الطعن رقم 542 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1981-1-8
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الشفعة - رفع دعوى الشفعة - ايداع الثمن
⚖️ التنازل عن الشفعة
⚖️ تأديب المحامى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن السنباطى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى أسعد و أحمد ضياء عبد الرازق و سعد حسين بدر و على محمد عبد الفتاح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ ثبت للمحكمة من الإطلاع على ملف تأديب المحامين رقم 1 لسنة 1963 أن القرار الصادر فيه بمنع الأستاذ ... ... المحامى من مزاولة المهنة ثلاث سنوات طعن عليه من المحامى الصادر ضده و لم يصبح نهائياً بعد و بالتالى لا يكون هذا القرار نافذاً لعدم نهائيته عملاً بمفهوم نص المادة 160 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 و من ثم يكون للمحامى الصادر ضده القرار المذكور حق التوقيع على صحيفة الطعن بالنقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا على الحكم المطعون فيه إن إكتفى - عند الرد على الدفع بعدم إيداع الشفيع لملحقات الثمن - بالقول بأن الشفيع قد أودع كامل الثمن و لم يتعرض للملحقات إذ جرى قضاء هذه المحكمة بعد العمل بالقانون المدنى الحالى على تقرير أن الشارع قد تعمد إغفال ملحقات الثمن فيما يجب إيداعه إكتفاء منه بتقييد حق الشفعة بإيداع الثمن الحقيقى فحسب مما يجب معه إعمال هذا القيد فى أضيق الحدود فلا ينسحب إلى الملحقات التى لم يرد بها تكليف فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النزول الضمني عن الشفعة يفترض فيه حصول البيع ثم صدور عمل أو تصرف من الشفيع بعد ذلك يفيد الرغبة عن استعمال حق الشفعة وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص في حدود سلطته الموضوعية بأسباب سائغة من أقوال الشهود أن المساومة كانت حول التنازل عن حق الشفعة وليس المساومة على شراء الشفيع للعقار المشفوع فيه من المشتريات وانتهى صحيحاً إلى تكييف مثل هذه المساومة بأنها لا تفيد النزول عن حق الشفعة وفقاً للمادة 948/1 من القانون المدني وقضى للشفيع (المطعون عليه الأول) بطلباته فإنه لا يكون قد خالف القانون.