⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 539 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1981-3-18 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: ميراث

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تصرفات الوارث
⚖️ المفاضلة بين عقود البيع
⚖️ اسباب كسب الملكية - الميراث

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى صالح سليم و محمد زغلول عبد الحميد و منصور وجيه و عزت حنورة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان الأصل فى المفاضلة بين التصرفات الصادرة عن عقار واحد بصدد نقل ملكيته أنها بالأسبقية فى الشهر عملاً بالمادة التاسعة من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ، إلا أن المشرع فى سبيل الحد من التزاحم بين المتعاملين مع المورث و المتعاملين مع الوارث أورد المادتين 13 ، 14 من ذات القانون فمنع شهر تصرفات الوارث قبل شهر حق الإرث و منح المتعامل مع المورث وسيلة يتقدم بها على المتعامل مع الوارث فأعطى للأول فرصة التأشير بحقه فى هامش شهر حق الإرث خلال سنة من حصوله فتكون له الأفضلية و يحتج بحقه هذا على كل من سبقه بإشهار حق عينى عقارى تلقاه من الوارث ، و مفاد هذا أن من يتلقى حقاً عينياً عقارياً من الوارث قبل إنقضاء سنة على شهر حق الإرث إنما يتلقاه على مخاطرة و عليه أن يتوقع تقدم المتعامل مع المورث عليه ، و لما كانت الغاية من قيام المتعامل مع المورث بالتأشير بحقه فى هامش شهر حق الإرث هى إعلان تمسكه بحقه هذا و إعلام المتعاملين مع الوارث به خلال المهلة التى حددها المشرع ، و كان للمشترى من المورث الحق فى أن يرفع دعوى صحة عقده و أن يسجل صحيفتها عملاً بالمادة 15 و 17 من القانون المذكور ، فإنه متى تم له هذا التسجيل قبل إشهار حق الإرث أصبح فى غنى عن معاودة التأشير مرة أخرى بذات حقه فى هامش حق الإرث الذى يتم شهره فيما بعد ، لأن التسجيل إجراء شهر يحاج به الكافة و تتحقق به الغاية التى تغياها المشرع من التأشير الهامشى المشار إليه .