⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1431 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-10-9
ملخص / وقائع الدعوى: معاشات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكي فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد الشيخ علي أبو زيد، عبد المنعم أحمد عامر سمير عبد الملاك منصور، أحمد منصور علي منصور (نواب رئيس مجلس الدولة) سكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بحسبان أن صاحب الصفة الأصلية هو وزير المالية لتحمل الخزانة العامة بفروق حساب المعاشات، فأن القضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كان مفاد نص المادة 31 من قانون - التأمين الاجتماعي رقم 76 لسنة 1975 أن الخزانة العامة هي التي تتحمل بالفروق الناجمة عن إعادة تسوية معاش المؤمن عليه، إلا أن أداء الخزانة العامة لهذه الفروق لا يكون لصاحب المعاش مباشرة وأنها تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بأداء الفرق الذي تلتزم بأدائه للخزانة العامة ويكون للهيئة بعد ذلك أن ترجع على الخزانة بهذا الفرق، ومن ثم فإن المشرع لم ينشئ علاقة مباشرة بين صاحب المعاش والخزانة العامة بالنسبة لاقتضاء الفرق الذي تلتزم به وإنما جعل العلاقة مقصورة على صاحب المعاش والهيئة، ومن ثم فليس هناك ما يلزم صاحب الشأن بأن يختصم وزارة المالية في الدعوى التي يرفعها للمطالبة بحقوقه، وإنه في اختصام الهيئة ما يكفي للحصول على حقوقه، الأمر الذي يغدو معه الدفء لماثل غير قائم على سند صحيح من القانون خليقاً بالرفض. ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد المقرر بنص المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعي، فإن الحكم الصادر من دائرة توحيد المبادئ بجلسة 11/6/2005 في الطعن رقم 2879 لسنة 48 ق.عليا، قد انتهى إلى إنه لما كان ما يصدر عن المحكمة الدستورية العليا من قرارات تفسيرية تصدر باسم الشعب وتلزم جميع سلطات الدولة ولا يجوز الطعن عليها، ومن ثم فهي بمنزلة التشريع وتضحي واجبة التطبيق وتجوز ما للأحكام النهائية حجية، ومن ثم يترتب على صدور قرار التفسير رقم (3) لسنة8 ق حتمية تسوية معاشات أعضاء الهيئات القضائية على أساسه، فإذا امتنعت هيئة التأمين الاجتماعي عن إجراء التسوية كان لصاحب الشأن الحق في المطالبة بها دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة (142) من قانون التأمين الاجتماعي، ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص في أن الطاعنين ذكروا في عريضة الطعن بأن مورثهم المستشار/ السيد عبد الوهاب أحمد كان يشغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة حتى انتهاء خدمته بوفاته في 26/10/1991، وقد قامت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بتسوية معاشه عن الأجرين الأساسي والمتغير وكذلك مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة على نحو يخالف أحكام القانون الأمر الذي أدى بهم إلى إقامة طعنهم الماثل بطلب إعادة تسوية معاش مورثهم على نحو يتعين وأحكام القانون. ومن حيث إن مؤدي أحكام المادتين 19، 20 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 أن الأجر الذي يسوى طبقاً له المعاش الأساسي للمؤمن عليهم المعملين بقانون التأمين الاجتماعي المخاطبين بأحكام هذه النصوص هو المتوسط الشهري لأجر المؤمن عليه التي أديته طبقاً لها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين هي مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك وبواقع جزء من خمسة وأربعين جزءاً من الأجر المنصوص عليه مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين، ويتم ربط المعاش بحد أقصى قدره 80% من الأجر المشار إليه وبحيث لا يزيد على مائتي جنيه شهرياً، واستثنى المشرع من هذا الحد الأقصى حالات ثلاث الحالة الثانية منها هي حال المعاشات التي تقضي القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في هذا القانون ويتم ربطها بحد أقصى قدره 100% من أجر الاشتراك الأخير، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحد الأقصى السابق الإشارة إليه.ومن حيث إن المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي تنص على: "يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للعاملين بكادرات خاصة". ومن حيث إن مؤدي هذا النص أن المزايا المنصوص عليها في قوانين المعاملين بكادرات خاصة في شأن تسوية معاشاتهم تظل سارية ويعاملون على مقتضاها بعد صدور قانون التأمين الاجتماعي. ومن حيث إن قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972 من قوانين المعاملين بكادرات خاصة في تطبيق ما قضت به المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي السالف الإشارة إليها ومن ثم فإن الأحكام المنصوص عليها في المادة (124) منه بعد استبدالها بالقانون رقم (17) ملسنة 1967 وهو تعديل لاحق على صدور قانون التأمين الاجتماعي رقم (79) لسنة 1975 تكون هي الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش عضو مجلس الدولة ويكون ما جرى عليه نص المادة (124) من قانون مجلس الدولة من إنه: "وفي جميع حالاته انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو أو مكافأته على أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له" .... هو الواجب التطبيق في هذا الشأن، الأمر الذي يتعين معه تسوية معاش عضو مجلس الدولة - بحسبانه من المعاملين بنظام وظيفي خاص على أساس أخر مربوط الوظيفة التي يشغلها أو أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح به بحد أقصى 100% من أجر اشتراكه الأخير. ومن حيث إنه ولئن كان ما سبق هو الأصل بالنسبة لتسوية معاش أعضاء مجلس الدولة بوجه عام، إلا أن منهم من يشغل وظيفة هي بحكم درجة الوزير، وقد انتهت المحكمة الدستورية في طلب التفسير رقم (3) لسنة8 ق دستورية في 3/3/1990 إلى إنه في تطبيق أحكام المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن نفي درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبة المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير، ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل في الحالتين إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم (17) ملسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية. ومن حيث إنه على هدي ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد عين بمجلس الدولة وتدرج في وظائفه حتى شغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة اعتباراً من 1989 والتي تعتبر في حكم درجة نائب رئيس محكمة النقض، وظل شاغلاً لها حتى إحالته إلى المعاش اعتباراً من 26/10/1991 لبلوغه السن المقرر المقررة قانوناً لترك الخدمة وبلغ راتبه راتب رئيس مجلس الدولة، ومن ثم يحق له تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس أخر مرتب كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير وما يترتب على ذلك من آثار. ومن حيث إنه عن طلب الطاعن إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير، فقد جرى قضاء هذه المحكمة على إنه في تطبيق حكم المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي يحسب المعاش عن كل من الأجر الأساسي والمتغير وفقاً لها أو وفقاً للقواعد العامة أيهما أفل وإذ نصت المادة (31) المشار إليها على أن يسوى معاش المؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه، ومن ثم يتعين التقيد بهذا النص وذلك بحساب معاش الأجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر أما على أساس أخر أجر متغير كان يتقاضاه عملاً بنص تلك المادة أو على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملاً بحكم المادة الأولى من القانون رقم (107) لسنة 1982 متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة وبحد أقصى قدره 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد الناتج الكلي للمعاش عن 100% من مجموع الأجرين الأساسي والمتغير للمؤمن عليه بحسبانه هو السقف الذي يحكم العلاقة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمؤمن عليه. ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم ولما كان الطاعن يعتبر في حكم الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق له عن الأجر الأساسي والمتغير، فإنه يتعين تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس المتوسط لأجوره المتغيرة أو على أساس أخر أجر متغير كان يتقاضاه اعتباراً من 1/7/1987. ومن حيث إنه عن طلب تسوية مكافأة نهاية الخدمة فإنه لما كانت المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعي قد جرى نصها على أن يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي. ولما كان ذلك وكان تسوية معاش عضو مجلس الدولة تتم على أساس أخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة، ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطاعن على أساس أخر أجر أساسي كان يتقاضاه. ومن حيث إنه عن طلب تعويض الدفعة الواحدة فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يتعين الرجوع إلى أحكام المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي بحسبانه القانون العام الذي يحكم هذا النظام لخلو قانون مجلس الدولة من نص يتعلق بتعويض الدفعة الواحدة، ومن ثم يتعين تسوية حق الطاعن فني التعويض المذكور على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة طبقاً لحكم المادة (26) المشار إليها. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع: أولاً: بأحقية الطاعنين في إعادة تسوية معاش مورثهم عن الأجر الأساس اعتباراً من 26/10/1991 على أساس أخر أجر كان يتقاضاه بحد أقصى مقداره 100% من أجر الاشتراك الأخير مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثانياً: بأحقية الطاعنين في إعادة تسوية معاش مورثهم عن الأجر المتغير اعتباراً من 1/7/1987 على أساس أخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل، على ألا يزيد المعاش عند 80% ولا يقل عن 50% من أجر التسوية شريطة ألا تجاوز قيمة المعاش النهائي 100% من قيمة الاشتراك عن هذا الأجر على التفصيل الوارد بالأسباب. ثالثاً: بأحقية الطاعنين في تسوية مكافأة نهاية الخدمة لمورثهم على أساس أخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الإضافية. رابعاً: بأحقية الطاعنين في تسوية تعويض الدفعة الواحدة لمورثهم على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة، مع ما يترتب على ذلك من آثار. صدر هذا الحكم وتلى علنا بالجلسة المنعقدة علنا يوم الاحد الموافق من شهر رمضان 1426 هـ الموافق 9/10/2005م بالهيئة المبينة بصدره. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجراءات في يوم السبت الموافق 9/11/2002 أودع الأستاذ/ محمود محمد الطوخي المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1431 لسنة 49 ق.عليا طلب في ختامه الحكم:- أولاً: بأحقيتهم في إعادة تسوية المعاش المستحق عن مورثهم عن الأجر الأساسي اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمته بالوفاة، على أساس أخر أجر كان يتقاضاه بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه الزيادات المقررة قانوناً. ثانياً: بأحقيتهم في إعادة تسوية المعاش المستحق عنه عن الأجر المتغير اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمته على أساس أخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل على أن يرفع بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير. ثالثاً: بأحقيتهم في إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة عنه على أساس المرتب الأساسي الأخير وليس متوسط السنتين الأخيرتين. رابعاً: بأحقيتهم في تسوية تعويض الدفعة الواحدة المستحقة عنه بواقع 15% من الأجر السنوي الأساسي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة، مع ما يترتب على كل ذلك من آثار وفروق مالية وتم إعلان تقرير الطعن على الوجه المبين بالأوراق وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى الحكم:- بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع: أولاً: بأحقية مورث الطاعنين في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس أخر أجر أساس كان يتقاضاه على أن يربط بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانوناً وذلك اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمته وما يترتب على ذلك من أثار. ثانياً: بأحقية مورث الطاعنين في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس أخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل على أن يرفع بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير عن هذا الأجر وذلك اعتباراً من تاريخ الوفاة مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثالثاً: بأحقية مورث الطاعنين في تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته أو أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح. رابعاً: بأحقية مورث الطاعنين في تسوية تعويض الدفعة الواحدة بواقع 15% من الأجر السنوي الأساسي عن كل ستة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التامين على ست وثلاثين سنة، وما يرتب على ذلك من آثار. وجرى نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بجلسة 23/5/2004 مذكرة دفاع طلبت في ختامها الحكم:- أصلياً: 1) عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة حيث أن صاحب الصفة هو وزير المالية. 2) عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة 142 من القانون رقم 79 لسنة1975. واحتياطياً: رفض الطلبات موضوعاً لقيامها على غير سند من القانون. وبجلسة 5/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.