⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5866 لسنة 48 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-10-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة موضوع برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذه المستشارين/ محمد الشيخ على أبو زيــــــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة و/عبد المنعم أحمد عامـــــــــــــــر نائب رئيس مجلس الدولة و/ الدكتور / سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة و/ أحمد منصور علــى منصــــــور نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامة البردونى مفوض الدولـــــــــــــــــة وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــد/ خالد عثمان محمد حســــــــــــــــــــن سكــــرتير المحكمـــــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . من حيث إنه عن الدفع المبدي من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بحسبان أن صاحب الصفة الأصلية هو وزير المالية لتحمل الخزانة العامة بفروق حساب المعاشات فإن قضاء هذه المحكمة قد جري على أنه ولئن كان مفاد نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 أن الخزانة العامة هي التى تتحمل الفروق الناجمة عن إعادة تسوية معاش المؤمن عليه إلا أن أداء الخزانة العامة لهذه الفروق لا يكون لصاحب المعاش وإنما تلتزم الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بأداء الفرق الذى تلتزم بأدائه الخزانة العامة ويكون للهيئة بعد ذلك أن ترجع على الخزانة بهذا الفرق ومن ثم فإن المشرع لم ينشئ علاقة مباشرة بين صاحب المعاش والخزانة العامة بالنسبة لإقتضاء الفرق الذى تلتزم به وإنما جعل العلاقة مقصورة على صاحب المعاش والهيئة ومن ثم فليس هناك ما يلزم صاحب الشأن بأن يختصم وزير المالية في الدعوي التى يرفعها للمطالبة بحقوقه وإن فى اختصام الهيئة ما يكفي للحصول على حقوقه الأمر الذي يغدو معه الدفع الماثل غير قائم على سند صحيح من القانون خليقا بالرفض . ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الجهة الإدارية بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد ميعاد السنتين المقررتين بالمادة 142 من قانون التأمين الإجتماعي رقم 79 لسنة 1975 فإنه ولئن كان الثابت أن الطاعن قد أحيل للمعاش للاستقالة بتاريخ 11/4/1990 وأقام طعنه الماثل فى 28/3/2002 إلا أنه فى خلال تلك المدة أصدرت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3/3/1990 حكمها فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق والذي انتهت فيه إلى أنه في تطبيق أحكام المادة (31) من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض . ومن حيث إنه قد أضحي في يقين هذه المحكمة أن التفسير التشريعي الذى انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا هو الفهم الصحيح الملزم لنص المادة (31) من قانون الاجتماعي المشار إليه والذى حل محل النص القائم اعتبارا من تاريخ صدوره وكأنه لم يصدر من قبل إلا في الصيغة والمضمون الذى انتهت إليه المحكمة الدستورية . ومقتضي ذلك أن هذا التفسير قد أرسي لدى كل من صاحب المعاش والجهة القائمة على تسويته يقينا جديدا بأن التسوية التى تمت قبل صدور التفسير هي تسوية خاطئة معدومة الأثر قانونا ، الأمر الذي يتعين معه على الجهة المختصة أن تنهض لإعداد تسوية جديدة للمعاش ، وإخطار ذوى الشأن بالربط النهائي للمعاش فإن هى نكلت عن ذلك ظل الميعاد المقرر بمقتضي المادة 142 لإقامة الدعوى بإعادة تسوية المعاش مفتوحا لا يحده سوى التقادم الطويل للحقوق وهو خمسة عشر عاما ، ذلك أن الحظر الوارد بالنص المذكور لرفع الدعوي يجعل ميعاد السنتين الوارد بها موقوفا لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بربط المعاش بصفة نهائية ، فإذا تخلف شرط الحظر ظل حق ذوي الشأن قائما ما لم يسقط بمضي خمسة عشر عاما من تاريخ علم صاحب الشأن بحقه المستمد من التفسير الذى أرسته المحكمة الدستورية فإذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أقام هذا الطلب طعنا على التسوية الخاطئة لمعاشه عندما أتاه اليقين بخطئها وذلك بتاريخ / /2000 قبل مرور خمسة عشر عاما على صدور التفسير المشار إليه فإن الطلب يكون قد أقيم فى الميعاد المقرر قانونا وإذ استوفي الطلب سائر أوضاعه الشكلية الأخري فهو مقبول شكلا . ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعن أقام طعنه على سند من أنه كان يشغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة إلى أن استقال فى 11/4/1990 وقد بلغت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش " 22 يوما 6 شهور 33 سنة " إلا أن الهيئة المطعون ضدها لم تقم بتسوية معاشه طبقا لصحيح حكم القانون حيث كان يتعين معاملته معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمتغير حسبما انتهت إلى ذلك المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية بجلسة 3/3/1990 ، ومن ثم يطلب إعادة تسوية معاشه باعتبار أنه كان يشغل درجة نائب رئيس مجلس الدولة وهي فى حكم درجة وزير ، وذلك بالنسبة للمعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمتغير ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة . وقد تظلم الطاعن للجنة المشكلة بالهيئة المطعون ضدها طبقا لحكم المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بتاريخ 22/1/2002 دون جدوي الأمر الذى حدا به إلى إقامة طعنه طالبا الحكم له بطلباته سالفة البيان . ومن حيث إنه عن طلب الطاعن إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مؤدى أحكام المادتين 19، 20 من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن الأجر الذى يسوى طبقا له المعاش الأساسي للمؤمن عليهم المعاملين بقانون التأمين الإجتماعي المخاطبين بأحكام هذه النصوص هو المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التى أديت طبقا لها الاشتراطات خلال السنتين الأخيرتين عن مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك وبواقع جزء من خمسة وأربعين جزءا من الأجر المنصوص عليه مضروبا فى مدة الاشتراك فى التأمين ويتم ربط المعاش بحد أقصى قدره 80% من الأجر المشار إليه وبحيث لا يزيد على مائتي جنيه شهريا ، واستثني المشرع من هذا الحد الأقصي ثلاث حالات ، الحالة الثانية هي حالة المعاشات التي تقضي القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه فى هذا القانون ويتم ربطها بحد أقصي قدره 100 % من أجر الأشتراك الأخير وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحد الأقصي السابق الإشارة إليه . ومن حيث إن المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الإجتماعي تنص على أن " يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة ." ومن حيث إن مؤدى هذا النص أن المزايا المنصوص عليها فى قوانين المعاملين بكادرات خاصة فى شأن تسوية معاشاتهم تظل سارية ويعاملون على مقتضاها بعد صدور قانون التأمين الإجتماعي . ومن حيث إن قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 من قوانين المعاملين بكادرات خاصة فى تطبيق ما قضت به المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الإجتماعي سالف الإشارة إليها ، ومن ثم فإن الأحكام المنصوص عليها في المادة 70 منه والمعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976" وهو تعديل لاحق على صدور قانون التأمين الإجتماعي رقم 79 لسنة 1975 تكون هي الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش رجال القضاء ويكون ما جرى به نص هذه المادة من أنه في جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافأته على أساس أخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها ، وآخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له هي الواجب التطبيق فى هذا الشأن الأمر الذى يتعين معه تسوية معاش القاضي بحسبانه من المعاملين بنظام وظيفي خاص - على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له بحد أقصي 100 % من أجر اشتراكه الأخير. ومن حيث إن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 من قوانين المعاملين بكادرات خاصة فى تطبيق ما قضت به المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الإجتماعي السالف الإشارة إليهما ، ومن ثم فإن الأحكام المنصوص عليها فى المادة 124 منه تكون هي الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش عضو مجلس الدولة ، ويكون ما جري به نص المادة 124 المشار إليها من أنه " وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسو معاش العضو أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له هو الواجب التطبيق فى هذا الشأن الأمر الذى يتعين معه تسوية معاش عضو مجلس الدولة بحسبانه من المعاملين بنظام وظيفي خاص على أساس آخر مربوط الوظيفة التى يشغلها أو أخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح بحد أقصى 100 % من اجر اشتراكه الأخير. ومن حيث إنه وإن كان ما سبق هو الأصل بالنسبة لتسوية معاش القضاه بوجه عام ، إلا أن منهم من يشغل وظيفة فى حكم درجة الوزير، وقد انتهت المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق دستورية بجلسة 3/3/1990 إلى أنه فى تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض كما يعتبر نائب رئيس محكمة الإستئناف ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل فى الحالتين إعمالا لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17/1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية. ومن حيث إنه على هدي ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن عين بهيئة قضايا الدولة وتدرج فى وظائفها حتى شغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة والتى تعتبر فى حكم درجة نائب رئيس محكمة النقض وظل شاغلا لها حتى تاريخ إحالته للمعاش فى 11/4/1990 لبلوغه السن المقرر قانونا لترك الخدمة وبلغ راتبه راتب رئيس مجلس الدولة ومن ثم يحق له تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير وما يترتب على ذلك من آثار . ومن حيث إنه عن طلب الطاعن إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير ، فقد جرى قضاء هذه المحكمة على إنه فى تطبيق حكم المادة 31 من قانون التأمين الإجتماعي يحسب المعاش عن كل من الأجر الأساسي والمتغير وفقا لها أو وفقا للقواعد العامة أيهما أفضل ، وإذ نصت المادة 31 المشار إليها على أن يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه ، ومن ثم يتعين التقيد بهذا النص وذلك بحساب معاش الأجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عملا بنص تلك المادة أو على أساس المتوسط الشهري لأمور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل ، فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50 % من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملا بحكم المادة الأولي من القانون رقم 107 لسنة 1987 متى توافرت فى حقه شروط تطبيق هذه المادة وبحد أقصي قدره 80 % من أجر التسوية شريطة ألا يزيد الناتج الكلى للمعاش على 100 % من مجموع الأجرين الأساسي والمتغير للمؤمن عليه بحسبانه هو السقف الذى يحكم العلاقة بين الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي والمؤمن عليه . ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم ولما كان الطاعن يعتبر فى حكم الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق له عن الأجر الأساسي والمتغير فإنه يتعين تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهري لأجوره المتغيرة أو على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عند إحالته إلى المعاش أيهما أفضل له . ومن حيث إن الأوراق ق خلت مما يفيد أن الهيئة المطعون ضدها قد التزمت هذا النظر عند تسوية معاش الطاعن عن الأجر الأساسى والأجر المتغير ، فإنه يتعين إلزامها بتسويته على هذا الأساس . ومن حيث إنه عن طلب تسوية مكافأة نهاية الخدمة فإنه لما كانت المادة 30 من قانون التأمين الإجتماعي قد جرى نصها على أن " يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة ، وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى نظام المكافأة ، ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي . ولما كان وكانت تسوية معاش القاضي تتم على أساس أخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطاعن على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه . ومن حيث إنه عن أحقية الطالب فى تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك فى التأمين الزائدة فإنه يتعين الرجوع إلى أحكام المادة (26) من قانون التأمين الإجتماعي بحسبانه القانون العام الذى يحكم هذا النظام لخلو قانون مجلس الدولة من نص يتعلق بتعويض الدفعة الواحدة ، ومن ثم يتعين تسوية حقه فى التعويض المذكور على أساس 15 % من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة فى مدة الإشتراك فى التأمين - على ست وثلاثين سنة مع ما يترتب على ذلك من آثار . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع :- أولا: بأحقية الطاعن فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي إعتبارا من 11/4/1990 على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه بحد أقصي 100 % من أجر الاشتراك الأخير مع ما يترتب على ذلك من آثار . ثانيا : بأحقية الطاعن فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير إعتبارا من 11/4/1990 على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقا للقواعد العامة أيهما أفضل على ألا يزيد المعاش على 80 % ولا يقل عن 50 % من أجر التسوية شريطة ألا تجاوز القيمة النهائية للمعاش 100 % من اجر الاشتراك على التفصيل المبين بالأسباب . ثالثا : بأحقية الطاعن في تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه . رابعا: بأحقية الطاعن في تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15 % من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين - على ست وثلاثين سنة مع ما يترتب على ذلك من آثار . صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الأحد الموافق من شهر لسنة 1426 هـ الموافق 30/10/2005 م سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجراءات فى يوم الخميس الموافق 28/3/2002 أودع الأستاذ/ غبريال إبراهيم غبريال " المحامى " بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل طلب في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتسوية معاش الطاعن على الوجه الآتي : " أ" عن الأجر الأساسي : على أساس أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه وبحد أقصي 100 % من هذا الأجر دون نقصان ودون التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك مضافا إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانونا وذلك اعتبارا من تاريخ الإحالة للمعاش . " ب " عن الأجر المتغير : على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقا للقواعد العامة أيهما أفضل وذلك اعتبارا من تاريخ الإحالة إلى المعاش. " ج " ما يترتب على ما تقدم من آثار ومن بينها مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة مع صرف الفروق المالية عن المدة السابقة على إعادة التسوية . وتم إعلان تقرير الطعن على الوجه المبين بالأوراق . وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع : أولا: بأحقية الطاعن فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتبارا من 11/4/1990 تاريخ استقالته على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه بحد أقصي 100 % من أجر الاشتراك مضافا إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانونا . ثانيا : بأحقية الطاعن في تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه طبقا للمادة ( 31) من قانون التأمين الاجتماعي أو طبقا للقواعد العامة أيهما أفضل وذلك اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمته للاستقالة . ثالثا: ما يترتب على ما تقدم من آثار من بينها إعمال هذا الأثر على مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة وصرف الفروق المالية للطاعن عن المدة السابقة على إعادة التسوية . وجرى نظر الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدمت الهيئة المطعون ضدها بجلسة 6/6/2004 مذكرة دفاع طلبت في ختامها الحكم : أصليا (1) عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة حيث أن صاحب الصفة الأصلية هو " وزير المالية ". (2) عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر بالمادة 142 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي . واحتياطيا : رفض الدعوى موضوعا لقيامها على غير سند من القانون . وبجلسة 12/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات خلال ثلاثة أسابيع ، وقد انقضي هذا الأجل دون تقديم أية مذكرات ، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .