الطعن رقم 538 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1981-11-30
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - إثبات عقد الايجار
⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ اثر العقد
⚖️ زوال العقد - انهاء العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن عياد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد المنفلوطى ومحمد زغلول عبد الحميد ومنصور وجيه ومحمد ماضى أبو الليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المناط فى توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة فى إختصامه بأن تكون لأى منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع و نازع أى منهما الآخر فى طلباته ، و إذ كان الطعن قد ورد على ما قضى به الحكم المطعون فيه فى الدعوى الأصلية و كانت المطعون عليها الثانية ليست طرفاً فى هذه الدعوى و بالتالى لم تنازع الطاعن فى طلباته الموجهة له فيها ، فلا تكون للطاعن مصلحة فى إختصامها فى الطعن و يكون الطعن بالنسبة لها غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عقد الإيجار كسائر العقود يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لإنعدام محله، علم بذلك المتعاقدان أم لم يعلما، ومن ثم لا يترتب عليه أي أثر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
عقد الإيجار من الباطن يرد على حق المستأجر الأصلى فى الإنتفاع بالعين المؤجرة ، مما مفاده إنقضاء هذا العقد حتما بإنقضاء عقد الإيجار الأصلى و لو كان قائماً بحسب الشروط التى إشتمل عليها ، لا يغير من ذلك علم المستأجر من الباطن أو عدم علمه بسبب انقضاء عقد الإيجار الأصلى .