر أما على أساس أخر أجر متغير كان يتقاضاه عملا بنص تلك المادة , أو على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه الذي أديت على أساسه الإشتراكات خلال مدة الإشتراك عن هذا الأجر إيهما أفضل فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملا بحكم المادة الأولي من القانون رقم 107 لسنه 1987 متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة وبحد أقصي قدره (80%) من أجر التسوية , وشريطه ألا يزيد الناتج الكلي للمعاش عن 100% من مجموع الأجرين الأساسي والمتغير للمؤمن عليه بحسبانه هو السقف النهائي الذي يحكم العلاقة بين الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي والمؤمن عليه . وترتيبا على ذلك , ولما كان المدعي يعتبر في حكم الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق له عن الأجرين الأساسي والمتغير فإنه يتعين تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهري لأجوره المتغيرة أو على أساس أخر أجر متغير كان يتقاضاه عند إحالته إلى المعاش إيهما أفضل له , وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن الهيئة المدعي عليها قد التزمت هذا النظر عند تسوية معاش المدعي عن الأجر المتغير فإنه يتعين إلزامها بتسويته على هذا الأساس . ومن حيث إنه عن طلب تسوية مكافأة نهاية الخدمة , فإنه لما كانت المادة (30) من قانون التأمين الإجتماعي قد جري نصها على أنه " يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدي حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواجدة وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنه من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي 0000 ". لما كان ذلك وكانت تسوية معاش عضو الهيئة القضائية تتم على أساس أخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة , ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطالب على أساس أخر أجر أساسي كان يتقاضاه. ومن حيث إنه عن أحقية المدعي في تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الإشتراك في التأمين الزائدة , فإنه يتعين الرجوع إلى أحكام المادة (26) من قانون التأمين الإجتماعي بحسبانه القانون العام الذي يحكم هذا النظام لخلو قانون السلطة القضائية من نص يتعلق بتعويض الدفعة الواحدة , ومن ثم يتعين تسوية حقه في التعويض المذكور على أساس 15% من الأجر السنوي طبقا لنص المادة (26) المشار إليها . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- أولا :- بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتبارا من 1/2/1985 على أساس آخر أجر كان يتقاضاه بحد أقصي مقداره (100%) من أجر الإشتراك الأخير مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثانيا :- بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتبارا من 1/2/1985 على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه , أو طبقا للقواعد العامة أيهما أفضل له , على ألا يزيد المعاش عن 80% ولا يقل عن 50% من أجر التسوية شريطة ألا تجاوز قيمة المعاش النهائي 100% من قيمة الإشتراك عن هذا الأجر على التفصيل الوارد بالأسباب. ثالثا :- بأحقية الطاعن في تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه الطاعن شاملا العلاوات الإضافية . رابعا :- بأحقية الطاعن في تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنه من السنوات الزائدة - في مدة الاشتراك في التأمين - على ست وثلاثين سنة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار. صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الأحد الموافق 6 من رمضان 1426هجرية والموافق 9/10/2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجــــــــــــــــــــــراءات في يوم الأحد الموافق 13/4/2003 أودع الأستاذ / علاء الدين محمد نور المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 7142 لسنه 49ق0 عليا طلب في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع :- أولا:- الحكم بأحقية الطالب في إعادة تسوية معاشة عن الأجر الأساسي اعتبارا من تاريخ إحالته إلى التقاعد في 1/2/1985 على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه على أن يربط المعاش بحد أقصي 100% من ذلك الأجر مضافا إليه العلاوات والزيادات المقررة قانونا مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثانيا :- بأحقية الطالب في إعادة تسوية معاشة عن الأجر المتغير اعتبارا من التاريخ سالف الذكر على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقا للقواعد العامة أيهما أفضل . ثالثا :- بأحقية الطالب في تسوية مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة على أساس أخر مرتب تقاضاه . وتم إعلان تقرير الطعن على الوجه المبين بالأوراق . وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه لأسبابه الحكم :- أولا:- بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشة عن الأجر الأساسي اعتبارا من 1/2/1985 على أساس أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه على إن يربط المعاش بحد أقصي 100% من أجر الإشتراك الأخير ويضاف للمعاش الزيادات المقررة قانونا مع ما يترتب على ذلك من آثار . ثانيا :- بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشة عن الأجر المتغير اعتبارا من 1/2/1985 طبقا للمادة (31) من قانون التامين الإجتماعي على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقا للقواعد العامة أيهما أفضل على ألا يزيد المعاش عن 80% من أجر التسوية فإن قل عن 50% من هذا الأجر رفع إلى هذا القدر شريطة ألا تتجاوز قيمة المعاش 100% من أجر الإشتراك عن هذا الأجر . ثالثا : بأحقية الطاعن في تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس المتوسط الشهري لأجور الطاعن الأساسية خلال السنتين الأخيرتين. رابعا :- بأحقية الطاعن في تسوية تعويض الدفعة الواحدة بواقع 15% من الأجر السنوي الأساسي عن كل سنه من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنه. وجري نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدمت الجهة الإدارية بجلسة 11/11/2003 مذكرة دفاع طلبت في ختامها الحكم :- اصليا :-1- عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه حيث إن صاحب الصفة هو "وزير المالية". 2- عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة 142 من القانون رقم 79 لسنه 1975. واحتياطيا :- رفض الطلبات موضوعا لقيامها على غير سند من القانون وبجلسة 24/4/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 9/10/2005 مع التصريح بالإطلاع ومذكرات خلال ثلاثة أسابيع وقد انقضي هذا الأجل دون تقديم مذكرات , وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.