الطعن رقم 7768 لسنة 48 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-11-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السادسة
برئاســــة السيد الأستـاذ المستشار / عادل محمود زكى فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـــــس المحكمـــــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / حمدي محمد أمين الوكيل نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستــــاذ المستشار/ محمـــــد الشيخ على أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستـاذ المستشار / عبد المنعم احمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستــــاذ المستشار د / سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستــــاذ المستشار / احمد منصور على منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستــــاذ المستشار / محمد جميل مفـــــوض الدولـــــــــــــة
وسكرتاريـــــــــــــــة الســــــــــــــيد / خالد عثمان محمد حسن سكــــــرتير المحكمـــــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0
ومن حيث إن المادة 141 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على انه ( يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر ) .
وتنص المادة 143 من القانون المشار إليه على أنه ( يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى ) .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق حسبما جاء في الإقرار الصادر عن الطاعن المؤرخ 8/6/2002 والذي قدمته الجهة الإدارية المطعون ضدها أثناء تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة أن الطاعن قد أقر بأنه بتنازل عن أي طعون مقامة منه قبل صدور هذا الإقرار منه وعلى هذا ولما كان الطعن الماثل قد أقامه الطاعن في 8/9/2000 فانه يشمله الإقرار الصادر عن الطاعن المشار إليه يكون من المتعين الحكم بإثبات ترك الطاعن للخصومة في الطعن الماثل .
فلهـــــــــذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بإثبات ترك الطاعن للخصومة
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأحد الموافق سنة 1426 هـ والموافق 6/11/2005 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجــــــــــــــــــراءات
أقام الطاعن طعنه الماثل ابتداء أمام لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة بأن أودع بتاريخ 8/9/2000 سكرتارية هذه اللجنة عريضة تظلمه طالبا الحكم بقبول تظلمه شكلا وفى الموضوع أصليا بإلغاء القرار المتظلم منه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية لدرجة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وترقيته إلى هذه الدرجة واحتفاظه بأقدميته بأن يكون تاليا للمستشار مرزوق إسماعيل عبد السلام مع ما يترتب على ذلك من آثار واحتياطيا بإلغاء القرار المتظلم منه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية لدرجة وكيل هيئة قضايا الدولة وترقيته إلى هذه الدرجة واحتفاظه بأقدميته بأن يكون تاليا للمستشار صبري خليل خليل فرج وسابقا علي المستشار عفت كمال الشيخ محمد مدين وما يترتب على ذلك من آثار وبصدور القانون رقم 2 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 أحيل المتظلم المشار إليه إلى المحكمة الإدارية العليا حيث قيد لديها بالطعن رقم 7768 لسنة 48ق عليا وقد تم إعلان عريضة الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق .
وقد جري تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة وقدم مفوض الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم أصليا ببطلان تقرير الطعن لعدم توقيعه من محامي مقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا واحتياطيا بإثبات ترك الطاعن للخصومة وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به ..