الطعن رقم 5090 لسنة 48 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-9-4
ملخص / وقائع الدعوى:
تظلمات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
" بسم الله الرحمن الرحيم "
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة ( موضوع )
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكى فر غلى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ على أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د / سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار /أحمد منصور على منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أيهاب السعدنى مفوضي الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة
من حيث إن واقعات الطعن الماثل تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في الطاعن حاصل على ليسانس الحقوق دور مايو 1996 بتقدير عام جيد 470/700 من كلية الحقوق جامعة طنطا وتقديره في كل سنة من سنوات الدراسة جيد ، وقد أعلنت هيئة قضايا الدولة عن تعيين مندوبين مساعدين بالهيئة من دفعة 1996 ونشر عن ذلك في جريدة الأهرام في 15 مارس 1997 ، ثم صرح الأمين العام للهيئة في جريدة الأهرام في 5 أكتوبر 1998 بإعادة مقابلة 2000 متقدم لشغل وظيفة مندوب مساعد بالهيئة من دفعتي 96و1997 من الحاصلين على تقدير جيد طبقا للقواعد والشروط المطلوبة وبتاريخ 25/2/1999 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنه 1999 بالتعيين في وظيفة مندوب مساعد بالهيئة ومتخطيا الطاعن في التعيين ، وينعى الطاعن على هذا القرار مخالفته للقانون بتعيين كل من السيد / محمد أمير السعيد سبع والسيد/ محمد مصطفى كامل عبد الرحمن شلوف على الرغم من حصول كل منهما على تقدير عام مقبول بالمخالفة لشروط الإعلان ، ولإخلاله بمبدأ المساواة في التعيين في الوظائف ، إضافة إلى حسن سمعته هو وأسرته ، وحالته المادية هو وأسرته تجعله من خيرة المؤهلين لتبوء هذا المنصب فشقيقه الأكبر كان عميدا بالقوات المسلحة وشقيقتة الأخرى حاصلة على ليسانس الآداب وأخرى تعمل بوزارة العدل وأخرى تعمل بوزارة التموين وأخرى تعمل بالتأمينات وزوجته تعمل مدرسة لغة إنجليزية 0
وبجلسة 30/1/2005 كلفت المحكمة الجهة الإدارية لتقديم الإعلان الخاص بقبول دفعتي 96، 97 ، والتأجيل لجلسة 8/5/2005 كما تم التأجيل لجلسة 26/6/2005 للقرار السابق ، ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذ قرار المحكمة حتى حجز الدعوى للحكم 0 وأفادت الجهة الإدارية في ملف التظلم بأن الطاعن لم يجتز المقابلة الشخصية 0
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة " دائرة توحيد المبادىء "قد جرى على أن اجتياز مقابلة اللجنة المشكلة لمقابلة المتقدمين للتعيين بالوظيفة القضائية يكون شرطا لازما يضاف إلى شروط التعيين المنصوص عليها في القانون والتي تنحصر في التمتع بجنسية جمهورية مصر العربية ، والحصول على أجازة الحقوق ، وعدم صدور أحكام من المحاكم أو مجالس التأديب في أمر مخل بالشرف ولم تم رد الاعتبار، وحسن السمعة وطيب السيرة 0 وان تلك اللجنة غير مقيدة في اختيار المتقدمين سوى بمدى توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة القضائية المتقدمين إليها ، فهي لا تتقيد بأى اختبارات سابقة تتعلق بالقدرات والعناصر الدالة على توافر أو عدم توافر تلك الأهلية ، وان سلطتها في الاختيار تكون سلطة تقديرية لا يحدها سوى استهداف المصلحة العامة لان ممارسة السلطة التقديرية في مجال التعيين في الوظائف القضائية سيظل على وجه الدوام واجبا يبتغى الصالح العام باختيار أكفأ العناصر وانسبها وهو أمر سيبقى محاطا بإطار المشروعية التي تتحقق باستهداف المصلحة العامة دون سواها وذلك بالتمسك بضرورة توافر ضمانات شغل الوظيفة والقدرة على مباشرة مهامها في إرساء العدالة دون ميل أو هوى وان تلك السلطة التقديرية هي وحدها التي تقيم الميزان بين كل من توافرت فيه الشروط العامة المنصوص عليها في القانون في شغل الوظائف القضائية وبين فاعلية مرفق القضاء وحسن تسييره فلا يتقلد وظائفه إلا من توافرت له الشروط العامة وحاز بالإضافة إليها الصفات والقدرات الخاصة التي تؤهله لممارسة العمل القضائي على الوجه الأكمل ، ومن ثم فانه إذا اتيحت للمتقدم فرصة مقابلة اللجنة المنوط بها استخلاص مدى أهليته في تولى الوظيفة القضائية ، والمشكلة من قمم الجهة التي تقدم لشغل وظائفها فإنه لا يكون أمامه أن أراد الطعن في القرار الصادر بتخطيه في التعيين سوى التمسك بعيب الانحراف عن المصلحة العامة وعندئذ يقع على عاتقه عبء إثبات هذا العيب ولا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل اللجنة في أعمال معايير وضوابط استخلاص الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة وإلا ترتب على ذلك إهدار كل قيمة لعمل لجان المقابلة وحلول المحكمة محلها بناء على ضوابط يصنعها القاضي ليحدد على أساسها مدى توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة وتلك نتيجة يأباها التنظيم القضائي 0
ومن حيث انه لا مندوحة من أن يترك لأعضاء تلك اللجان بما أوتوا من حكمة السنين التي رقت بهم الوظائف القضائية حتى بلغت منتهاها وأضحوا شيوخا لرجال القضاء والهيئات القضائية أن يسيروا أغوار شخصية كل متقدم لشغل الوظيفة القضائية لاستخلاص مدى توافر الشروط التي يتعذر على الأوراق والشهادات أن تثبتها أو تشير إليها لاختيار أفضل العناصر لتولى الوظيفة القضائية التي تتطلب في شاغلها فضلا عن الكفاءة العلمية أعلى قدر من الحيدة والنزاهة والتعفف والاستقامة والبعد عن الميل والهوى والترفع عن الدنايا والمشتبهات والقدرة على مجاهدة النفس الأمارة بالسوء في ظل ظروف الحياة الصعبة وضغوطها التي تجعل من النفوس الضعيفة فريسة للأهواء والنزوات وتسخير المناصب القضائية الحساسة لتحقيق أهدافها والانحراف بها عن جادة الصالح العام 0
فلا مناص من أن توضع مسئولية اختيار العناصر المناسبة لشغل تلك الوظائف أمانة في عنق شيوخ رجال القضاء والهيئات القضائية يتحملونها أمام الله وأمام ضمائرهم فيكون لهم استبعاد الأشخاص الذين لا علم لهم بالحق ولا قدرة لهم على الصدع به ولا يتمكنون من ضبط أنفسهم ولا كبح جماحها ومنعها من الميل إلى الهوى ، فتلك أمانة وأنها بحق يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها ولا معقب عليهم في ذلك من القضاء ما لم يقم الدليل صراحة على الانحراف بالسلطة أو التعسف في استعمالها تحقيقا لأهداف خاصة 0
وإذا كانت سلطة اللجنة المشار إليها قد أضحت أمرا مسلما غير منكور بحيث لا يسوغ الحد منه فيما رخص لها من تقدير أو تعلق بأعناق أعضائها من أمانة أمام الله وأمام التاريخ ، أو فرض أى رقابة قضائية على قدرة تلك اللجان في اصطفاء أفضل العناصر المناسبة لشغل الوظيفة القضائية فيما تقدم لها من مرشحين ، إلا أن مقتضى ذلك ولازمه أن يقدم لها المرشحون المستوفون للاشتراطات العامة التي تقتضيها الوظيفة طبقا للقوانين واللوائح وما تفصح عنه الجهة الإدارية من اشتراطات يتم اختيار المرشحين على أساسها قبل أن يقدموا إلى اللجنة المشار إليها لاختيار أفضلهم لشغل الوظيفة المعلن عنها ، ولا ريب في أن استيفاء المرشحين للاشتراطات العامة للوظيفة هي مسألة قانونية تخضع لرقابة القضاء للتأكد من مراعاة الجهة الإدارية للتطبيق السليم للقانون وإحترامها لتعهداتها واشتراطاتها التي وضعتها بنفسها لنفسها وأفصحت عنها لجميع المتقدمين احتراما لمبدأ المساواة أمام الوظائف العامة ، فإذا ما فصحت الجهة الإدارية عن إرادتها في شغل إحدى الوظائف القضائية ، ووضعت لها شروطا محددة ، وجب عليها أن تلتزم بالقواعد التي وضعتها وأعلنت جميع المواطنين بها ، فلا يقدم للجنة المشار إليها إلا من توافرت في حقه الاشتراطات التي أعلنت عنها ، وإلا تكون قد أوقعت اللجنة في غلط يؤثر في تكوينها لعقيدتها ، وتفقد القرار الصادر منها ركنا من أركانه هو ركن الإرادة ، وإذا كان للإدارة - في شتى مجالاتها ــ سلطة تقديرية واسعة في وضع الشروط التي تراها مناسبة لشغل الوظيفة القضائية فإن إعلانها لتلك الشروط يفرغ سلطتها التقديرية في قاعدة تنظيمية تتيح لكل من استوفى الشروط المعلن عنها أن يتقدم لشغل الوظيفة ، ويحظر على من افتقدها أو أخطاها التقدم لها وتكون سلطة الإدارة في هذا الشأن سلطة مقيدة لا تملك في شأنها تقديرا أو تترخص فيه بأى تجاوز أو استثناء فإذا تجاهلت الإدارة تلك الشروط أو أغفلت إحداها عند قبول المرشحين أو النظر في تعيينهم أضحى قرارها مخالفا للقانون خليقا بالإلغاء 0
ومن حيث انه على هدى الأصول المتقدمة ، فإن القواعد التي أقرتها وأفصحت عنها هيئة قضايا الدولة للمتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بها تستلزم أن يكون المرشح للتعيين من دفعتي 1996 ، 1997 حاصلا على تقدير عام جيد في درجة الليسانس حسبما نشر بجريدة الأهرام من قواعد قبول دفعتي 1996 ، 1997 المشار إليها وتصريحات السيد المستشار الأمين العام للهيئة لجريدة الأهرام في 5 أكتوبر 1998 بإعادة مقابلة 2000 متقدم لشغل تلك الوظيفة من الحاصلين على تقدير جيد ، وقد نكلت الجهة الإدارية عن تقديم اصل الإعلان عن شغل الوظيفة على الرغم من تكليف المحكمة لها بجلسة 30/1/2005 بتقديمه ومنحها أجلا تلو الأجل لتنفيذ قرار المحكمة فتقاعست عن تقديم اصل الإعلان أو نفى ما نشر بجريدة الأهرام على النحو السالف الذكر واكتفت بالقول بأن الطاعن لم يجتز المقابلة الشخصية ، مما لا مناص من التعويل على ما نشر بالجريدة وما نسبته من تصريحات للسيد المستشار الأمين العام للهيئة من اشتراط الحصول على تقدير جيد 0
وكان الثابت من استعراض قرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنه 1999 المطعون فيه انه تضمن تعيين كل من السيد/ محمد أمير السعيد سبع والسيد/ محمد مصطفى كامل عبد الرحمن الحاصلين على تقدير مقبول مخالفا بذلك اشتراطات الوظيفة التي أفصحت عنها جهة الإدارة ، وهذه المخالفة لا يهون منها التستر وراء موافقة اللجنة المشكلة لاختيار المرشحين وما لها من سلطة تقديرية واسعة أو تدثرها بما تسميه الهيئة بسرية المداولات في المجلس الأعلى بها ، فتلك حجة داحضة ، لا تقوم لها قائمة ، إلا إذا راعت الهيئة توافر الشروط العامة التي وضعتها لجميع المرشحين قبل أن تقدم أيا منهم لحضور المقابلة التي تجريها اللجنة المشار إليها ، فإذا ما أدخلت على اللجنة عددا من المرشحين غير المستوفيين للاشتراطات المعلن عنها فان قرار المجلس الأعلى ومن بعده القرار المطعون فيه لا يكون مشوبا بعيب في التقدير وإنما يكون مشوبا بعيب مخالفة القانون لمخالفة الإدارة للاشتراطات الأساسية التي يتعين مراعاتها قبل عرض الأمر على اللجنة ، مما يجعل قرار اللجنة قائما على غير محل ، لعدم اكتمال العناصر الشرعية التي بنى عليها الاختيار ، الأمر الذي يوجب على الإدارة إعادة الحال إلى ما كانت عليه وعرض الأمر على اللجنة المشكلة للاختيار بعد تنقية قوائم المرشحين واستبعاد غير المستوفين للاشتراطات التي أفصحت عنها 0واذا كانت المحكمة لا تملك إجراء المفاضلة بين الطاعن والمطعون ضدهم لاتصال ذلك بتقدير اللجنة المشكلة لهذا الغرض فقد غدا من المتعين إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تعيين غير المستوفين للشروط العامة للوظيفة وبصفة خاصة الحصول على تقدير جيد على الأقل لإزالة المخالفة القانونية التي تصم القرار بعدم المشروعية لتسترد الجهة الإدارية سلطتها التقديرية في اختيار المرشحين المستوفين لمتطلبات الوظيفة على أسس قانونية سليمة من أخر إجراء صحيح قانونا 0
ومن حيث إن المحكمة وهى تقضى بذلك تدرك الصعوبات التي تواجه الإدارة عند تنفيذ حكمها ، إلا أنها تؤكد انه لا مناص للهيئة بعد أن تكشف لها الحق أن ترجع إليه فإن الحق قديم لا يبطله شيء والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل ، ولا يمنعن الهيئة من ذلك خشيتها على ما استقر من مراكز قانونية لأعضائها ، فما دام الطعن قد رفع في الميعاد المقرر قانونا فقد أورد القرار الطعين وما تضمنه من مراكز قانونية موارد الزعزعة وعدم الاستقرار حتى يصدر حكم القضاء ، وإذا كانت العدالة البطيئة اقرب إلى التظلم ، فإن الظلم عينه أن تحيد عن الحق بعد أن تعضدت الحقيقة وان يطوى القضاء جناحيه على كل قرار غير مشروع حفاظا على ما استقر بطلانا وظلما ، من اجل ذلك حق على القضاء أن يقضى بما تكشف له من الحق وعلى السلطة المختصة أن تسارع إلى تنفيذ مقتضاه مهما كلفها ذلك من عناء 00 فبلوغ الحق أغلى من كل عناء 0
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنه 1999 فيما تضمنه من تعيين الحاصلين على تقدير مقبول في درجة الليسانس في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الأحد الموافق 29 رجب الموافق 1426هجرية ، الموافق 4/9/2005 ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بعالية 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجراءات
-------
في يوم الاثنين الموافق 18/3/2002 أودعت هيئة قضايا الدولة ملف التظلم رقم 32 لسنه 1999 المقام من الطاعن أمام لجنة التأديب والتظلمات بالهيئة بتاريخ 26/2/1999 طعنا على قرار رئيس الجمهورية بتخطيه في التعيين في وظيفة مندوب مساعد بالهيئة وذلك أعمالا لأحكام القانون رقم 2 لسنه 2002 وقيد الطعن بجدول المحكمة الإدارية العليا برقم 5090 لسنه 48ق ، بصحيفة معلنة بتاريخ 1/12/2002 قام الطاعن بتصحيح شكل الطعن بتوقيعه من الأستاذ/ على السيد الجناينى المحامى طالبا في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنه 1999فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزامها بتعيينه في هذه الوظيفة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحفظ دوره في الترقي مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار الجمهوري رقم 59/1999فيما تضمنه من تخطى الطاعن في التعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وقد نظر هذا الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 3/7/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0