الطعن رقم 5924 لسنة 48 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-11-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة " موضوع"
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكي فرغلي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ علي أبو زيد
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمد عامر
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د. سمير عبد الملاك منصور
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور علي منصور
" نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد جميل مفوض الدولــــــــــــــــــة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمـــــــــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .
من حيث إن الطاعن يطلب الحكم أولا : - بإلغاء التنبيه الصادر ضده مع ما يترتب علي ذلك من آثار . ثانيا :- إلغاء القرار المتضمن تخطيه في الترقية إلي درجة وكيل مع ما يترتب علي ذلك من آثار . ثالثا : تعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته .
ومن حيث إن المادة "141" من قانون المرافعات المدينة والتجارية تنص علي أن " يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه علي يد محضر ، أو ببيان صريح في مذكرة موقعه من التارك أومن وكيله مع إطلاع خصمه عليها ، أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر " .
وتنص المادة "143" من ذات القانون علي انه " يترتب علي الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم علي التارك بالمصاريف ، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى " .
ومن حيث إن المستفاد من النصوص المتقدمة أن المشرع حدد الحالات التي يبدي التارك عن طريقها ترك الخصومة في ثلاث وهي : -
أولا:- إعلان من التارك لخصمه علي يد محضر ، سواء تم ذلك من الخصم نفسه أو وكيله المفوض تفويضا خاصا.
ثانيا :- بيان صريح في مذكرة موقعه من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها ، ولم يستلزم المشرع شكلا للمذكرة ، وإنما يجب أن تكون موقعة من التارك أو من وكيله ، وأن يكون بيان الترك واضحا صريحا لا غموض فيه ، وأن يطلع عليها الخصم ، فإذا توافرت هذه الشروط في إقرار صادر من الخصم وقدم للمحكمة ، فانه يعتبر بمثابة تلك المذكرة . ويتعين لكي يصدر الترك عن وكيل التارك أن يكون هذا الوكيل مفوضا تفويضا خاصا .
وقد جري قضاء هذه المحكمة علي أن ترك الخصومة يترتب عليه إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى أو الطعن ، ويزيل بالتالي كل ما يترتب علي ذلك عن آثار ، فيعود الخصوم إلي الحالة التي كانوا عليها قبل الدعوى ، أما الحق المرفوعة بشأنه الدعوى فلا يزول بترك الخصومة .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن اقر بتنازله عن الطعن الماثل وطعون أخري ، وذلك وقفا للإقرار الموقع فيه بتاريخ 29/5/2002 ، والمقدم رفق حافظة المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة بجلسة التحضير المنعقدة بتاريخ 19/11/2002 ، ومن ثم فإنه يتعين إثبات ترك الطاعن للخصومة والحكم به .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / بإثبات ترك الطاعن للخصومة .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة 11 شوال سنة 1426هجريا ، الأحد الموافق 13/11/2005م بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة أو من مماولالالالالالاتتنتنتنتنتن
فقرة رقم -1
الإجــــــــــــراءات
بتاريخ 22/5/2000 أودع الطاعن سكرتارية لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة التظلم رقم 55 لسنة 2000 ، وطلب في ختامه الحكم أولا : بإلغاء التنبيه المطروح علي اللجنة ورفعه من الملف السري للعضو مع إلغاء ما ترتب من آثار لاحقة.
ثانيا :- إلغاء القرار المتضمن التخطي في الترقية إلي درجة وكيل مع إلغاء ما يترتب عليه مع آثار لاحقة.
ثالثا:- تعويضه عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به .
وإعمالا لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2002 بتعديل أحكام قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 ، فقد أحيل التظلم المشار إليه إلي المحكمة الإدارية العليا وقيد بجدولها العام برقم 5924 لسنة 48 ق . ع .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه - للأسباب المبينة به- الحكم أصليا :- ببطلان عريضة الطعن الماثل لعدم توقيعها من محام مقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة .
احتياطيا : - بإثبات ترك الطاعن للخصومة .
وقد نظر الطعن أمام المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 12/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .